( ولو وضع ) جان ( صبيا ) والتقييد به لجريان الوجه الآتي حرا ( في مسبعة ) بفتح فسكون أي محل السباع ولو زبية سبع غاب عنها ( فأكله سبع فلا ضمان ) عليه لأن الوضع ليس بإهلاك ولم يلجئ السبع إليه ومن ثم لو ألقى أحدهما على الآخر في زبية مثلا ضمنه [ ص: 6 ] بالقود أو الدية لأنه يثب في المضيق وينفر بطبعه من الآدمي في المتسع ( وقيل إن لم يمكنه انتقال ) عن المهلك من محله ( ضمن ) لأنه إهلاك له عرفا فإن أمكنه فتركه أو كان بالغا أو وضعه بغير مسبعة فاتفق أن سبعا أكله هدر قطعا كما لو فصده فلم يعصب جرحه حتى مات أما القن فيضمنه باليد مطلقا وقول بعضهم إن استمرت إلى الافتراس بالتكتيف ونحوه غير صحيح لما مر في الغصب إن من وضع يده على قن ضمنه حتى يعود ليد مالكه ( ولو تبع بسيف ) ونحوه مميزا ( هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح ) أو عليه فانكسر بثقله ووقع ومات ( فلا ضمان ) عليه فيه لأنه باشر إهلاك نفسه عمدا فقطع سببية تابعه ولأنه أوقع بنفسه ما خشيه منه فهو كما لو أكرهه على قتل نفسه ففعل أما غير المميز فيضمنه تابعه لأن عمده خطأ ( فلو وقع ) بشيء مما ذكر ( جاهلا ) به ( لعمى أو ظلمة ) مثلا أو وقع في نحو بئر مغطاة ( ضمنه ) تابعه لإلجائه له إلى الهرب المفضي لهلاكه ومن ثم لزم عاقلته دية شبه العمد ( وكذا لو انخسف به سقف ) لم يرم نفسه عليه ( في هربه ) لضعف السقف وقد جهله الهارب فهلك فإن تابعه يضمنه ( في الأصح ) لما ذكر
حاشية ابن قاسم
( قوله المتن ، ولو وضع صبيا في مسبعة إلخ ) قال الزركشي تخصيص الحكم بالصبي يقتضي أنه لو وضع بالغا لم يجب الضمان قطعا وبه صرح في الروضة هنا لكن الرافعي إنما ذكره عن كلام الغزالي ، ثم أشار إلى مخالفته ، فقال ويشبه أن يقال الحكم منوط بالقوة والضعف لا بالصغر والكبر وهذا الذي بحثه يرشد إليه قول الماوردي والروياني والشيخ في المهذب لو ربط يدي رجل ورجليه وألقاه في مسبعة فهو شبه عمد فاعتبروا ضعفه بالشد ولم يعتبروا كبره ا هـ . ( قوله في المتن فأكله سبع فلا ضمان إلخ ) نعم لو كتفه وقيده ووضعه في المسبعة ضمنه كما قاله [ ص: 6 ] الماوردي لأنه أحدث فيه فعلا ولا ينافيه قول المصنف وقيل إن لم يمكنه انتقال ضمنه إذ هو مفروض فيمن عجز لضعفه لصغر أو نحوه بلا ربط ونحوه ولا قول الشيخ في شرح منهجه ولا مكتوفا أي لتمكنه من الهرب وكلامنا في مكتوف مقيد ش م ر . ( قوله أو كان بالغا ) نعم إن كتفه وقيده ضمنه لأنه أحدث فيه العجز م ر فليراجع . ( قوله فهو كما لو أكرهه إلخ ) وقول بعضهم فأشبه ما لو أكره إنسانا على أن يقتل نفسه فقتلها لا ضمان على المكره تبع فيه الرافعي هنا ، والمعتمد كما ذكره ابن المقري تبعا لأصله في أوائل كتاب الجنايات أنه عليه نصف الدية ش م ر .
( قوله بالقود ) أي إن لم يعف عنه وقوله أو الدية بأن كان خطأ أو عفا عنه بمال ( قوله من محله ) انظر أي حاجة إليه مع قوله عن المهلك ا هـ رشيدي أي فالأولى إسقاطه كما فعله المغني ( قوله أو كان ) أي الموضوع في مسبعة ( قوله هدر قطعا ) نعم لو كتفه أي الحر وقيده ووضعه في المسبعة ضمنه كما قاله الماوردي لأنه أحدث فيه فعلا شرح م ر ا هـ سم قال ع ش قوله ممن ضمنه أي ضمان شبه عمد ا هـ .
( قوله أما القن إلخ ) محترز قوله حرا ا هـ ع ش ( قوله مميزا ) عبارة المغني مكلفا بصيرا أو مميزا ا هـ .
( قوله المتن بماء أو نار ) أو نحوه من المهلكات كبئر ا هـ مغني ( قول المتن أو من سطح ) أي أو شاهق جبل ا هـ مغني ( قوله ومات ) أي أو لقيه لص في طريقه فقتله أو سبع فافترسه ولم يلجئه إليه بمضيق سواء كان المطلوب بصيرا أو أعمى ا هـ مغني
( قوله كما لو أكرهه إلخ ) تبع فيه الرافعي هنا والمعتمد كما ذكره ابن المقري تبعا لأصله في أوائل كتاب الجنايات أنه عليه أي المكره بكسر الراء نصف الدية ا هـ نهاية أي دية عمد ا هـ ع ش ( قوله أما غير المميز ) إلى قول المتن ولو سلم في المغني ( قوله لأن عمده ) أي غير المميز صبيا أو مجنونا ا هـ مغني ( قوله بشيء مما ذكر ) إلى قول المتن ويضمن في النهاية ( قول المتن أو ظلمة ) في نهار أو ليل ا هـ مغني ( قوله أو وقع إلخ ) أو ألجأه إلى السبع بمضيق ا هـ نهاية أي وهو عالم به كما يقتضيه الصنيع والفرق بينه وبين ما مر ظاهر رشيدي ( قوله لإلجائه إلخ ) أي ولم يقصد المتبع إهلاك نفسه نهاية ومغني ( قول المتن به ) أي بالهارب صبيا كان أو بالغا ا هـ مغني ( قوله وقد جهله ) أي ضعف السقف ا هـ ع ش