صفحة جزء
[ ص: 2 ] ( باب موجبات الدية )

غير ما مر ( والعاقلة ) عطف على موجبات ( والكفارة ) للقتل يصح عطفه على كل وجناية القن والغرة ومر أن الزيادة على ما في الترجمة غير معيب إذا ( صاح ) بنفسه أو بآلة معه ( على صبي لا يميز ) أو مجنون أو معتوه أو نائم أو ضعيف عقل ولم يحتج لذكرهم لأنهم في معنى غير المميز بل المميز غير المتيقظ مثلهم كما أفهمه قوله الآتي ومراهق متيقظ كبالغ وهو واقف أو جالس أو مضطجع أو مستلق ( على طرف سطح ) أو شفير بئر أو نهر صيحة منكرة ( فوقع ) عقبها ( بذلك ) الصياح وحذف تقييد أصله بالارتعاد تنبيها [ ص: 3 ] على أن ذكره لكونه يغلب وجوده عقب هذه الحالة لا لكونه شرطا إذ المدار على ما يغلب على الظن كون السقوط بالصياح ( فمات ) منها وحذفها لدلالة فاء السببية عليها لكن الفورية التي أشعرت بها غير شرط إن بقي الألم إلى الموت ( فدية مغلظة على العاقلة ) لأنه شبه عمد لا قود لانتفاء غلبة إفضاء ذلك إلى الموت لكنه لما كثر إفضاؤه إليه أحلنا الهلاك عليه وجعلناه شبه عمد ولو لم يمت بل ذهب مشيه أو بصره أو عقله مثلا ضمنته العاقلة كذلك أيضا بأرشه المار فيه ، وخرج بقوله على صبي صياحه على غيره الآتي ، وبطرف سطح نحو وسطه إلا أن يكون الطرف أخفض منه بحيث يتدحرج الواقع به إليه فيما يظهر ( وفي قوله قصاص ) فإن عفي عنه فدية مغلظة على الجاني لغلبة تأثيره وأجيب بمنع ذلك ( ولو كان ) غير المميز ونحوه ( بأرض ) ولو غير مستوية فصاح عليه فمات ( أو صاح على بالغ ) متماسك في نحو وقوفه على ما بحثه البلقيني وهو محتمل ويحتمل الأخذ بإطلاقهم لأن التقصير منه حينئذ لا ممن صاح ( بطرف سطح ) أو نحوه فسقط ومات ( فلا دية في الأصح ) لندرة الموت بذلك حينئذ فتكون موافقة قدر ، وأفاد سياقه كما قررته فيه إن سلب الضمان فيه إذا مات فلو ذهب عقله [ ص: 4 ] وجبت ديته كما قاله جمع متقدمون لأن تأثير الصيحة في زواله أشد منه في الهلاك فاشترط فيه نحو سطح ( وشهر سلاح ) على بصير رآه ( كصياح ) في تفصيله المذكور ( ومراهق متيقظ كالبالغ ) فيما ذكر فيه واستفيد من متيقظ أن المدار على قوة التمييز دون المراهقة


حاشية ابن قاسم

[ ص: 2 ] ( باب موجبات الدية )

( قوله يصح عطفه على كل ) لعل المراد من موجبات الدية فإن أراد ومن العاقلة فالمراد صحته في نفسه من جهة المعنى وإن لم يوافق الصحيح في العربية . ( قوله وحذف تقييد أصله بالارتعاد إلخ ) أقول يمكن أن يكون [ ص: 3 ] ذلك الارتعاد في عبارة الأصل لبيان أن السقوط تسبب عن الصياح إذ عبارته مع تركه وهي فارتعد وسقط عنه لا تفيد ذلك بناء على أن الهاء في منه للطرف كما هو المتبادر من العبارة وأما جعلها للصياح ومن للتعليل فبعيد لا يتبادر منها بل يتبادر خلافه كما تقرر ، وأما عبارة المصنف فهي ظاهرة أو صريحة في أن السقوط تسبب عن الصياح إذ لا يفهم من قوله فوقع بذلك أي الصياح إلا معنى تسبب الصياح فلذا حذف ذلك القيد لاستغنائه عنه ولذلك احتاج فيما يأتي آنفا لذكر الاضطراب الذي هو بمعنى الارتعاد لعدم ذكر ما يغني عنه فتأمل . ( قوله لدلالة فاء السببية عليها ) فيه أنه لا دليل هنا على أن هذه للسببية حتى تدل عليها إلا أن يقال تتبادر السببية في أمثال هذا المقام لا سيما مع قوله فوقع بذلك أو يقال وقوعه جواب الشرط المحتاج إلى تقديره دليل كونها للسببية . ( قوله إذا مات ) خبر إن . ( قوله فلو ذهب عقله ) يدل على عدم رجوعه للبالغ أيضا وإن احتمل قوله فاشترط إلخ خلافه . ( قوله أيضا فلو ذهب عقله إلخ ) عبارة الأنوار ولو صاح على صغير فزال عقله وجبت دية مغلظة على عاقلته ا هـ وعبارة كنز الأستاذ ، ولو صاح على ضعيف العقل فزال عقله وجبت الدية ولم يقيدوه بكونه على طرف سطح ويحتمل التقييد به وهو أوجه وأن يفرق بأن تأثير الصياح في [ ص: 4 ] زوال العقل أشد من تأثيره في السقوط من علو ا هـ . ( قوله على بصير ) قد يقال أو على أعمى إذا مسه على وجه يؤثر ويرعب . ( قوله في المتن كصياح ) في تفصيله المذكور وإن كان بأرض كما يصرح به . ( قوله واستفيد من متيقظ ) كذا شرح م ر . ( قوله دون المراهقة ) في استفادة الرؤية نظر .

حاشية الشرواني

[ ص: 2 ] باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة ( قوله غير ما مر ) في البابين قبله مما يوجب الدية ابتداء كقتل الوالد ولده وكصور الخطأ وشبه العمد زيادي ومغني ( قوله يصح عطفه على كل ) لعل المراد من موجبات والدية فإن أراد ومن العاقلة فالمراد الصحة في نفسه من جهة المعنى وإن لم يوافق الصحيح في العربية سم على حج أي من أن المعاطيف المكررة يعطف كلها على الأول ما لم يكن بحرف مرتب ا هـ ع ش ( قوله وجناية القن إلخ ) عطف على موجبات مغني ( قوله ومر أن الزيادة إلخ ) أي فلا يرد على المتن أنه لم يذكر جناية الرقيق والغرة في الترجمة مع أنه ذكرهما في الباب ا هـ ع ش ( قوله بنفسه ) إلى قوله تنبيها في النهاية ( قوله أو بآلة ) ومنها نائبه الذي يعتقد وجوب طاعته مثلا ا هـ ع ش ( قول المتن على صبي إلخ ) أي وإن تعدى بدخوله ذلك المحل ا هـ نهاية ( قول المتن لا يميز ) أي أصلا أو ضعيف التمييز ا هـ مغني ( قوله أو مجنون إلخ ) أي بالغ مجنون إلخ ا هـ مغني ( قوله أو معتوه ) نوع من الجنون ا هـ ع ش ( قوله أو ضعيف عقل ) عبارة المغني والنهاية أو امرأة ضعيفة العقل ا هـ .

( قوله ولم يحتج إلخ ) أي المصنف ( قوله مثلهم ) الأولى الإفراد ( قوله وهو إلخ ) أي كل ممن ذكر ا هـ مغني ( قوله أو شفير بئر إلخ ) أي أو نحو ذلك ا هـ أسنى ومغني ( قوله وحذف تقييد أصله إلخ ) وفي سم ما حاصله أن المصنف لم يحذف من أصله شيئا إذ لا يفهم من قوله بذلك إلا بسبب الصياح بل عبارة المصنف أصرح من عبارة أصله ا هـ رشيدي ( قوله تنبيها على إلخ ) عبارة النهاية اكتفاء بقوله بعد ولو صاح على صيد فاضطرب صبي لأنه شرط لا بد منه لكونه دالا على الإحالة على السبب إذ لولا ذلك لاحتمل كونه موافقة قدر ا هـ وعبارة المغني فوقع بذلك الصياح بأن ارتعد به فمات منه كما في الروضة ولو بعد مدة مع وجود الألم ا هـ وفي شرح المنهج [ ص: 3 ] والروض ما يوافقها قال الرشيدي قوله اكتفاء إلخ فيه توقف ا هـ وقال ع ش قوله إذ لولا ذلك إلخ وعليه لو اختلفا في الارتعاد وعدمه صدق الجاني لأن الأصل عدم الارتعاد وبراءة الذمة كما سيأتي ا هـ .

( قوله على أن ذكره لكونه إلخ ) أي الارتعاد ( قوله لا لكونه شرطا إلخ ) خلافا للنهاية والمغني وشرحي المنهج والروض كما مر آنفا زاد النهاية ما نصه ولو ادعى الولي الارتعاد والصائح عدمه صدق الصائح بيمينه ا هـ أي فلا شيء عليه ع ش ( قوله منها ) إلى قول المتن وفي قول في النهاية ( قوله منها ) أي الصيحة ( قوله وحذفها ) أي لفظة منها ( قوله لدلالة فاء السببية ) أي المتبادر في السببية في أمثال هذا المقام لا سيما مع قوله فوقع بذلك أو يقال وقوعه جواب الشرط المحتاج إلى تقديره دليل كونه للسببية سم على حج ا هـ ع ش ( قوله إن بقي إلخ ) قيد لعدم اشتراط الفورية عبارة الأسنى أما لو مات بعد ما ذكر بمدة بلا تألم أو عقبه بلا سقوط أو بسقوط بلا ارتعاد فلا ضمان ا هـ .

( قول المتن فدية مغلظة إلخ ) سواء أغافصه من ورائه أم واجهه أسنى زاد المغني وسواء أكان في ملك الصائح أم لا ا هـ .

( قول المتن مغلظة ) أي بالتثليث السابق في كتاب الديات مغني و ع ش ( قوله ولو لم يمت ) إلى قوله إلا أن يكون الطرف في المغني ( قوله بل ذهب مشيه أو بصره إلخ ) الظاهر أن هذا غير مقيد بالصبي ولا بطرف السطح ا هـ رشيدي عبارة ع ش قوله ضمنته العاقلة ذكر هذه فيما لو صاح عليه بطرف سطح يقتضي أنه لو صاح عليه بالأرض أو على بالغ متيقظ فزال عقله لم يضمن وقد يقال الصياح وإن لم يؤثر الموت لكنه قد يؤثر زوال العقل فإنه كثيرا ما يحصل منه الانزعاج المفضي إلى زوال العقل ا هـ ويأتي عن سم والمغني التقييد بالصبي ( قوله وخرج بقوله على صبي إلخ ) عبارة المغني بالصياح عليه ما لو صاح على غيره فوقع من الصياح فهل يكون هدرا أو كما لو صاح على صيد قال الأذرعي الأقرب الثاني ا هـ .

( قوله الآتي ) أي بقول المتن أو صاح على بالغ إلخ ولو صاح على صيد إلخ ( قوله أخفض منه ) أي من الوسط ( قوله بحيث يتدحرج إلخ ) أي يتدحرج بالفعل كما هو ظاهر ا هـ رشيدي ( قوله به إليه ) أي بالوسط إلى الطرف ( قوله بمنع ذلك ) أي الغلبة وقوله فمات أي من الصيحة ا هـ مغني ( قول المتن على بالغ إلخ ) أي متيقظ ا هـ ع ش ( قوله بإطلاقهم ) أي سواء كان متماسكا أو غير متماسك ا هـ كردي ( قوله منه ) أي من البالغ ( قول المتن فلا دية إلخ ) ثم إن فعل ذلك بقصد أذية غيره عزر وإلا فلا ا هـ ع ش ( قوله فيكون ) أي موتهما ا هـ نهاية ( قوله موافقة قدر ) يؤخذ منه أنه لا كفارة على الصائح ع ش ( قوله إذا مات ) خبر أن ا هـ سم ( قوله فلو ذهب عقله ) يدل على عدم رجوعه للبائع أيضا وإن احتمل قوله فاشترط إلخ خلافه عبارة الأنوار ولو صاح على صغير فزال عقله وجبت الدية مغلظة على عاقلته ا هـ وعبارة كنز الأستاذ ولو صاح على ضعيف العقل فزال عقله وجبت دية ولم يقيدوه بكونه على طرف سطح ويحتمل التقييد به وهو أوجه وأن يفرق بأن تأثير الصياح في زوال العقل أشد من تأثيره في السقوط من علو انتهت ا هـ سم عبارة [ ص: 4 ] المغني ولو صاح على صغير فزال عقله وجبت الدية كما جزم به الإمام ونص عليه في الأم وإن كان بالغا فلا ا هـ .

( قوله نحو سطح ) أي طرفه ( قوله المتن وشهر سلاح إلخ ) وكذا تهديد شديد ا هـ مغني ( قوله على بصير رآه ) قد يقال أو على أعمى إذا مسه على وجه يؤثر ويرعب ا هـ سم على حج ا هـ ع ش ( قوله كصياح في تفصيله إلخ ) أي وإن كان بأرض كما سيصرح به ا هـ سم أي في شرح ولو تبع بسيف إلخ ( قوله فيما ذكر فيه ) أي من أنه لا شيء فيه ع ش ( قوله واستفيد ) إلى قول المتن فدية مخففة في النهاية والمغني ( قوله دون المراهقة ) في استفادة الدونية نظر ا هـ سم

التالي السابق


الخدمات العلمية