( وتحمل العاقلة العبد ) أي قيمته إذا أتلفه من غير وضع يده عليه خطأ أو شبه عمد وأراد به ما يشمل الأمة ( في الأظهر ) لأنها بدل نفس ( ففي كل سنة ) يجب ( قدر ثلث دية ) زادت على الثلاث أم نقصت فإن وجب دون ثلث أخذ في سنة أيضا ( وقيل ) يجب ( في ثلاث ) من السنين نقصت عن دية أم زادت ( ولو قتل رجلين ) مسلمين ( ففي ثلاث ) من السنين تجب ديتهما لاختلاف المستحق ( وقيل ) تجب في ( ست ) من السنين لكل نفس ثلاث وما يؤخذ آخر كل سنة يقسم على مستحق الديتين وعكس ذلك لو قتل ثلاثة واحدا فعلى عاقلة كل واحد ثلث دية تؤجل عليه في ثلاث سنين نظرا لاتحاد المستحق وقيل في سنة ( والأطراف ) والمعاني والأروش والحكومات ( في كل سنة [ ص: 31 ] ثلث دية ) فإن كانت نصف دية ففي الأولى ثلث وفي الثانية سدس أو ثلاثة أرباعها ففي الأولى ثلث وفي الثانية ثلث وفي الثالثة نصف سدس أو ديتين ففي ست سنين ( وقيل ) تجب ( كلها في سنة ) بالغة ما بلغت لأنها ليست بدل نفس أو ربع دية ففي سنة قطعا
حاشية الشرواني
( قول المتن العبد ) أي الجناية عليه من الحر ( تنبيه ) لو اختلف العاقلة والسيد في قيمته صدقوا بأيمانهم لكونهم غارمين ا هـ مغني ( قوله من غير وضع يده إلخ ) احترز به عما لو وضع يده عليه ثم تلف في يده أو أتلفه فالضمان حينئذ عليه لا على عاقلته ا هـ ع ش ( قوله زادت ) أي المدة على الثلاث أي من السنين ( قوله فإن وجب دون ثلث إلخ ) عبارة المغني وإن كانت قيمته قدر ثلث دية كاملة فأقل ضربت في سنة ا هـ .
( قوله أيضا ) الأولى تركه ( قوله وقيل يجب ) أي جميع القيمة ( قوله نقصت إلخ ) أي القيمة ا هـ ع ش ( قول المتن رجلين ) أي مثلا ا هـ مغني ( قوله مسلمين ) عبارة المغني كاملين معا أو مرتبا ا هـ .
( قوله لاختلاف المستحق ) فلا يؤخر حق واحد باستحقاق آخر كالديون المختلفة إذا اتفق انقضاء آجالها ا هـ .
( قوله وما يؤخذ إلخ ) راجع لكل من الأصح ومقابله ( قوله وعكس ذلك ) مبتدأ وخبره قوله لو قتل إلخ ويحتمل أن الأول جملة فعلية جواب لما بعده عبارة المغني وفي عكس مسألة الكتاب وهي ما لو قتل اثنان واحدا وجهان أحدهما على عاقلة كل منهما نصف دية مؤجلة في سنتين نظرا إلى اتحاد المستحق والثاني وهو الصحيح على عاقلة كل منهما كل سنة ثلث ما يخصه كجميع الدية عند الانفراد ولو قتل شخص امرأتين أجلت ديتهما على عاقلته في سنتين ا هـ .
( قوله تؤجل عليه ) الأولى عليها ا هـ ع ش ( قول المتن في كل سنة إلخ ) أي تؤجل في كل إلخ [ ص: 31 ] ا هـ مغني ( قول المتن ثلث دية ) وفي نسخة المحلى والنهاية والمغني من المتن قدر ثلث دية ( قوله فإن كانت إلخ ) أي الأطراف وما عطف عليه أي واجبها عبارة المغني فإن كان الواجب أكثر من ثلث دية ولم يزد على ثلثيها ضرب في سنتين وأخذ قدر الثلث في آخر السنة الأولى والباقي في آخر الثانية وإن زاد أي الواجب على الثلثين ولم يزد على دية نفس ضرب في ثلاث سنين وإن زاد على دية نفس كقطع اليدين والرجلين ففي ست سنين ا هـ .
( قوله أو ربع دية إلخ ) عطف على قوله نصف دية ( قوله قطعا ) عبارة المغني محل الخلاف إذا كان الأرش زائدا على الثلث فإن كان قدره أو دونه ضرب في سنة قطعا ا هـ