( وعلى كل من الشركاء كفارة في الأصح ) لأنها حق يتعلق بالقتل فلا يتبعض كالقصاص وبه فارقت الدية ولأنها وجبت لهتك الحرمة لا بدلا وبه فارقت جزاء الصيد
حاشية ابن قاسم
( قوله لأنها حق ) إلى الكتاب في النهاية والمغني ( قوله كالقصاص إلخ ) فإن قيل هلا تبعضت كالدية أجيب بأن الدية بدل عن النفس [ ص: 47 ] وهي واحدة والكفارة لتكفير القتل وكل واحد قاتل ولأن فيها معنى العبادة والعبادة الواجبة على الجماعة لا تتبعض ا هـ مغني