صفحة جزء
( كتاب البغاة ) جمع باغ من بغى ظلم وجاوز الحد لكن ليس البغي اسم ذم على الأصح عندنا لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز في اعتقادهم لكنهم مخطئون فيه فلهم لما فيهم من أهلية الاجتهاد نوع عذر وما ورد من ذمهم وما وقع في كلام الفقهاء في بعض المواضع من عصيانهم أو فسقهم محمولان على من لا أهلية فيه للاجتهاد أو لا تأويل له أو له تأويل قطعي البطلان [ ص: 66 ] أي وقد عزموا على قتالنا أخذا مما يأتي في الخوارج أو ظنيه لأهليته للاجتهاد لكن خروجه لأجل جور الإمام بعد استقرار الأمر لما يأتي فيه المعلوم منه أن أهلية الاجتهاد إنما تمنع العصيان في الصدر الأول فقط فاندفع ما يقال كيف يشترطون التأويل المتوقف على الاجتهاد المطلق إلى الآن وهم مصرحون بانقطاعه من نحو ستمائة سنة فعلم أن الأحكام الآتية إنما تثبت للبغاة الذين ( هم ) مسلمون فالمرتدون إذا خرجوا لا تثبت لهم تلك الأحكام بل يقتلون من غير استتابة كما يعلم مما يأتي في الردة

( مخالفو الإمام ) ولو جائرا لحرمة الخروج عليه أي لا مطلقا بل بعد استقرار الأمر المتأخر عن زمن الصحابة والسلف رضي الله عنهم فلا يرد خروج الحسين بن علي وابن الزبير رضي الله عنهما ومعهما كثير من السلف على يزيد وعبد الملك ودعوى المصنف الإجماع على حرمة الخروج على الجائر إنما أراد الإجماع بعد انقضاء زمن الصحابة واستقرار الأمور أي وحينئذ فلا فرق في الحرمة بين المجتهد الذي له تأويل وغيره ( بخروج عليه وترك ) عطف تفسير ( الانقياد ) له بعد الانقياد له كذا وقع في عبارة بعضهم وظاهر أنه غير شرط ( أو منع حق ) طلبه منهم

وقد ( توجه عليهم ) الخروج منه كزكاة أو حد أو قود ( بشرط شوكة لهم ) بحيث يمكن بها مقاومة الإمام كذا قيل وفيه نظر وأحسن منه قول بعضهم بحيث لا يسهل الظفر بهم وبعضهم بحيث لا يندفعون إلا بجمع جيش ويؤيده قول الإمام في قليلين لهم فضل قوة أنهم بغاة بالاتفاق ، وإنما يتحقق فضل قوتهم بما ذكر أو بتحصنهم بحصن استولوا بسببه على ناحية وكان المراد بالقليلين الذين هم محل الاتفاق أحد عشر فأكثر بدليل حكاية ابن القطان وجهين فيما لو كانوا نحو خمسة أو ستة ( وتأويل ) غير قطعي البطلان [ ص: 67 ] يجوزون به الخروج عليه كتأويل أهل الجمل وصفين خروجهم على علي رضي الله عنه بأنه يعرف قتلة عثمان ويقدر على قتلهم ويمنعهم منهم لمواطأته إياهم كذا قيل

والوجه أخذا من سيرهم في ذلك أن رميه بالمواطأة الممنوعة لم يصدر ممن يعتد به لأنه بريء من ذلك حاشاه الله منه وتأويل بعض مانعي الزكاة من أبي بكر رضي الله عنه بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن صلاته سكن لهم ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا خرجوا بلا تأويل كمانعي حق الشرع كالزكاة عنادا أو بتأويل يقطع ببطلانه كتأويل المرتدين أو لم يكن لهم شوكة فليس لهم حكم البغاة كما يأتي بتفصيله ( ومطاع فيهم ) يصدرون عن رأيه ، وإن لم يكن منصوبا إذ لا شوكة لمن لا مطاع لهم فهو شرط لحصولها لا أنه شرط آخر غيرها ( قيل و ) المطاع ، وإن كان شرطا لكن لا يكتفى في قيام شوكتهم بكل مطاع بل لا توجد شوكتهم إلا إن وجد المطاع ، وهو ( إمام ) لهم ( منصوب ) منهم عليهم للحكم بينهم

وردوا هذا الوجه بأن عليا كرم الله وجهه قاتل أهل الجمل ولا إمام لهم وأهل صفين قبل نصب إمامهم ولا يشترط على الأصح جعلهم لأنفسهم حكما غير حكم الإسلام ولا انفرادهم بنحو بلد ( ولو أظهر قوم رأي الخوارج ) وهم صنف من المبتدعة ( كترك الجماعات ) لأن الأئمة لما أقروا على المعاصي كفروا بزعمهم فلم يصلوا خلفهم ( وتكفير ذي كبيرة ) أي فاعلها فيحبط عمله ويخلد في النار عندهم ( ولم يقاتلوا ) أهل العدل وهم في قبضتهم ( تركوا ) فلا نتعرض لهم إذ لا يكفرون بذلك بل ولا يفسقون ما لم يقاتلوا وكما تركهم علي كرم الله وجهه وجعل حكمهم حكم أهل العدل نعم إن تضررنا بهم تعرضنا لهم حتى يزول الضرر كما يعزرون إن صرحوا بسب بعض أهل العدل

ويؤخذ من قولهم ولا يفسقون أنا لا نفسق سائر أنواع المبتدعة الذين لا يكفرون ببدعتهم [ ص: 68 ] ويؤيده ما يأتي من قبول شهادتهم ولا يلزم من ورود ذمهم ووعيدهم الشديد ككونهم كلاب أهل النار الحكم بفسقهم ؛ لأنهم لم يفعلوا محرما في اعتقادهم ، وإن أخطئوا وأثموا به من حيث إن الحق في الاعتقاديات واحد قطعا كما عليه أهل السنة ، وأن مخالفه آثم غير معذور فإن قلت أكثر تعاريف الكبيرة يقتضي فسقهم لوعيدهم الشديد وقلة اكتراثهم بالدين قلت ، هو كذلك بالنسبة لأحكام الآخرة دون الدنيا لما تقرر أنهم لم يفعلوا محرما عندهم كما أن الحنفي يحد بالنبيذ لضعف دليله

وتقبل شهادته ؛ لأنه لم يفعل محرما عنده نعم ، هو لا يعاقب ؛ لأن تقليده صحيح بخلافهم كما علم مما تقرر ( وإلا ) بأن قاتلوا أو كانوا في غير قبضتنا ( ف ) هم ( قطاع طريق ) في حكمهم الآتي في بابهم لا بغاة ، وإن أطال البلقيني في الانتصار له نعم لو قتلوا لم يتحتم قتلهم ؛ لأنهم لم يقصدوا إخافة الطريق ومن ثم لو قصدوها تحتم


حاشية ابن قاسم

( كتاب البغاة ) ( قوله : محمولان على من لا أهلية فيه ) ينبغي ولم يعذر بجهله ( قوله : أيضا محمولان على من لا أهلية فيه إلخ ) قد [ ص: 66 ] يقال إن اعتقد جواز الخروج وعذر في ذلك الجهل فلا إثم وإلا أثم فليتأمل .

( قوله : المعلوم منه أن أهلية الاجتهاد إنما تمنع العصيان في الصدر الأول فقط ) هذا يقتضي عصيان المجتهد بما أدى إليه اجتهاده بعد الصدر الأول ولا يخفى إشكاله إلا أن يجاب بأنه لا أثر لاجتهاد خالف الإجماع الآتي نقله ( قوله : فاندفع ما يقال إلخ ) انظر وجه الاندفاع بما ذكر .

( قوله : بشرط شوكة إلخ ) لو حصلت لهم القوة بتحصنهم بحصين فهل ، هو كالشوكة أو لا المعتمد كما رآه الإمام أنه إن كان الحصين ثبتت لهم الشوكة وحكم البغاة وإلا فليسوا بغاة ولا [ ص: 67 ] يبالي بتعطيل عدد قليل وقد جزم بذلك في الأنوار م ر ش ( قوله : ولم يقاتلوا تركوا فلا نتعرض لهم إلخ ) عبارة الروض فلا يقاتلون ولا يفسقون ما لم يقاتلوا قال في شرحه أما إذا قاتلوا ولم يكونوا في قبضة الإمام فيقاتلون ولا يتحتم قتل القاتل منهم كما سيأتي قال في الأصل مع هذا وأطلق البغوي أنهم إن قاتلوا فهم فسقة وأصحاب نهب فحكمهم حكم قطاع الطريق وبه جزم في المنهاج وأصله ومحله إذا قصدوا إخافة الطريق ا هـ .

( قوله : كما يعزرون إن صرحوا بسب بعض أهل العدل ) أي بخلاف ما إذا عرضوا بالسب فلا يعزرون م ر [ ص: 68 ] ش ( قوله : ؛ لأنهم لم يفعلوا محرما في اعتقادهم ) أي أثر لهذا التعليل مع ما بعده ؟ ( قوله : وإن أخطئوا وأثموا به من حيث إن الحق في الاعتقاديات واحد إلخ ) يتجه أي ما يرجع إلى الفروع كالخروج على الإمام ومقاتلتهم إياه لا فسق به ولا إثم لأنه عن تأويل واجتهاد وما يرجع إلى الاعتقاد فيه الكلام المعروف فيه فليتأمل ( قوله : لم يفعلوا محرما عندهم ) قد يقال لا أثر لهذا مع قوله وأثموا به من حيث إلى قوله آثم غير معذور فتأمله فإنه إذا أثم ولم يعذر لم يؤثر اعتقاده عدم الحرمة ( قوله : أو كانوا في غير قبضتنا ) أي وقاتلناهم فقاتلوا كما يفهم من عبارة شرح الروض السابقة في الهامش وإلا فلا معنى للحكم بأنهم قطاع بمجرد أنهم في غير قبضتنا فليتأمل ( قوله : ومن ثم لو قصدوها تحتم ) هذا يقتضي أنهم قطاع ، وإن لم يقصدوها فليتأمل مع ما في الهامش عن شرح الروض من قوله ومحله إذا قصدوا إلخ

حاشية الشرواني

( كتاب البغاة ) أي وما يذكر معهم من الكلام على الخوارج والكلام على شروط الإمام ا هـ بجيرمي قال ع ش ولعل الحكمة في جعله عقب ما تقدم أنه كالاستثناء من كون القتل مضمنا ا هـ .

( قوله : جمع باغ إلخ ) سموا بذلك لظلمهم ومجاوزتهم الحد والأصل فيه آية { ، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا } وليس فيها ذكر الخروج على الإمام صريحا لكنها تشمله لعمومها أو تقتضيه ؛ لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة فللبغي على الإمام أولى وقد أخذ قتال المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتال المرتدين من الصديق رضي الله تعالى عنه وقتال البغاة من علي رضي الله تعالى عنه نهاية ومغني ( قوله : ليس البغي ) إلى قوله أو ظنية في النهاية إلا قوله على الأصح عندنا

( قوله : ليس البغي اسم ذم ) أي على الإطلاق وإلا فقد يكون مذموما ا هـ ع ش ( قوله : لما فيهم من أهلية الاجتهاد إلخ ) قد يشعر بأنهم لو لم يكونوا أهلا للاجتهاد لا يحكم ببغيهم والظاهر أنه ليس بمراد لما يأتي أن المدار على شبهة لا يقطع ببطلانها فلعل المراد بالاجتهاد في عبارته الاجتهاد اللغوي أو جرى على الغالب ا هـ ع ش ( قوله : وما ورد من ذمهم ) كحديث { من حمل علينا السلاح فليس منا } وحديث { من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه } وحديث { من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية } ا هـ مغنى ( قوله : محمولان على من لا أهلية إلخ ) ينبغي ولم يعذر بجهله سم وع ش

( قوله : على من لا أهلية فيه إلخ ) قد يقال إن اعتقد جواز الخروج على الإمام باجتهاد أو تقليد صحيح أو جهل حرمة الخروج وعذر في [ ص: 66 ] ذلك الجهل فلا إثم وإلا أثم فليتأمل سيد عمر وسم ( قوله : أي وقد عزموا إلخ ) راجع لكل من المحامل الثلاثة ( قوله : أخذا إلخ ) راجع لقوله أي وقد عزموا إلخ ( قوله : مما يأتي إلخ ) أي في شرح ولو أظهر قوم رأي الخوارج إلخ ( قوله : لما يأتي ) أي آنفا فيه أي الخروج على الإمام لجوره ( قوله : أن أهلية الاجتهاد إلخ ) هذا يقتضي عصيان المجتهد بما أدى إليه اجتهاده بعد الصدر الأول ولا يخفى إشكاله إلا أن يجاب بأنه لا أثر لاجتهاد خالف الإجماع الآتي نقله ا هـ سم

( قوله : فاندفع إلخ ) انظر وجه الاندفاع مما ذكر ا هـ سم وقد يقال وجهه ما أفاده كلامه من أن البغي قسمان مذموم وغير مذموم ، وأن التأويل إنما هو شرط في القسم الثاني فقط أو قوله : أي وقد عزموا إلخ من أن اشتراط التأويل إنما ، هو فيما إذا لم يقاتلوا بخلاف ما إذا قاتلوا فلا يشترط فيهم ( قوله : ما يقال إلخ ) وقد يدفع هذا القول بما مر عن ع ش ( قوله : يشترطون التأويل ) أي الغير قطعي البطلان ( قوله : إلى الآن ) متعلق بقوله يشترطون إلخ ( قوله : فعلم إلخ ) لعله من قوله لكن ليس إلى قوله وما ورد

( قوله : ولو جائرا ) وفاقا للنهاية وشرحي المنهج والروض والمغني عبارته ولو جائرا وهم عدول كما قاله القفال وحكاه ابن القشيري عن معظم الأصحاب وما في الشرح والروضة من التقييد بالإمام العادل وكذا في الأم والمختصر مرادهم إمام أهل العدل فلا ينافي ذلك ا هـ .

( قوله : عليه ) أي الإمام ولو جائرا ( قوله : المتأخر ) أي استقرار الأمر ( قوله : فلا يرد إلخ ) أي على التعليل المذكور ( قوله : ومعهما كثير إلخ ) جملة حالية ( قوله : على يزيد وعبد الملك ) نشر على ترتيب اللف .

( قوله : ودعوى المصنف إلخ ) دفع به أمرين الأول منافاة قوله أي لا مطلقا إلخ لقول المصنف في شرح مسلم إن الخروج على الأئمة وقتالهم حرام بإجماع المسلمين ، وإن كانوا فسقة ظالمين والثاني النزاع في قول المصنف المذكور بخروج الحسين بن علي وابن الزبير إلخ

( قوله : إنما أراد ) أي المصنف بالإجماع المذكور ( قوله : وحينئذ ) أي بعد إجماع الطبقة المتأخرة عن الصحابة من التابعين فمن بعدهم على حرمة الخروج على الإمام الجائر ( قوله : بين المجتهد إلخ ) أي خروجه على حذف المضاف ( قوله : وغيره ) أي غير المجتهد الذي إلخ ( قوله : كذا وقع ) أي التقييد ببعد الانقياد له .

( قوله : وظاهر أنه غير شرط ) وفاقا للمغني وللنهاية عبارته سواء أسبق منهم انقياد أم لا كما ، هو ظاهر إطلاقهم ا هـ .

( قوله : بحيث يمكن إلخ ) عبارة المغني والروض مع الأسنى بكثرة أو قوة ولو بحصن يمكن معها مقاومة الإمام فيحتاج في ردهم إلى الطاعة لكلفة من بذل مال وتحصيل رجال ا هـ .

( قوله : ويؤيده ) أي قول بعضهم ( قوله : إنهم بغاة بالاتفاق ) مقول الإمام ( قوله : بما ذكر ) أي من الشوكة المقيدة بالحيثية المذكورة ( قوله : أو بتحصنهم إلخ ) عطف على ما ذكر عبارة النهاية ولو حصلت لهم القوة بتحصنهم بحصن فهل ، هو كالشوكة أو لا المعتمد كما رواه الإمام أنه إن كان الحصن بحافة الطريق وكانوا يستولون بسببه على ناحية وراء الحصن ثبت لهم الشوكة وحكم البغاة وإلا فليسوا بغاة ولا يبالى بتعطيل عدد قليل وقد جزم بذلك في الأنوار ا هـ قال ع ش قوله : بحافة الطريق ليس بقيد ومن ثم اقتصر الزيادي على قوله ولو بحصن استولوا بسببه على ناحية ا هـ أقول وكذا اقتصر عليه الشارح والروض والمغني كما مر ( قوله : بدليل حكاية ابن القطان ) محل تأمل ا هـ سيد عمر ( قوله : غير قطعي البطلان ) إلى قوله أما إذا خرجوا في المغني إلا قوله كذا قيل إلى وتأويل وإلى قول المتن قيل في النهاية ( قوله : غير قطعي البطلان ) [ ص: 67 ] أي بل ظنية عندنا وإلا فهو صحيح عند هم ا هـ حلبي ( قوله : يجوزون به الخروج عليه ) عبارة المغني يعتقدون به جواز الخروج عليه أو منع الحق المتوجه عليهم ا هـ .

( قوله : ويمنعهم ) أي أهل الجمل وصفين منهم أي قتلة عثمان عبارة النهاية والمغني ولا يقتص منهم ا هـ وهي أنسب بالمقام ( قوله : في ذلك ) أي في التأويل ا هـ بجيرمي ( قوله : بالمواطأة الممنوعة ) أي التي نقول بمنعها عبارة ع ش أي التي علمناها وقلنا بمنعها وعليه فبتقدير أن ثم مواطأة صدرت غير هذه لا ترد ا هـ .

( قوله : لم يصدر ممن يعتد به ) أي من الخارجين عليه وقوله لأنه بريء من ذلك أي فلا يكون مستندهم المواطأة ؛ لأن هذا تأويل باطل قطعا ويشترط في التأويل أن لا يكون قطعي البطلان وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه إن بني أمية يزعمون أني قتلت عثمان والله الذي لا إله إلا هو ما قتلت ولا مالأت ولقد نهيت فعصوني حلبي وشيخنا ( قوله : صلاته ) أي دعاؤه ا هـ شيخنا ( قوله : سكن لهم ) أي تسكن لها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم ا هـ بيضاوي .

( فائدة )

قال في العباب يحرم الطعن في معاوية ولعن ولده يزيد ورواية قتل الحسين وما جرى بين الصحابة فإنها تبعث على ذمهم وهم أعلام الدين فالطاعن فيهم طاعن في نفسه وكلهم عدول ولما جرى بينهم محامل سم على المنهج ا هـ ع ش ( قوله : كتأويل المرتدين ) أي بأن أظهروا شبهة لهم في الردة فإن ذلك باطل قطعا لوضوح أدلة الإسلام ا هـ ع ش ( قوله : يصدرون ) أي تصدر أفعالهم ا هـ ع ش ( قوله : وإن لم يكن منصوبا ) إلى قوله ولا انفرادهم في المغني إلا قوله المطاع إلى المتن ( قوله : فهو ) أي المطاع وقوله لحصولها أي الشوكة ( قوله : وإن كان شرطا ) أي لحصول الشوكة ( قوله : المطاع ، وهو ) الأولى الأخصر مطاع ، هو ( قوله : منهم عليهم ) متعلق بمنصوب ( قوله : ولا يشترط ) أي في كونهم بغاة ا هـ ع ش ( قوله : ولا انفرادهم إلخ ) خلافا للمغني عبارته سكت المصنف عن شرط آخر ، وهو انفراد البغاة ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء كما نقله في الروضة وأصلها عن جمع وحكى الماوردي الاتفاق عليه ا هـ واعتمده شيخنا ( قول المتن رأي الخوارج ) أي ونحوهم من أهل البدع كما يفيده كلام المصنف في شرح مسلم وقد يفيد قول الشارح الآتي ويؤخذ من قولهم إلخ ( قوله : وهم صنف ) إلى قوله ويؤخذ في المغني وإلى قول المتن وتقبل في النهاية ( قوله : في قبضتهم ) أي أهل العدل ( قوله : فلا نتعرض لهم ) سواء كانوا بيننا أم امتازوا بموضع عنا لكن لم يخرجوا عن طاعة الإمام كما قاله الأذرعي مغني ونهاية ( قوله : ما لم يقاتلوا ) أي فإن قاتلوا فسقوا ولعل وجهه أنهم لا شبهة لهم في القتال وبتقديرها فهي باطلة قطعا ا هـ ع ش ( قوله : نعم إن تضررنا بهم إلخ ) أي مع عدم قتالهم وقوله حتى يزول الضرر أي ولو بقتلهم ا هـ ع ش .

( قوله : إن صرحوا إلخ ) أي لا إن أعرضوا في الأصح ؛ لأن عليا رضي الله تعالى عنه سمع رجلا من الخوارج يقول لا حكم إلا لله ورسوله ويعرض بتخطئته في التحكيم فقال كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروه فيها ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم بقتال مغني وأسنى وكذا في النهاية إلا قوله لكم علينا إلخ قال ع ش قوله : في التحكيم أي بينه وبين معاوية انتهى دميري ا هـ .

( قوله : بعض أهل العدل ) أي إماما أو غيره ا هـ مغني ( قوله : ولا يفسقون ) مقول [ ص: 68 ] قولهم وقوله أننا لا نفسق نائب فاعل يؤخذ ( قوله : ويؤيده ) أي المأخوذ المذكور ( قوله : ؛ لأنهم لم يفعلوا محرما إلخ ) قال سم قد يقال لا أثر لهذا التعليل مع قوله وأثموا به من حيث إلخ مع أنه آثم غير معذور ا هـ رشيدي .

( قوله : وإن أخطئوا وأثموا به إلخ ) يتجه أن ما يرجع إلى الفروع كالخروج على الإمام ومقاتلتهم إياه لا فسق به ولا إثم ؛ لأنه عن تأويل واجتهاد وما يرجع إلى الاعتقاد فيه الكلام المعروف فيه فليتأمل ا هـ سم ( قوله : كما عليه إلخ ) عبارة النهاية ، هو ما عليه أهل السنة ا هـ .

( قوله : لما تقرر أنهم إلخ ) تقدم ما فيه ( قوله : بأن قاتلوا ) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ، وإن أطال البلقيني في الانتصار له ( قوله : في حكمهم إلخ ) عبارة المغني أي فحكمهم كحكم قطاع طريق فإن قتلوا أحدا ممن يكافئهم اقتص منهم كغيرهم لا أنهم قطاع طريق كما يفهمه كلام المصنف فلا يتحتم قتلهم ، وإن كانوا كقطاع طريق في شهر السلاح ؛ لأنهم لم يقصدوا إلخ ( قوله : وإن أطال البلقيني في الانتصار له ) عبارة النهاية خلافا للبلقيني ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية