( فرع ) أفتى nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي بحل سقيه أمته دواء لتسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقا وهو الأوجه كما مر والفرق بينه وبين العزل واضح
حاشية ابن قاسم
( قوله وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقا إلخ ) ذكر الشارح في باب النكاح ما يفيد أن كلام الإحياء دال [ ص: 42 ] على حرمة إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم فراجعه .
حاشية الشرواني
( قوله يجوز مطلقا ) أي ولو بعد نفخ الروح ( قوله وكلام الإحياء إلخ ) ذكر الشارح في باب النكاح ما يفيد أن كلام الإحياء دال على حرمة إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم فراجعه ا هـ سم