( وهي ) أي الغرة في الكامل وغيره ( عبد أو أمة ) كما نطق به الخبر بخيرة الغارم لا المستحق وبحث الزركشي ومن تبعه أخذا من المتن عدم إجزاء الخنثى وعللوه بأنه ليس ذكرا ولا أنثى أي باعتبار الظاهر لا باطن الأمر [ ص: 42 ] ومع ذلك الوجه التعليل بأن الخنوثة عيب كما مر في البيع ( مميز ) بلغ سبع سنين على ما نص عليه في الأم واعتمده البلقيني فلا يلزم قبول غيره لأنه لاحتياجه لكافل غير خيار ولا جابر لخلل والغرة الخيار ومقصودها جبرا لخلل فاستنبط من النص معنى خصصه وبه فارق إجزاء الصغير مطلقا في الكفارة لأن الوارد ثم لفظ الرقبة فاكتفي فيها بما تترقب فيه القدرة على الكسب ( سليم من عيب مبيع ) فلا يجبر على قبول معيب كأمة حامل وخصي وكافر بمحل تقل الرغبة فيه لأنه ليس من الخيار
واعتبر عدم عيب المبيع هنا كإبل الدية لأنهما حق آدمي لوحظ فيه مقابلة ما فات من حقه فغلب فيهما شائبة المالية فأثر فيهما كل ما يؤثر في المال وبهذا فارقا الكفارة والأضحية ( والأصح قبول كبير لم يعجز ) عن شيء من منافعه ( بهرم ) لأنه من الخيار بخلاف ما إذا عجز به بأن صار كالطفل وأفاد المتن ما صرح به غيره من إطلاق عدم إجزاء الهرم نظرا إلى أن من شأن الهرم العجز ( ويشترط بلوغها ) أي قيمة الغرة ( نصف عشر الدية ) أي دية أب الجنين إن كان وإلا كولد الزنا فعشر دية الأم والتعبير به أولى ففي الكامل ولو حال الإجهاض بأن أسلمت أمه الذمية أو أبوه قبيله وكذا متولد بين كتابية ومسلم للقاعدة أن الأب إذا فضل الأم في الدين فرضت مثله فيه رقيق تبلغ قيمته خمسة أبعرة كما روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ولا مخالف لهم وتعتبر قيمة الإبل المغلظة إذا كانت الجناية شبه عمد واعتبر الكمال حال الإجهاض دون العصمة كما مر لأن العبرة في قدر الضمان بالمآل نظير ما مر أول الباب ( فإن فقدت ) حسا أو شرعا بأن لم توجد إلا بأكثر من قيمتها ولو بما قل وجب نصف عشر دية الأب فإن كان [ ص: 43 ] كاملا ( فخمسة أبعرة ) تجب فيه لأن الإبل هي الأصل ( وقيل لا يشترط ) بلوغها نصف عشر الدية لإطلاق الخبر ( ف ) عليه ( للفقد ) تجب ( قيمتها ) بالغة ما بلغت وإذا وجبت الإبل والجناية شبه عمد غلظت ففي الخمس تؤخذ حقة ونصف وجذعة ونصف وخلفتان فإن فقدت الإبل فكما مر في الدية لأنها الأصل في الديات فوجب الرجوع إليها عند فقد المنصوص عليه وبه يفرق بين ما هنا وفقد بدل البدنة في كفارة جماع النسك لأن البدل ثم لا أصالة بخلافه هنا
حاشية ابن قاسم
( قوله بلغ سبع سنين إلخ ) ، وإن لم يبلغ سبع سنين واعتبار البلقيني لها تبعا للنص جري على الغالب م ر . ( قوله لم يعجز بهرم ) يخرج العجز بسبب آخر غير الهرم وفيه نظر . ( قوله وأفاد المتن إلخ ) الوجه أن المتن إنما أفاد التفصيل في الهرم . ( قوله من إطلاق عدم إجزاء الهرم ) قد يمنع أن المتن أطلق عدم إجزاء الهرم بل شرط في عدم إجزائه العجز فإن المفهوم منه حصول عجز سببه الهرم لا أن الهرم نفسه عجز . ( قوله والتعبير به أولى ) لشموله ذا الأب وغيره [ ص: 43 ] قوله فكما مر في الدية ) أي فتجب قيمتها . ( قوله عند فقد المنصوص ) أي العبد أو الأمة ( قوله وفقد بدل البدنة في كفارة جماع النسك ) حيث لم تجب قيمتها بل ما تقدم بيانه
حاشية الشرواني
( قوله في الكامل ) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا ما سأنبه عليه ( قوله في الكامل ) أي بالحرية والإسلام والذكورة ( قوله كما نطق ) إلى قوله وبه فارق في المغني ( قوله الخبر ) أي خبر الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=23186أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة } ا هـ مغني ( قوله بخيرة الغارم إلخ ) أي والخيرة في ذلك إلى الغارم ويجبر المستحق على قبولها من أي نوع كانت ا هـ مغني ( قوله وبحث الزركشي إلخ ) اعتمده النهاية والمغني ( قوله ومن تبعه ) [ ص: 42 ] عبارة النهاية والدميري ( قوله ومع ذلك ) أي التفسير المذكور ( قوله بلغ سبع سنين ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وإن لم يبلغ سبع سنين واعتبار البلقيني لها تبعا للنص جري على الغالب ا هـ
( قوله على ما نص عليه إلخ ) أي اعتبار بلوغ سبع سنين ( قوله قبول غيره ) أي غير المميز ا هـ ع ش ( قوله لأنه ) أي غير المميز ومقصودها أي المقصود بالغرة ا هـ مغني ( قوله معنى إلخ ) هو الخيار ا هـ ع ش ( قوله به ) أي بالمقصود المذكور ( قوله مطلقا ) أي مميزا أو لا ا هـ ع ش ( قوله فلا يجبر ) أي المستحق ( قوله وكافر ) أي أو مرتد أو كافرة يمتنع وطؤها لتمجس ونحوه ا هـ مغني ( قوله تقل الرغبة ) أي للكافر فيه أي في ذلك المحل ا هـ مغني ( قوله لأنه ) أي المعيب ( قوله حق آدمي ) أي وحقوق الله مبنية على المساهلة فإن رضي المستحق بالمعيب جاز لأن الحق له ا هـ مغني ( قوله وبهذا ) أي كونهما حقا آدميا
( قول المتن لم يعجز بهرم ) يخرج العجز بسبب آخر غير الهرم وفيه نظر سم على حج وقد يدفع النظر بأنه إذا عجز بغير الهرم كان معيبا بما نشأ العجز عنه وقد صرح المصنف بعدم إجزاء المعيب ا هـ ع ش ( قوله بخلاف ما إذا عجز إلخ ) عبارة النهاية وشرح المنهج بخلاف الكفارة ا هـ قال ع ش قوله بخلاف الكفارة المعتمد عدم إجزاء الهرم هنا وثم ا هـ وقال الرشيدي قوله بخلاف الكفارة كذا في التحفة كشرح المنهج لكن كتب الزيادي على شرح المنهج أنه سبق قلم إذ الغرة والكفارة في ذلك سواء فلا مخالفة ا هـ وقوله كذا في التحفة سبق قلم ( قوله بأن صار كالطفل ) أي الذي لا يستقل بنفسه ا هـ مغني ( قوله وأفاد المتن إلخ ) الوجه أن المتن إنما أفاد التفصيل في الهرم ا هـ سم
( قوله من إطلاق عدم إجزاء الهرم ) قد يمنع أن المتن أطلق عدم إجزاء الهرم بل شرط في عدم إجزائه العجز فإن المفهوم منه ضرر عجز سببه الهرم لا أن الهرم نفسه عجز ا هـ سم ( قوله أي قيمة الغرة ) إلى قوله ومن ثم لم يجب في النهاية إلا قوله واعتبر الكمال إلى المتن وما سأنبه عليه ( قوله أي دية أب الجنين ) كذا في أصله بدون ياء وكأنه على اللغة القليلة ا هـ سيد عمر ( قوله إن كان ) أي وجد الأب ا هـ ع ش ( قوله فعشر دية الأم ) وتفرض مسلمة إذا كان الأب مسلما وهي كافرة ا هـ ع ش ( قوله والتعبير به ) أي بعشر دية الأم وقوله أولى أي لشموله لولد الزنا ا هـ رشيدي ( قوله ففي الكامل ) أي بالحرية والإسلام نهاية ومغني .
( قوله الذمية ) لعلها ليس بقيد ( قوله قبيله ) أي الإجهاض وظاهره ولو بعد الجناية وهو ظاهر لأنه معصوم في حالتي الجناية والإجهاض وما كان معصوما في الحالتين فالعبرة في قدر ضمانه بالانتهاء ا هـ ع ش .
( قوله فرضت مثله ) يتأمل فإن الظاهر فرض ا هـ سيد عمر أقول وتعبير المنهج والنهاية كتعبير الشارح ويوجه بأن الأولى كما مر آنفا اعتبار دية الأم فيفرض ديتها دون الولد ( قوله فيه ) أي الدين متعلق بالمثل وقوله رقيق إلخ مبتدأ خبره قوله السابق ففي الكامل ( قوله عن جماعة إلخ ) أي عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم ولا مخالف لهم أي فكان إجماعا ا هـ مغني ( قوله دون العصمة ) أي حيث اعتبرت حين الجناية كما مر أي في أول الفصل ( قوله حسا ) إلى قوله ومن ثم لم يجب في المغني إلا قوله وبه يفرق إلى المتن ( قوله حسا ) لم يبين الشارح المحل الذي فقدت منه هل هو مسافة القصر أو غيرها وقياس ما مر في فقد إبل الدية أنه هنا مسافة القصر ا هـ ع ش ( قوله إلا بأكثر إلخ ) أي أو إلا ما يساوي دون نصف عشر الدية وقوله ولو بما قل أي ولو غير متمول ا هـ ع ش ( قوله عشر دية الأم ) [ ص: 43 ] عبارة النهاية نصف عشر دية الأب وكذا كان في أصل الشارح رحمه الله ثم أصلح إلى ما ترى ا هـ سيد عمر أي لما مر أن التعبير بعشر دية الأم أولى ( قوله كاملا ) أي بالحرية والإسلام ( قوله لا يشترط بلوغها نصف عشر الدية ) أي بل متى وجدت سليمة مميزة وجب قبولها وإن قلت قيمتها لإطلاق الخبر أي إطلاق العبد والأمة في الخبر ا هـ مغني ( قوله فعليه ) أي على هذا الوجه ا هـ مغني ( قول المتن قيمتها ) أي الغرة ( قوله بالغة ما بلغت ) أي كما لو غصب عبدا فمات ( تنبيه ) الاعتياض عن الغرة لا يصح كالاعتياض عن الدية ا هـ مغني ( قوله وإذا وجبت الإبل والجناية شبه عمد غلظت ) هذا غير مكرر مع قوله قبل وتعتبر قيمة الإبل المغلظة إلخ لأن ذاك في اعتبار قيمتها مغلظة وهذا في اعتبارها نفسها مغلظة كما لا يخفى ا هـ رشيدي .
( قوله فكما مر في الدية ) أي فتجب قيمتها سم ورشيدي وع ش عبارة المغني فإن فقدت الإبل وجب قيمتها كما في فقد إبل الدية فإن فقد بعضها وجبت قيمته مع الموجود تنبيه الاعتياض عن الغرة لا يصح كالاعتياض عن الدية ا هـ .
( قوله لأنها الأصل ) أي الإبل ( قوله عند فقد المنصوص عليه ) أي العبد والأمة ا هـ سم ( قوله وبه يفرق ) أي بأصالة الإبل في الدية ( قوله وفقد بدل البدنة إلخ ) أي حيث لم تجب قيمتها بل ما تقدم بيانه سم على حج ا هـ ع ش أي في الحج من أنه إن عجز عن البدنة فبقرة فإن عجز فسبع من الغنم فإن عجز قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما فإن عجز صام بعدد الأمداد أياما