( ولا بوطء ميتة ) ولو أجنبية خلافا لما وقع في بعض كتب المصنف ( في الأصح ) ؛ لأنه مما ينفر الطبع عنه فلا يحتاج للزجر عنه فهو غير مشتهى طبعا ( ولا بهيمة في الأظهر ) ؛ لأنها غير مشتهاة كذلك ولا يجوز قتلها ولا يجب ذبح المأكولة فإذا ذبحت أكلت هذا ، هو المذهب خلافا لمن وهم فيه لكن في حديث صحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=35291من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه } والجواب عنه مشكل إذ لا يتأتى إلا بالنسخ ، وهو يحتاج لدليل آخر
حاشية ابن قاسم
( قوله : والجواب عنه مشكل ) كأن يمكنهم الجواب بحمل الأمر فيها على الندب وقتلها على ذبحها
حاشية الشرواني
( قوله : في بعض كتب المصنف ) عبارة المغني في نكت الوسيط ا هـ .
( قوله : ؛ لأنه ) أي وطء الميتة ( قول المتن ولا بهيمة ) لكنه يعزر فيهما نهاية ومغني أي الميتة والبهيمة ولو في أول مرة ع ش ( قوله : ولا يجوز قتلها ) يعني بغير الذبح الشرعي أخذا مما بعده .
( قوله : مشكل ) كأن يمكنهم الجواب بحمل الأمر فيها على الندب وقتلها على ذبحها ا هـ سم عبارة المغني وفي nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ليس على الذي يأتي البهيمة حد ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف ا هـ