( أو ) كانت الجناية بمحل ( لا تقدير فيه ) ، ولا تابع لمقدر كما مر ( كفخذ ) وكتف وظهر وعضد وساعد ( ف ) الشرط ( أن لا تبلغ ) الحكومة ( دية نفس ) في الأولى ، أو متبوعه في الثانية ، وإن بلغت الأولى دية عضو مقدر ، أو زادت [ ص: 486 ] فإن بلغت ذلك نقص القاضي منه كما مر ( و ) إنما ( يقوم ) المجني عليه لمعرفة الحكومة ( بعد اندماله ) أي اندمال جرحه ؛ لأن الجناية قبله وقد تسري إلى النفس ، أو إلى ما فيه مقدر فيكون هو واجب الجناية ( فإن لم يبق ) بعد الاندمال ( نقص ) في الجمال ، ولا في المنفعة ، ولا تأثرت به القيمة ( اعتبر أقرب نقص ) فيه من حالات نقص قيمته ( إلى ) وقت ( الاندمال ) لئلا تحبط الجناية ( وقيل يقدره قاض باجتهاده ) ويوجب شيئا حذرا من إهدار الجناية ( وقيل لا غرم ) كما لو تألم بضربة ثم زال الألم ، ولو لم يظهر نقص إلا حال سيلان الدم اعتبرت القيمة حينئذ فإن لم تؤثر الجناية نقصا حينئذ أوجب فيه القاضي شيئا باجتهاده على الأوجه وإنما لم يجب في نحو اللطمة شيء ؛ لأن جنسها لا يقتضي نقصا أصلا قيل قضية المتن أنه لو لم يكن هناك نقص أصلا كلحية امرأة أزيلت وفسد منبتها وسن زائدة لا شيء فيه وليس كذلك بل تقدر لحيتها كلحية عبد كبير لتزين بها ويقدر في السن وله سن زائدة نابتة فوق الأسنان وليس خلفها أصلية ثم يقوم مقلوعها ليظهر التفاوت ؛ لأن الزائدة تسد الفرجة ويحصل بها نوع جمال ويجاب بمنع أن قضية ذلك نظرا للجنس الذي قدمته في جواب إشكال الرافعي ( والجرح المقدر ) أرشه ( كموضحة يتبعه الشين ) ومر بيانه في التيمم ( حواليه ) إن كان بمحل الإيضاح فلا يفرد بحكومة ؛ لأنه لو استوعب جميع محله بالإيضاح لم يلزمه إلا أرش موضحة نعم إن تعدى شينها للقفا مثلا أفرد وكذا لو أوضح جبينه فأزال حاجبه فعليه الأكثر من أرش موضحة حكومة الشين وإزالة الحاجب وكالموضحة المتلاحمة نظرا إلى أن أرشها مقدر بالنسبة للموضحة وإنما يتضح بناء على ما مر أنه يجب فيها قضية هذه النسبة فعلى المعتمد أن الواجب فيها الأكثر يظهر أن يقال إن كان الأكثر النسبة فهي كالموضحة أو الحكومة فلا وعلى هذا التفصيل يحمل قوله ( وما لا يتقدر ) أرشه ( يقدر ) الشين حوله ( بحكومة في الأصح ) لضعف الحكومة عن الاستتباع [ ص: 487 ] بخلاف الدية وقضية إفراد الشين بحكومة غير حكومة الجرح بل من ضرورياته إذ لا يتأتى بغير ما تذكره أنه يقدر سليما بالكلية ثم جريحا بدون الشين ويجب ما بينهما من التفاوت فهذه حكومة للجرح ثم يقدر جريحا بلا شين ثم جريحا بشين ويجب ما بينهما من التفاوت ، وهذه حكومة للشين وفائدة إيجاب حكومتين كذلك أنه لو عفي عن إحداهما بقيت الأخرى وأنه يجوز بلوغ مجموعهما للدية ؛ لأن الذي يجب نقصه عنها كل منهما على انفراد لا مجموعهما فلا إشكال في ذلك حكما ، ولا تصويرا ( و ) يجب ( في نفس الرقيق ) المتلف ولو مكاتبا وأم ولد وجعله أثر بحث الحكومة لاشتراكهما في التقدير ولذا قال الأئمة القن أصل الحر في الحكومة والحر أصل القن فيما يتقدر منه ( قيمته ) بالغة ما بلغت كسائر الأموال المتلفة ( وفي غيرها ) أي النفس من الأطراف واللطائف ولم يكن تحت يد عادية ولا مبيعا قبل قبضه لما مر فيهما ( ما نقص من قيمته ) سليما ( إن لم يتقدر ) ذلك الغير ( في الحر ) نعم نقل البلقيني عن المتولي أنه لو كان أكثر من متبوعه ، أو مثله لم يجب كله بل يوجب القاضي حكومة باجتهاده لئلا يلزم المحذور السابق قال وهذا تفصيل لا بد منه وإطلاق من أطلق محمول عليه وفيه نظر ظاهر ؛ لأن النظر في القن أصالة إلى نقص القيمة حتى في المقدر على قول فلم ينظروا في غيره لتبعية ، ولم يلزم عليه ذلك الفساد الذي في الحر فتأمله ( وإلا ) بأن يقدر في الحر كموضحة وقطع طرف ( فنسبته ) أي مثلها من الدية ( من قيمته ) ففي يده نصفها وموضحته نصف عشرها ( وفي قول لا يجب ) هنا ( إلا ما نقص ) أيضا ؛ لأنه مال فأشبه البهيمة .
حاشية ابن قاسم
( قوله وظهر وعضد ) قد يقال الظهر يتصور فيه الجائفة كالبطن ( قوله فالشرط أن لا تبلغ دية نفس ) فيه كناية عن جواز بلوغها أرش عضو له مقدر وعن أنه لا يشترط هنا سوى ما علم من تعريفهما معنى على ذلك المعلوم وكأنه قال جاز أن تبلغ أرش عضو له مقدر ، ولم يشترط سوى ما علم من التعريف وبهذا يندفع ما يقال لا حاجة إلى هذا الشرط ؛ لأنه لازم للحكومة كما علم من تعريفها فلا يمكن خلافه حتى يحتاج إلى بيانه فليتأمل ( قوله أو متبوعه في الثانية ) يتأمل معنى هذا الكلام فإن الفرض أنه ليس تابعا لمقدر فلا [ ص: 486 ] متبوع له فكيف يصح أن الشرط أن لا تبلغ دية المتبوع ( قوله ويجاب بمنع أن قضية ذلك إلخ ) يتأمل في هذا [ ص: 487 ] الجواب ( قوله أكثر من متبوعه ) أي كأن جرح أصبعه طولا فنقص قيمته عشرها ، أو أكثر فقد ساوى بدل جرح الأصبع ، أو زاد عليه وهذا فساد فينبغي النظر إليه والاحتراز عنه فما وجه قوله فلم ينظروا إلخ وقوله ولم يلزم إلخ يتأمل .
حاشية الشرواني
( قوله كما مر ) لعل الكاف بمعنى اللام ومراده تعليل لزوم ما زاده بما زاده أولا عقب قول المصنف له مقدر ( قوله وظهر ) قد يقال : الظهر يتصور فيه الجائفة كالبطن سم وع ش ( قوله في الأولى أو متبوعه إلخ ) انظر أي أولى وأي ثانية مع أن الذي انتفى عنه التقدير والتبعية للمقدر شيء واحد رشيدي و ع ش ( قوله أو متبوعه في الثانية إلخ ) يتأمل معنى هذا الكلام فإن الفرض أنه ليس تابعا لمقدر فلا متبوع له فكيف يصح أن الشرط أن [ ص: 486 ] لا تبلغ دية المتبوع سم وقد يقال مراده بالثانية محترز القيد الذي زاده بقوله ، ولا تابع إلخ وهو ما لو كان الطرف لا تقدير فيه ولكنه تابع لمقدر كالكف مع الأصابع فإن الشرط فيه أن لا تبلغ دية المتبوع فمراده بالأولى مسألة المتن مع ملاحظة القيد الذي زاده بقوله ، ولا تابع إلخ وبالثانية المفهومة من زيادة القيد المذكور وهذا واضح لا غبار عليه سيد عمر وفيه تكلف ظاهر بل كان حق المقام أن يذكر قول الشارح في الأولى أو متبوعه في الثانية عقب قول المتن مقدره ويحذف قوله الأولى الآتي
( قوله فإن بلغت ) إلى قوله وإنما يتضح وافقه المغني في جميع ذلك إلا في مسألة عدم تأثير الجناية نقصا أصلا كما سأنبه عليه ( قوله فيكون هو ) أي أحد الأمرين لا الحكومة ( قوله ولا تأثرت به القيمة ) أي على فرض الرقية ( قوله حينئذ ) أي حين سيلان الدم ( قوله أوجب فيه القاضي إلخ ) خلافا للمغني حيث قال عزر فقط إلحاقا لها كما في الوسيط باللطمة ، أو الضربة التي لم يبق لها أثر . ا هـ .
( قوله وإنما لم يجب إلخ ) رد لدليل مقابل الأوجه كما يظهر مما مر آنفا عن المغني ( قوله في نحو اللطمة إلخ ) .
( فروع ) لو ضربه أو لطمه ، ولم يظهر بذلك شيء فعليه التعزير فإن ظهر شيء كان أسود محل ذلك ، أو أخضر وبقي الأثر بعد الاندمال وجبت الحكومة ، والعظم المكسور في غير الرأس والوجه إن انجبر معوجا فكسره الجاني ليستقيم وليس له كسره لذلك لزمه حكومة أخرى ؛ لأنه جناية جديدة مغني وأسنى مع الروض ( قوله قيل قضية المتن إلخ ) عبارة المغني .
( تنبيه ) يقتضي اعتباره أقرب نقص إلى الاندمال أنه لو لم يكن هناك إلخ وليس بمراد كما علم مما مر . ا هـ .
( قوله كلحية امرأة ) ومثلها الخنثى مغني ( قوله وفسد منبتها ) أما إذا لم يفسد منبتها فلا حكومة في إزالتها ؛ لأنها تعود غالبا وضابط ما يوجب الحكومة وما لا يوجبها إن بقي أثر الجناية من ضعف ، أو شين أوجب الحكومة وكذا إن لم يبق على الأصح بأن يعتبر أقرب نقص إلى الاندمال كما مر ، وإن كانت الجناية بغير جرح ولا كسر كإزالة الشعور واللطمة فلا حكومة فيه ، وفيه التعزير كما مر مغني وأسنى مع الروض ( قوله ويقدر في السن إلخ ) أي تقويمه في السن إلخ ولو عبر ب يقوم كان أوضح ع ش عبارة المغني والأسنى مع الروض ، ولو قلع سنا ، أو قطع أصبعا زائدة ، ولم ينقص بذلك شيء قدرت السن ، أو الأصبع زائدة ولا أصلية خلفها ويقوم المجني عليه متصفا بذلك ثم يقوم مقلوعا تلك الزائدة فيظهر التفاوت بذلك ؛ لأن إلخ
( قوله وله سن إلخ ) أي والحال للمجني عليه سن إلخ ( قوله ويجاب بمنع أن قضيته ذلك ) يتأمل في هذا الجواب سم على حج ع ش ( قوله الذي قدمته ) أي بقوله وبأن جنس اللحية فيها جمال إلخ ع ش ( قوله ومر بيانه إلخ ) عبارة الأسنى كتغير لون ونحول واستحشاف وارتفاع وانخفاض . ا هـ ( قوله جميع محله ) أي الشين مغني ( قوله مثلا ) أي أو للوجه مغني ( قوله أفرد ) أي بحكومة لتعديه محل الإيضاح مغني ( قوله وكذا لو أوضح جبينه إلخ ) هذا مستثنى مما في المتن وليس من جملة صوره ، وإن أوهمه سياق الشارح رشيدي عبارة المغني ويستثنى من الاستتباع ما لو أوضح جبينه إلخ ( قوله فعليه الأكثر إلخ ) ، ولو جرحه على بدنه جراحة وبقربها جائفة قدرت بها ، ولزمه الأكثر من أرش القسط والحكومة كما لو كان بقربها الموضحة مغني وأسنى مع الروض ( قوله وكالموضحة المتلاحمة ) أي فيتبعها الشين ولا يفرد بحكومة ( قوله إن الواجب فيها ) أي المتلاحمة بيان للمعتمد وقوله الأكثر أي من النسبة والحكومة ( قوله فهي كالموضحة ) أي فيتبعها الشين حواليها وقوله أو الحكومة فلا أي فلا يتبعها الشين حواليها ع ش .
( قوله وعلى هذا التفصيل يحمل قوله وما لا يتقدر إلخ ) فالمراد به الجرح الذي لا مقدر له ، ولا بقربه ما له مقدر يعرف نسبته [ ص: 487 ] منه أو تعرف النسبة لكن الأكثر الحكومة لا ما اقتضاه النسبة أسنى ( قوله بخلاف الدية ) عبارة المغني والأسنى بخلاف المقدور وما ألحق به . ا هـ ( قوله بل من ضرورياته ) أي الإفراد ( قوله إذ لا يتأتى إلخ ) علة لقوله بل من ضرورياته وفاعله ضمير الإفراد وقوله أنه يقدر إلخ خبر وقضيته إلخ ( قوله وهذه ) أي ما بينهما والتأنيث لموافقة الخبر ( قوله كذلك ) أي على الكيفية المذكورة بقوله أنه يقدر سليما إلخ ( قوله نقصه إلخ ) فاعل يجب وقوله كل منهما خبر أن ( قوله فلا إشكال في ذلك إلخ ) أي خلافا لابن النقيب حيث قال وفي التصوير المذكور عسر والذي ينبغي أن يقوم سليما ثم جريحا بشين ويجب ما بينهما ولعله لا يختلف مع ما تقدم فلا فائدة في قولنا يفرد بحكومة وللبلقيني حيث ذكر نحوه فقال : الأقيس عندنا إيجاب حكومة واحدة جامعة لهما كذا في الأسنى ( قول المتن وفي نفس الرقيق ) أي المعصوم نهاية ومغني أما المرتد فلا ضمان في إتلافه قال في البيان وليس لنا شيء يصح بيعه ، ولا يجب في إتلافه شيء سواه مغني ( قوله المتلف ) إلى قوله ، ولم يكن تحت يد في المغني وإلى قوله فيحتمل في النهاية إلا قوله ، ولم يكن تحت يد إلى المتن وقوله وبه اندفع إلى المتن ( قوله المتلف ) بفتح اللام وكان الأولى التأنيث ( قوله وجعله إلخ ) عبارة المغني وعقب المصنف الحكومة ببيان حكم الجناية على الرقيق لاشتراكهما في أمر تقديري ، وإن كان استوفى الكلام على ضمان الرقيق وغيره من الحيوان في كتاب الغصب بأبسط مما هنا إلا أنه أعاد الكلام فيه هنا ليبين أن الجناية عليه تارة تكون بإثبات اليد عليه كما سبق في الغصب وتارة بغير ذلك كما هنا . ا هـ .
( قوله أصل الحر في الحكومة ) أي فيما لا مقدر له ع ش ( قوله بالغة ما بلغت ) ، وإن زادت على دية الحر وسواء أكانت الجناية عمدا ، أو خطأ ، ولا يدخل في قيمته التغليظ مغني ( قوله لما مر فيهما ) أي في بابهما ( قوله إن لم يتقدر ذلك الغير ) أي ولم يتبع مقدرا مغني ( قوله نعم نقل البلقيني إلخ ) عبارة النهاية وما نقله البلقيني عن المتولي إلخ غير متجه إذ النظر في القن إلخ .
( قوله لو كان أكثر من متبوعه إلخ ) كأن جرح أصبعه طولا فنقص قيمته عشرها ، أو أكثر فقد ساوى بدل جرح الأصبع بدل الأصبع ، أو زاد عليه وهذا فساد ينبغي النظر إليه والاحتراز عنه فما وجه قوله فلم ينظروا إلخ قوله ولم يلزم إلخ فليتأمل سم على حج ع ش عبارة الرشيدي ، ولم يلزم إلخ أشار الشهاب سم إلى التوقف فيه . ا هـ .
( قوله السابق ) أي في شرح اشتراط أن لا تبلغ مقدره ( قوله في المقدر ) أي في جزئه الذي له مقدر في الحر ( قوله في غيره ) أي فيما لا مقدر له في الحر ( قوله لتبعية ) صلة ينظروا ( قوله بأن يقدر ) إلى قوله ، ولم يبين في المغني ( قوله هنا ) أي فيما لا مقدر له في الحر ( قوله أيضا ) أي مثل ما له مقدر في الحر .