( و ) الرابع والخامس أهلية كل من المتداعيين للخطاب ورد [ ص: 49 ] الجواب فحينئذ ( إنما تسمع ) الدعوى في الدم وغيره ( من مكلف ) أو سكران ( ملتزم ) ولو لبعض الأحكام كالمعاهد والمستأمن ( على مثله ) ولو محجورا عليه بسفه أو فلس أو رق لكن لا يقول الأول استحق تسليم المال وإنما يقول ويستحقه ولي ولا تسمع على الأخير هنا إلا لقود أو إقسام بخلاف صبي أو مجنون عند الدعوى لإلغاء عبارتهما فتسمع من الولي أو عليه وحربي لا أمان له مدعيا كان أو مدعى عليه إلا في صور تعلم مما يأتي في السير وذلك لعدم التزامه لشيء من الأحكام ومر قبول إقرار سفيه بموجب قود ومثله نكوله وحلف المدعي لا مال لكن تسمع الدعوى عليه لإقامة البينة لا غير لا لحلف مدع لو نكل لأن النكول مع اليمين كالإقرار وإقراره به لغو كما تقرر
حاشية ابن قاسم
[ ص: 49 ] قوله بخلاف صبي أو مجنون ) أي لا يصح دعواهما ولا الدعوى عليهما أي إن لم يكن ثم بينة فيما يظهر أخذا مما ذكروه في الرقيق وعند غيبة الولي تكون الدعوى على غائب فيحتاج مع البينة ليمين الاستظهار م ر ش . .
حاشية الشرواني
( قوله والرابع والخامس إلخ ) عبارة المغني ورابعها ما تضمنه قوله إنما تسمع إلخ قال وخامسها أن [ ص: 49 ] تكون الدعوى على مدعى عليه مثله أي المدعي ( قول المتن من مكلف ) أي بالغ عاقل حالة الدعوى ولا يضر كونه صبيا أو مجنونا أو جنينا حالة القتل إذا كان بصفة الكمال عند الدعوى لأنه قد يعلم الحال بالتسامع ويمكنه أن يحلف في مظنة الحلف إذا عرف ما يحلف عليه بإقرار الجاني أو سماع كلام من يثق به كما لو اشترى عينا وقبضها فادعى رجل ملكها فله أن يحلف أنه لا يلزم التسليم إليه اعتمادا على قول البائع ا هـ مغني ( قوله أو سكران ) أي متعد ا هـ مغني ( قول المتن على مثله ) أي المدعي في كونه مكلفا ملتزما ا هـ مغني ( قوله الأول ) أي المحجور عليه بسفه ( قوله تسليم المال إلخ ) الأولى تسلم المال ( قوله على الأخير ) أي المحجور عليه بالرق ( قوله أو عليه ) أي الولي بل إن توجه على الصبي أو المجنون حق مالي ادعى مستحقه على وليهما فإن لم يكن ولي حاضر فالدعوى عليهما كالمدعي على الغائب فلا تسمع إلا أن يكون هناك بينة ويحتاج معها إلى يمين الاستظهار ا هـ مغني .
( قوله ومر قبول إقرار سفيه إلخ ) عبارة المغني تنبيه دخل في المكلف المحجور عليه بالسفه والفلس والرق فيسمع الدعوى عليهم فيما يصح إقرارهم به فيسمع الدعوى على المحجور عليه بالسفه بالقتل ثم إن كان هناك لوث سمعت مطلقا سواء أكان عمدا أم خطأ أم شبه عمد وإن لم يكن لوث فإن ادعى بما يوجب القصاص سمعت لأن إقراره به مقبول وكذلك بحد القذف فإن أقر أمضي حكمه وإن نكل حلف المدعي واقتص وإن ادعى خطأ أو شبه عمد لم تسمع إذ لا يقبل إقراره بالإتلاف ا هـ .
( قوله لكن تسمع الدعوى عليه ) أي بالمال كأن ادعى عليه أنه قتل عبده أو أتلف ماله ا هـ ع ش