( فصل ) في الغرة ( في الجنين ) الحر المعصوم عند الجناية وإن لم تكن أمه معصومة عندها ذكرا كان أو نسيبا أو تام الخلقة [ ص: 39 ] أو مسلما أو ضد كل ولكون الحمل مستترا والاجتنان الاستتار ومنه الجن سمي جنينا ( غرة ) إجماعا وهي الخيار وأصلها بياض في وجه الفرس وأخذ بعض العلماء منها اشتراط بياض الرقيق الآتي وهو شاذ وإنما تجب ( إن انفصل ميتا بجناية ) على أمه الحية تؤثر فيه عادة ولو نحو تهديد أو طلب ذي شوكة لها أو لمن عندها كما مر أو تجويع أثر إسقاطا بقول خبيرين لا نحو لطمة خفيفة ( في حياتها أو ) بعد ( موتها ) متعلق بانفصل لا بجناية إلا على ما قاله جمع من أنه لو ضرب ميتة فأجهضت ميتا لزمته غرة لكن قال آخرون لا غرة فيه
( وكذا إن ظهر ) بالجناية على أمه في حياتها أو موتها على ما مر ( بلا انفصال ) كأن ضرب بطنها فخرج رأسه وماتت أو أخرج رأسه فجنى عليها وماتت ولم ينفصل ( في الأصح ) لتحقق وجوده ولو أخرج رأسه وصاح فحز آخر رقبته قبل انفصاله قتل به على المعتمد لتيقن استقرار حياته ( وإلا ) ينفصل ولا ظهر بعضه ( فلا غرة ) وإن زالت حركة البطن وكبرها لعدم تيقن وجوده ولا إيجاب مع الشك ( أو ) انفصل ( حيا ) بالجناية على أمه ( وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان ) لأن ظاهر موته بسبب آخر ( وإن مات حين خرج ) أي تم خروجه ( أو دام ألمه ) وإن لم يكن به ورم ( فمات فدية نفس ) فيه إجماعا لتيقن حياته وإن لم يستهل لأن الفرض أنه وجد فيه أمارة الحياة كنفس وامتصاص ثدي وقبض يد وبسطها وحينئذ لا فرق بين انتهائه لحركة المذبوحين وعدمه لأن حياته لما علمت كان الظاهر موته بالجناية ومن ثم لم يؤثر انفصاله لدون ستة أشهر وإن علم أنه لا يعيش فمن قتله وقد انفصل بلا جناية قتل به كقتل مريض مشرف على الموت فإن انفصل بجناية وحياته مستقرة فكذلك وإلا عزر الثاني فقط ولا عبرة بمجرد اختلاج ويصدق الجاني بيمينه في عدم الحياة لأنه الأصل وعلى المستحق البينة
حاشية ابن قاسم
( فصل في الجنين غرة إلخ ) [ ص: 39 ] قوله غرة ) فرع من معه طعام ذو رائحة يؤثر الإجهاض إذا علم أن الطعام كذلك وأن هناك حاملا وجب عليه أن يدفع منه لها ما يمنع الإجهاض إن طلبته ، وكذا إن لم تطلب فإن لم يدفع وأجهضت ضمن بالغرة نعم لا يجب عليه الدفع مجانا بخلاف ما إذا لم يعلم حال الطعام أو لم يعلم بوجود الحامل أو بتأثرها بتلك الرائحة فلا ضمان عليه لأنه لم يخالف العادة ولم يباشر الإتلاف لكن لو علمت هي في الحال ولم تطلب حتى أجهضت فعليها الضمان ولو كان الطعام لغيره وجب عليه الدفع منه ويضمن كما في المضطر ، وكما لو أشرفت السفينة على الغرق فإنه يجب طرح متاعها لرجاء نجاة الراكب مع الضمان . ( قوله لكن قال آخرون لا غرة فيه ) كتب عليه م ر ( قوله لإطلاق خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قضي في الجنين إلخ ) في الاستدلال به نظر لما تقرر في الأصول أن نحو فعل كذا لا عموم له ولهذا دفعوا الاستدلال بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=62432قضى بالشفعة للجار } على ثبوتها للجار .
[ ص: 40 ] غير الشريك بأنه لا عموم له ( قوله كأن ضرب بطنها فخرج رأسه وماتت أو أخرج رأسه فجنى عليها وماتت ولم ينفصل ) قال في الروض ، ولو علم موته بخروج رأس ونحوه فكالمنفصل قال في شرحه سواء جنى عليها بعد خروج رأسه أو قبله وسواء ماتت الأم أيضا أم لا لتحقق وجوده ، وذكر الأصل موت الأم تصوير لا تقييد انتهى . ( قوله أي تم خروجه ) خرج ما لو مات قبل تمام خروجه وفي العباب ، ولو ضربها فخرج رأسه وصاح فحزه شخص لزمه القود أو الدية أو فصاح ومات قبل انفصاله فعلى الضارب الغرة أو بعده فالدية انتهى ( قوله أيضا أي تم خروجه ) أخرج ما لو مات حين خرج رأسه فقط أو دام ألمه فمات .
حاشية الشرواني
( فصل ) في الغرة ( قوله الحر المعصوم ) إلى قول المتن وكذا إن ظهر في المغني إلا قوله أو مسلما وإلى قول المتن ولو ألقت جنينين في النهاية إلا قوله أو أخرج رأسه إلى المتن ( قوله الحر ) أما الجنين الرقيق والكافر فذكرهما المصنف آخر الفصل ا هـ مغني ( قوله المعصوم ) أي المضمون على الجاني فخرج جنين أمته الآتي ( قوله وإن لم تكن أمه معصومة ) كأن ارتدت وهي حامل أو وطئ مسلم حربية بشبهة ا هـ ع ش ( قوله [ ص: 39 ] أو مسلما ) الأولى حذفه لما مر آنفا عن المغني ( قوله أو ضد كل ) أفاد أن في الكافر غرة وهو كذلك غايته أن الغرة في المسلم تساوي نصف عشر الدية وفي الكافر ثلث غرة المسلم كما يأتي ا هـ ع ش ( قوله والاجتنان الاستتار ومنه الجن ) اعتراض بين الجار ومتعلقه ( قول المتن غرة )
( فرع ) من معه طعام ذو رائحة يؤثر الإجهاض إذا علم أن الطعام كذلك وأن هناك حاملا وجب عليه أن يدفع منه لها ما يمنع الإجهاض إن طلبت وكذا إن لم تطلب فإن لم يدفع وأجهضت ضمنه بالغرة نعم لا يجب عليه الدفع مجانا بخلاف ما إذا لم يعلم حال الطعام أو لم يعلم بوجود الحامل أو بتأثرها بتلك الرائحة فلا ضمان عليه لأنه لم يخالف العادة ولم يباشر الإتلاف لكن لو علمت هي الحال ولم تطلب حتى أجهضت فعليها الضمان ولو كان الطعام لغيره وجب عليه الدفع منه ويضمن كما في المضطر وكما لو أشرفت السفينة على الغرق فإنه يجب طرح متاعها لرجاء نجاة الراكب مع الضمان ا هـ سم ( قوله وهي الخيار ) أي في الأصل وقوله وأصلها إلخ أي قبل هذا الأصل ا هـ رشيدي ( قوله بياض إلخ ) أي فوق الدرهم ا هـ ع ش ( قوله وأخذ بعض العلماء إلخ ) هو عمرو بن العلاء وحكاه الفاكهاني في شرح الرسالة عن nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أيضا ا هـ مغني ( قوله فيه ) أي الانفصال ( قوله ولو نحو تهديد إلخ ) كأن يضربها أو يوجرها دواء أو غيره فتلقي جنينا ا هـ مغني ( قوله كما مر ) أي في أوائل باب موجبات الدية ( قوله أو تجويع إلخ ) عبارة المغني كأن يمنعها الطعام أو الشراب حتى سقط الجنين وكانت الأجنة تسقط بذلك ا هـ .
( قوله أثر إسقاطا إلخ ) أي ولو بتجويعها نفسها أو كان في صوم واجب وقوله خبيرين أي رجلين عدلين فلو لم يوجدا أو وجدا واختلفا فينبغي عدم الضمان لأن الأصل براءة الذمة فلا يكفي إخبار النساء ولا خبر غير العدل وقوله لا نحو لطمة محترز قوله تؤثر فيه عادة ا هـ ع ش ( قوله جمع ) عبارة المغني nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب والروياني ا هـ .
( قوله لكن قال آخرون إلخ ) عبارة النهاية لكن المعتمد ما رجحه البلقيني وغيره وادعى الماوردي إلخ وعبارة المغني وقال البغوي لا شيء عليه وبه قال الماوردي وادعى فيه الإجماع ورجحه البلقيني ولم يرجح الشيخان شيئا ا هـ .
( قوله وبفرضها ) أي حياة الجنين ( قوله بموتها ) أي بموت أمه قبل ضربها ( قوله بذكورته إلخ ) أي الجنين ( قوله أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين إلخ ) في الاستدلال به نظر لما تقرر في الأصول أن نحو فعل كذا لا عموم له ولهذا دفعوا الاستدلال بحديث قضى بالشفعة للجار على ثبوتها للجار غير الشريك بأنه لا عموم له سم على حج وقد يجاب بأن الاستدلال هنا ليس بمجرد الحديث بل به مع ما فهمه الصحابة من وروده في جواب سؤال على وجه يفهم العموم ا هـ ع ش ( قوله بصاع ) أي من التمر ( قوله لذلك ) أي لعدم انضباطه ( قوله حملت بولد إلخ ) أي من مرتد أو غيره لكن بزنا ولم يكن في أصوله مسلم من الجانبين في الأولى ومن جانب الأم في الثانية ا هـ رشيدي ( قوله والحمل ملكه ) أي السيد الجاني ( قوله لا شيء فيه إلخ ) أي الجنين في كل من الصور الثلاث ( قوله ذلك ) أي العصمة وقوله لها أي للأم ( قوله جنينها إلخ ) أي المجني عليها ( قوله في الأوليين ) هما قوله حربية أو مرتدة ا هـ ع ش ( قوله أو لغيره ) عطف على مسلم والضمير للسيد الجاني على مملوكته ( قوله في الأخيرة ) هي قوله أو مملوكة ا هـ ع ش ( قوله لا شيء فيه ) أي [ ص: 40 ] الجنين جواب لو ( قوله لعصمته ) أي الجنين في كل من الثلاث ( قوله لإهدارها ) أي الأم ( قوله على ما مر ) أي في متعلق الجار .
( قوله فخرج رأسه ) أي ميتا ا هـ مغني ( قوله وماتت ) قال في الروض ولو علم موته بخروج رأس ونحوه فكالمنفصل قال في شرحه سواء جنى عليها بعد خروج رأسه أم قبله وسواء ماتت الأم أم لا لتحقق وجوده وذكر الأصل موت الأم تصوير لا تقييد انتهى ا هـ سم ( قوله لتحقق وجوده ) إلى الفرع في المغني إلا قوله وحكى عن النص أنه كتعدد الرأس وقوله أي أربع منهن ( قوله ولو أخرج رأسه إلخ ) أي بعد أن ضرب أمه كما يأتي عن العباب وقد يفيده قوله آخر ( قوله قتل به ) ظاهره ولو كان دون ستة أشهر لكن قد ينافيه قوله لتيقن استقرار حياته وكذا ينافيه قوله الآتي فمن قتله وقد انفصل بلا جناية قتل به إلخ فإن مفهومه أن من قتله وقد انفصل بجناية لا يقتل به وانفصاله في هذه بجناية فليتأمل ا هـ ع ش ( قول المتن فلا ضمان ) أي على الجاني سواء أزال ألم الجناية عن أمه قبل إلقائه أم لا نهاية ومغني
( قوله أي تم خروجه ) أخرج ما لو مات قبل تمام خروجه وفي العباب ولو ضربها فخرج رأسه وصاح فحزه شخص لزمه القود أو الدية أو فصاح ومات قبل انفصاله فعلى الضارب الغرة أو بعده فالدية ا هـ سم على حج ولينظر الفرق بين ما لو مات قبل تمام خروجه حيث وجبت الغرة وبين ما لو أخرج رأسه ثم صاح فحز آخر رقبته حيث وجب عليه القصاص مع كون جنايته قبل انفصاله ولعله أن الجناية لما وقعت على ما تحققت حياته بالصياح نزلت منزلة الجناية على المنفصل تغليظا على الجاني بإقدامه على الجناية على النفس بخلاف هذا فإن الجناية ليست عليه بل على أمه فالجنين ليس مقصودا بها فخفف أمره ا هـ ع ش ( قوله وإن لم يستهل لأن إلخ ) هذا راجع للمعطوف عليه فقط كما هو صريح صنيع المغني ( قوله وحينئذ ) أي حين تيقن حياته ( قوله ومن ثم ) أي من أجل عدم الفرق ( قوله لم يؤثر انفصاله إلخ ) أي في وجوب الدية فلم يسقط بذلك ع ش ورشيدي ( قوله فمن قتله ) أي الجنين المنفصل حيا بدون ستة أشهر ( قوله فكذلك ) أي قتل به ا هـ ع ش ( قوله وإلا ) أي وإن لم يكن حياته مستقرة عبارة المغني وإن كان أي الانفصال بجناية وحياته غير مستقرة فالقاتل له هو الجاني على أمه ولا شيء على الجاني إلا التعزير ا هـ .
( قوله ولا عبرة إلخ ) راجع إلى قوله لأن الفرض إلخ فكان الأنسب تقديمه على قوله وحينئذ إلخ .
( قوله ويصدق الجاني بيمينه إلخ ) ولو أقر بجناية وأنكر الإجهاض أو خروجه حيا صدق المنكر بيمينه وتقدم بينة الوارث ويقبل هنا أي في الإجهاض وفي أنه انفصل حيا النساء وعلى أصل الجناية رجل وامرأتان كما قاله الماوردي وإن ادعى أن الإجهاض أو موت من خرج حيا بسبب آخر فإن كان الغالب بقاء الألم إليه صدق الوارث وإلا فلا ويقبل رجل وامرأتان نظير ما مر ا هـ نهاية ويأتي عن المغني والأسنى ما يتعلق بالمقام