( ولا يختلف أرش موضحة بكبرها ) وصغرها ولا ببروزها وخفائها ولا بشينها وعدمه ؛ لأن المدار على اسمها ( ولو أوضح موضعين ) وفي نسخة موضحتين والأولى أولى ( بينهما ) حاجز هو ( لحم وجلد قيل ، أو ) بينهما ( أحدهما فموضحتان ) ما لم يتآكل الحاجز ، أو يزله الجاني أو يخرقه في الباطن دون الظاهر على الأوجه قبل الاندمال ، وإن كانتا عمدا والإزالة خطأ كما رجحه في الروضة ، وإن اعترض ؛ لأنه قد يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وذلك لاختلاف محل الجناية فيما إذا وجدا دون ما إذا وجد أحدهما ؛ لأنها أتت على الموضع كله فلا نظر للصورة الذي لمحه الضعيف وتتعدد الموضحات بتعدد ما ذكر ، وإن زادت على دية النفس على الأصح .
حاشية ابن قاسم
( قوله ما لم يتآكل الحاجز ) في مختصر الكفاية لابن النقيب ما نصه فرع ، ولو أوضحه كل واحد موضحة ثم تآكل الحاجز بينهما عادت إلى واحدة ولزم كلا منهما نصف أرشها ، ولو رفع أحدهما الحاجز فعليه نصف أرش موضحة وعلى الآخر أرش موضحة كاملة . ا هـ وقوله ولزم كلا نصف أرشها قياس اعتماد شيخنا الشهاب الرملي المسطر في الحاشية الآتية خلافه ، وهو أرش كامل على كل منهما وقوله فعليه نصف أرش موضحة قياس اعتماد شيخنا المذكور خلافه ، وهو أن عليه أرشا كاملا بل قد يقال : القياس أن عليه أرشا آخر كاملا ؛ لأنه برفع الحاجز وسع موضحة الآخر كما بيناه في الحاشية الأخرى السفلى واعلم أن هذه غير المذكورة في تلك الحاشية عن شرح الإرشاد كالروض وعبر بقوله ، ولو رفع أحد الجانبين إلخ ؛ لأن صورة تلك أنهما اشتركا في كل من الموضحتين ، وعليه بنينا كلامنا ويدل عليه قولهم اتحدت في حقه ؛ لأنه يفهم أنها كانت متعددة في حقه قبل ذلك ، ولا يكون كذلك إلا إذا كانت الصورة ما ذكر فليتأمل . ا هـ .
( قوله كما رجحه في الروضة ) والذي صرح بترجحه كلام الرافعي واعتمده الزركشي ، وهو المعتمد أن عليه أرشا ثالثا ش م ر ( قوله وإن اعترض ) المعترض عليه م ر
حاشية الشرواني
( قول المتن ولا يختلف أرش موضحة بكبرها . )
( تنبيه ) لا يتقيد ذلك بالموضحة بل الجائفة كذلك حتى لو غرز فيه إبرة فوصلت إلى الجوف فهي جائفة مغني ( قوله وصغرها ) إلى قوله ، وإن كانتا عمدا في النهاية ( قوله وخفائها ) أي بالشعر مغني ( قوله والأولى أولى ) أي لخلوه عن التكرار ( قول المتن أو أحدهما ) أي لحم فقط أو جلد فقط مغني ( قوله ما لم يتآكل ) إلى قوله ، وإن كانتا عمدا في المغني ( قوله ما لم يتآكل إلخ ) أي وإن وجد واحد مما ذكر عاد الأرشان إلى واحد على الأصح وكان كما لو أوضح في الابتداء موضحة واسعة مغني وع ش ( قوله أو يزله ) كان حقه الجزم ( قوله أو يخرقه إلخ ) عبارة الأسنى والمغني ، ولو أدخل الحديدة ونفذها من إحداهما إلى الأخرى في الداخل ثم سلها ففي تعدد الموضحة وجهان أقربهما عدم التعدد . ا هـ
( قوله في الباطن دون الظاهر ) أي أو عكسه كما علم مما في المتن رشيدي ( قوله قبل الاندمال ) راجع ليتآكل وما عطف عليه ع ش ( قوله وإن كانتا عمدا إلخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول ، وإن كانتا عمدا والإزالة خطأ فعليه أرش ثالث كما صرح بترجيحه كلام الرافعي واعتمده الزركشي ، وهو المعتمد وإن وقع في الروضة الاتحاد ( قوله وإن كانتا إلخ ) غاية للمنفي لا للنفي ( قوله : وإن اعترض ) أي ما في الروضة ( قوله : لأنه قد يغتفر في الدوام ) أي كالإزالة خطأ بعد الموضحتين عمدا وقوله ما لا يغتفر في الابتداء أي كمسألة الانقسام الآتية آنفا ( قوله وذلك ) راجع لما في المتن ( قوله فيما إذا وجدا ) أي اللحم والجلد ( قوله : لأنها إلخ ) علة لقوله دون ما إذا إلخ والضمير للجناية ( قوله الذي لمحه الضعيف ) أي المذكور في المتن ( قوله : وإن زادت ) أي أروش الموضحات .