صفحة جزء
( والشجاج قبل الموضحة ) السابق تفصيلها ( إن عرفت نسبتها منها ) بأن تكون ثم موضحة فيقاس عمق الباضعة مثلا فيوجد ثلث عمق الموضحة ( وجب قسط من أرشها ) بالنسبة كثلثه في هذا المثال وما شك فيه يعمل فيه باليقين [ ص: 460 ] والأصح في الروضة أنه يعتبر مع ذلك الحكومة ويجب أكثرهما فإن استويا تخير واعتبار الحكومة أولى ؛ لأنها الأصل فيما لا مقدر له ( وإلا ) تعرف نسبتها منها ( فحكومة لا تبلغ أرش موضحة كجرح سائر البدن ) ، ولو بنحو إيضاح وهشم وغيرهما ففيه حكومة فقط ؛ لأنه لم يرد هنا توقيف ولأن ما في الرأس والوجه أشد خوفا وشينا فميز نعم يستثنى من ذلك الجائفة كما قال .


حاشية ابن قاسم

[ ص: 460 ] قوله : ولو بنحو إيضاح وهشم وغيرهما ففيه حكومة فقط إلخ ) كما قال في الروض ويقتص فيها أي في الموضحة في البدن .

حاشية الشرواني

( قوله السابق ) إلى قول المتن وهي جرح في المغني إلا قوله واعتبار الحكومة إلى المتن وإلى قول المتن كبطن في النهاية ( قوله السابق تفصيلها ) أي الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق مغني ( قوله فيؤخذ ) بالواو قبل الخاء المعجمة كذا في النسخ ولعله تحريف من الكتبة وأن صوابه بألف قبل الخاء فالضمير لعمق الباضعة ، أو أنه يوجد بجيم فمهملة ونائب الفاعل ضمير العمق أيضا ، أو لفظ ثلث الواقع بعده والأول أقعد رشيدي عبارة المغني بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلا عرف أن المقطوع ثلث ، أو نصف في عمق اللحم . ا هـ وهي ظاهرة ( قوله وما شك فيه إلخ ) أي بأن علت النسبة ثم نسيت فهو غير ما يأتي في المتن كما نبه عليه ابن قاسم في حواشي المنهج رشيدي ( قوله والأصح إلخ ) [ ص: 460 ] عبارة المغني هذا ما جرى عليه المصنف تبعا للمحرر والذي في الروضة وأصلها عن الأصحاب وجوب الأكثر من الحكومة والقسط من الموضحة . ا هـ .

( قوله والأصح في الروضة أنه يعتبر إلخ ) جرى عليه المنهج والروض وشرحه . ا هـ

( قوله مع ذلك ) أي القسط ( قوله ويجب أكثرهما ) أي القسط والحكومة ( قوله لا تبلغ أرش موضحة ) ليس قيدا في المشبه به الواقع بعده في المتن كما لا يخفى ، وإن اقتضاه السياق رشيدي و ع ش ( قوله ففيه ) أي في جرح سائر البدن ( قوله هنا ) أي في جرح سائر البدن وقوله توقيف أي دليل مغني ( قوله فميز ) أي ما فيهما عما في غيرهما ( قوله من ذلك ) أي من جرح سائر البدن .

التالي السابق


الخدمات العلمية