( و ) حد المكلف ومثله السكران ( البكر ) وهو غير المحصن السابق ( الحر ) الذكر والمرأة ( مائة جلدة ) للآية سمي بذلك لوصوله إلى الجلد ( وتغريب عام ) أي سنة هلالية وآثره ؛ لأنها قد تطلق على الجدب وذلك لخبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم به وعطف بالواو لإفادة أنه لا ترتيب بينهما ، وإن كان تقديم الجلد أولى فيعتد بتقديم التغريب وتأخر الجلد ، وإن نازع فيه الأذرعي وعبر بالتغريب لإفادة أنه لا بد من تغريب الحاكم فلو غرب نفسه لم يكف إذ لا تنكيل فيه وابتداء العام من ابتداء السفر ويصدق في أنه مضى عليه عام حيث لا بينة ويحلف ندبا إن اتهم لبناء حق الله تعالى على المسامحة وتغرب معتدة وأخذ منه تغريب المدين ومستأجر العين وفي الأخير نظر ويفرق بأن معظم الحق فيها لله تعالى وفيه الحق متمحض للآدمي
ويؤيده أن القاضي لا يعدى عليه ثم رأيت شيخنا رجح أنه لا يغرب إن تعذر عمله في الغربة كما لا يحبس لغريمه إن تعذر عمله في الحبس ويوجه تغريب المدين ، وإن كان الدين حالا بأنه إن كان له مال قضى منه وإلا لم تفد إقامته عند الدائن فلم يمنع حقه توجه التغريب إليه ، وإنما يجوز التغريب ( إلى مسافة القصر ) من محل زناه ( فما فوقها ) مما يراه الإمام بشرط أمن الطريق والمقصد على الأوجه ، وأن لا يكون بالبلد طاعون لحرمة دخوله ذلك اقتداء بالخلفاء الراشدين ولأن ما دونها في حكم الحضر ( وإذا عين الإمام جهة فليس له طلب غيرها في الأصح ) [ ص: 110 ] ؛ لأنه قد يكون له غرض فيه فلا يحصل الزجر المقصود ويلزم بالإقامة فيما غرب إليه حتى يكون كالحبس له على المعتمد من تناقض في الروضة
وجمع شيخنا بما يلزم عليه انتفاء فائدة التغريب إذ تجويز انتقاله لغير بلده ودون مرحلتين منها يجعله كالمتنزه في الأرض ، وهو مناف للمقصود من تغريبه وأخذ من قولهم كالحبس أن له منعه من نحو استمتاع بالحليلة وشم الرياحين وفي عمومه نظر لتصريحهم بأن له استصحاب أمة يتسرى بها دون أهله وعشيرته وقضية كلامهما أنه لا يمكن من حمل مال زائد على نفقته ، وهو متجه خلافا للماوردي والروياني ولا يقيد إلا إن خيف من رجوعه ولم تفد فيه المراقبة أو من تعرضه لإفساده النساء مثلا وأخذ منه بعض المتأخرين أن كل من تعرض لإفساد النساء أو الغلمان أي ولم ينزجر إلا بحبسه حبس قال وهي مسألة نفيسة
وإذا رجع قبل المدة أعيد لما يراه الإمام واستأنفها إذ لا يتم التنكيل إلا بموالاة مدة التغريب ( ويغرب غريب ) له وطن ( من بلد الزنا إلى غير بلده ) أي وطنه ولو حلة بدوي إذ لا يتم الإيحاش إلا بذلك ومن ثم وجب بعد ما غرب إليه عن وطنه مسافة القصر ( فإن عاد ) المغرب ( إلى بلده ) الأصلي أو الذي غرب منه أو إلى دون المسافة منه ( منع في الأصح ) معاملة له بنقيض قصده وقياس ما مر أنه يستأنف السنة ثم رأيت ذلك مصرحا به أما غريب لا وطن له كأن زنى من هاجر لدارنا عقب وصولها فيمهل حتى يتوطن محلا ثم يغرب منه وفارق - خلافا لابن الرفعة وغيره - : تغريب مسافر زنى لغير مقصده وإن فاته الحج مثلا على المعتمد خلافا للبلقيني ؛ لأن القصد تنكيله وإيحاشه ولا يتم إلا بذلك - بأن هذا له وطن فالإيحاش حاصل ببعده عنه وذاك لا وطن له فاستوت الأماكن كلها بالنسبة إليه فتعين إمهاله ليألف ثم يغرب ليتم الإيحاش واحتمال أنه قد [ ص: 111 ] لا يتوطن بلدا فيؤدي إلى سقوط الحد بعيد جدا فلا يلتفت إليه كاحتمال الموت ونحوه
ولو زنى فيما غرب له غرب لغيره البعيد عن وطنه ومحل زناه ودخل فيه بقية الأول ( ولا تغرب امرأة وحدها في الأصح بل مع زوج أو محرم ) أو نسوة ثقات عند أمن الطريق والمقصد بل أو واحدة ثقة أو ممسوح كذلك أو عبدها الثقة إن كانت هي ثقة أيضا بأن حسنت توبتها لما مر في الحج أن السفر الواجب يكفي فيه ذلك وذلك لحرمة سفرها وحدها كما مر ثم بتفصيله ووجوب السفر عليها لا يلحقها بالمسافرة للهجرة حتى يلزمها السفر ولو وحدها ويفرق بأن تلك تخشى على نفسها أو بضعها لو أقامت وهذه ليست كذلك فانتظرت من يجوز لها السفر معه ولا يلزم نحو المحرم السفر معها إلا برضاه ( ولو بأجرة ) طلبها منها فتلزمها كأجرة الجلاد
فإن أعسرت ففي بيت المال فإن تعذر أخر التغريب حتى توسر كأمن الطريق ومثلها في ذلك كله أمرد حسن فلا يغرب إلا مع محرم أو سيد ( تنبيه )
أطلقوا في الحر أن مؤنة تغريبه عليه سواء مؤن السفر والإقامة وأما الرقيق فأطلق بعضهم فيه أنها على السيد وقال شارح مؤن تغريبه في بيت المال وإلا فعلى السيد ومؤن الإقامة على السيد ولعله لحظ الفرق بأن ذلك واجب على القن أصالة ، وهو في حكم المعسر والمعسر مؤنه في بيت المال أولا فقدم على السيد بخلاف الحر فإنه يتصور فيه اليسار وغيره ففصل فيه كما تقرر ويوجه فرقه بين مؤنة التغريب ومؤنة الإقامة بأن الثانية لحق الملك فلزمته مطلقا بخلاف الأولى .
[ ص: 112 ] وفصل بعض الأصحاب بين أن يكون المغرب المالك فهي عليه أو السلطان فهي في بيت المال ( فإن امتنع ) حتى بالأجرة ( لم يجبر في الأصح ) ؛ لأن في إجباره تعذيب من لم يذنب ( و ) حد ( العبد ) يعني من فيه رق ، وإن قل سواء الكافر وغيره ( خمسون وتغريب نصف سنة ) على النصف من الحر لآية { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } أي غير الرجم ؛ لأنه لا ينصف ولا مبالاة بضرر السيد كما يقتل بنحو ردته ولا بكون الكافر لم يلتزم الجزية كما في المرأة الذمية ومخالفة جمع فيه مردودة بقولهم للكافر حد عبده الكافر وبأنه تابع لسيده ويأتي هنا جميع فروع التغريب السابقة وغيرها ومنه خروج نحو محرم مع الأمة والعبد الأمرد ( وفي قول ) يغرب ( سنة ) لتعلقه بالطبع فلا يختلفان فيه كمدة الإيلاء ( و ) في ( قول لا يغرب ) لتفويت حق السيد
حاشية ابن قاسم ( قوله : دون أهله وعشيرته ) قال في الروض عقب هذا فإن خرجوا أي معه لم يمنعوا ( قوله : خلافا للماوردي والروياني ) جزم بما قالاه في شرح الروض .
( قوله : أو إلى دون المسافة منه ) مفهومه أنه لو عاد إلى قدر المسافة منه لم يمنع وهو لا يوافق رده الجمع الذي نقله فيما تقدم عن شيخه ، وإنما يوافق ذلك الجمع فليتأمل ( قوله : تغريب مسافر إلخ ) لعل المعتبر في هذه المسافة بعده عن محل [ ص: 111 ] زناه كوطنه لا عن مقصده أيضا ( قوله : غرب لغيره ) ظاهره ، وإن لم يكن توطن ما غرب له ، وهو ظاهر إذ يكفي التوطن الأول لحصول الإيحاش معه في كل تغريب لمرات الزنا بعد ذلك وقوله البعيد عن وطنه صريح في أنه لا يكفي تغريبه إلى محل قريب من وطنه ، وهو ظاهر خلافا لما توهم إذ لا إيحاش حينئذ ولو كفى تغريبه للقريب من وطنه لكفى تغريبه لنفس وطنه إذ القريب منه بمنزلته وذلك باطل قطعا ( قوله : لما مر في الحج أن السفر الواجب يكفي فيه ذلك إلخ ) تقرر جواز سفرها وحدها مع الأمن للحج الواجب وقياسه جواز تغريبها وحدها مع الأمن فليراجع ( قوله : حتى يلزمها السفر إلخ ) لكن قياس جواز سفرها وحدها لفرض الحج مع الأمن جواز تغريبها مع الأمن إن أجابت إلى ذلك ( قوله : إلا برضاه ) لعله منقطع ( قوله : فلا يغرب إلا مع محرم ) يحتمل جواز تغريبه مع امرأتين ثقتين يأمن معهما للأمن مع جواز الخلوة م ر .
( قوله : وأما الرقيق فأطلق بعضهم فيه أنها على السيد إلخ ) الذي في العباب ثم إن غربه سيده فأجرة تغريبه عليه ، وإن غربه الإمام ففي بيت المال انتهى ( قوله : ففصل فيه ) ينظر في أي محل فصل فيه خصوصا مع قوله أطلقوا في الحد وقد يجاب بأن المراد بالتفصيل فيه ما يستفاد من صدر التنبيه مع قوله والمعسر إلخ
حاشية الشرواني
( قوله : وحد المكلف ) إلى قول المتن وإذا عين الإمام في النهاية إلا قوله وفي الأخير إلى لا يغرب وقوله اقتداء بالخلفاء الراشدين ( قوله : السكران ) أي المتعدي ا هـ نهاية ( قول المتن مائة جلدة ) ولاء فلو فرقها نظر فإن لم يزل الألم لم يضر وإلا فإن كان خمسين لم يضر ، وإن كان دون ذلك ضر وعلل بأن الخمسين حد الرقيق ا هـ مغني ( قوله : وآثره ) أي التعبير بالعام ؛ لأنها أي السنة ( قوله : وذلك لخبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ) إلى قوله وابتداء العام في المغني ( قوله : وتأخر الجلد ) لعل الأولى وتأخير الجلد ( قوله : فلو غرب إلخ ) بتشديد الراء عبارة الروض ولا يعتد بتغريبه نفسه ا هـ وعبارة المغني حتى لو أراد الإمام تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يكف ا هـ .
( قوله : من ابتداء السفر ) وفاقا للأسنى وخلافا لظاهر المغني عبارته وابتداء العام من حصوله في بلد التغريب في أحد وجهين أجاب به nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب والوجه الثاني من خروجه من بلد الزنا ا هـ .
( قوله : ويصدق ) إلى قوله اتهم في المغني ( قوله : ويحلف ندبا ) قال الماوردي وينبغي للإمام أن يثبت في ديوانه أول زمان التغريب ا هـ مغني ( قوله : ومستأجر العين إلخ ) عبارة النهاية أما مستأجر العين فالأوجه عدم تغريبه إن تعذر عمله إلخ قال ع ش قوله : فالأوجه عدم تغريبه أي إلى انتهاء مدة الإجارة ا هـ ( قوله : وفي الأخير ) أي مستأجر العين ( قوله : ويفرق ) أي بين الأخير والمعتدة ( قوله : فيها ) أي المعتدة ( قوله : فيه ) أي الأخير ( قوله : ويؤيده ) أي الفرق ( قوله : لا يعدى عليه ) أي لا يحضره للدعوى عليه ا هـ كردي ( قوله : أنه لا يغرب ) ظاهره ، وإن وقعت الإجارة بعد ثبوت الزنا وقد يقال بعدم صحتها لوجوب تغريبه قبل عقد الإجارة ا هـ ع ش ( قوله : مما يراه الإمام ) أي ، وإن طال بحيث يزيد الذهاب والإياب على سنة وقوله لحرمة دخوله ومثله الخروج حيث كان واقعا في نوعه ا هـ ع ش ( قوله : ذلك ) الأولى إسقاطه كما في النهاية أو زيادة الواو معه .
( قوله : اقتداء بالخلفاء إلخ ) عبارة المغني ؛ لأن عمر غرب إلى الشام وعثمان إلى مصر وعليا إلى البصرة وليكن تغريبه إلى بلد معين فلا يرسله الإمام إرسالا ا هـ .
( قول المتن وإذا عين الإمام إلخ ) أي ويجب ذهابه إليه فورا امتثالا لأمر الإمام ويغتفر له التأخير لتهيئة ما يحتاج إليه ومنه الأمة التي يستصحبها للتسري ا هـ ع ش ( قوله : ؛ لأنه قد يكون ) إلى قوله ومن ثم وجب في النهاية إلا قوله على المعتمد إلى له استصحاب أمة
( قوله : . [ ص: 110 ] له ) أي المغرب ا هـ مغني ( قوله : فيه ) أي في الغير ( قوله : ويلزم ) ببناء المفعول من الإلزام ( قوله : بالإقامة فيما غرب إلخ ) أي كإقامة أهله ا هـ ع ش ( قوله : على المعتمد ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني والأسنى كما يأتي آنفا ( قوله : وجمع شيخنا إلخ ) وافقه المغني عبارتها واللفظ للثاني تنبيه لو غرب على الأول إلى بلد معين فهل يمنع من الانتقال إلى بلد آخر وجهان أصحهما كما في أصل الروضة لا يمنع ؛ لأنه امتثل والمنع من الانتقال لم يدل عليه دليل وما صححه الروياني من أنه يلزمه أن يقيم ببلد الغربة ليكون كالحبس له فلا يمكن من الضرب في الأرض ؛ لأنه كالنزهة يحمل على أن المراد ببلد الغربة غير بلده ؛ لأن ما عداه بلاد غربة وبقوله فلا يمكن من الضرب في الأرض أنه لا يمكن من ذلك في جميع جوانبها بل في غير جانب بلده فقط على ما عرف ا هـ .
( قوله : ودون مرحلتين ) عطف على بلده منها أي بلده هذه العبارة ليست في كلام شيخه كما مر آنفا ( قوله : كالمتنزه ) ، هو الذي يسير في الأرض للتفرج ا هـ كردي ( قوله : وأخذ ) إلى قوله بأن له استصحاب أمة عبارة النهاية وله استصحاب أمة إلخ أي ، وإن لم يخف الزنا ع ش ( قوله : له استصحاب ) إلى قوله وقضيته في المغني ( قوله : دون أهله إلخ ) لكن لو خرجوا معه لم يمنعوا مغني وروض .
( قوله : دون أهله ) أي زوجته ومحله ما لم يخف الزنا ا هـ ع ش ( قوله : من حمل مال زائد ) أي يتجر فيه ا هـ مغني ( قوله : خلافا للماوردي والروياني ) وافقهما الأسنى والمغني ( قوله : ولا يقيد ) إلى قول المتن منع في المغني ( قوله : ولا يقيد ) أي في الموضع الذي غرب إليه كما قالاه لكن يحفظ بالمراقبة والتوكيل به لئلا يرجع ا هـ مغني ( قوله : من رجوعه ) أي إلى بلد آخر ( قوله : ولم تفد فيه ) أي في منعه من الرجوع ( قوله : مثلا ) هل يدخل فيه المال كالغلمان ثم رأيت قال ع ش عند قول النهاية كالشارح في آخر فصل التعزير وأفتى ابن عبد السلام بإدامة حبس من يكثر الجناية على الناس ولم ينفع فيه التعزير حتى يموت ما نصه قوله : من يكثر الجناية على الناس أي بسب أو أخذ شيء ا هـ ، وهو صريح في الدخول ( قوله : وأخذ ) إلى قوله وإذا رجع عبارة المغني وكذا إن خيف من تعرضه للنساء وإفسادهن فإنه يحبس كما قاله الماوردي ا هـ .
( قوله : منه ) أي من قولهم أو من تعرضه إلخ ( قوله : حبس ) أي وجوبا ورزق من بيت المال إن لم يكن له مال وإلا فمن مياسير المسلمين ا هـ ع ش ( قوله : وإذا رجع ) أي إلى المحل الذي غرب منه بالفعل ا هـ ع ش ( قوله : لما يراه الإمام ) أي ولا يتعين للتغريب البلد الذي غرب إليه أولا أسنى ومغني وسلطان ( قوله : ومن ثم ) يعني من أجل أن القصد الإيحاش ( قوله : مسافة القصر ) أي فما فوقها ا هـ مغني ( قوله : الأصلي ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله خلافا لابن الرفعة وغيره وقوله على المعتمد خلافا للبلقيني ( قوله : أو إلى دون المسافة إلخ ) مفهومه أنه لو عاد إلى قدر المسافة منه لم يمنع ، وهو لا يوافق رده الجمع الذي نقله فيما تقدم عن شيخه ، وإنما يوافق ذلك الجمع فليتأمل ا هـ سم ( قوله : منه ) أي من أحدهما ( قوله : وقياس ما مر ) أي قبيل قول المتن ويغرب غريب ( قوله : ثم رأيت ذلك مصرحا ) عبارة النهاية كما ، هو ظاهر ا هـ .
( قوله : أما غريب ) إلى قوله وفارق في المغني ( قوله : فيمهل ) أي وجوبا ا هـ ع ش ( قوله : تغريب مسافر زنى إلخ ) لعل المعتبرة في هذا المسافر بعده عن محل زناه كوطنه لا عن مقصده أيضا ا هـ سم وفيه توقف إذ لا يتم الإيحاش إلا بالبعد عن مقصده أيضا ( قوله : على المعتمد ) وفاقا للمغني ( قوله : بأن هذا ) أي الزاني في سفره وقوله وذاك أي الغريب الذي لم يتوطن ( قوله : فتعين إمهاله إلخ ) أي مدة جرت العادة بحصول الألف فيها ا هـ ع ش ( قوله : [ ص: 111 ] ولو زنى ) إلى قوله أو ممسوح في المغني إلا قوله البعيد عن وطنه ومحل زناه وقوله والمقصد .
( قوله : غرب لغيره ) ظاهره ، وإن لم يكن توطن ما غرب إليه وهو ظاهر إذ يكفي التوطن الأول لحصول الإيحاش معه في كل تغريب لمرات الزنا بعد ذلك وقوله البعيد عن وطنه صريح في أنه لا يكفي تغريبه إلى محل قريب من وطنه وهو ظاهر خلافا لما توهم إذ لا إيحاش حينئذ ا هـ سم ( قوله : ودخل فيه ) أي التغريب الثاني أي في مدته ( قول المتن بل مع زوج ) أي بأن كانت أمة أو حرة وكان الزنا قبل الدخول أو طرأ التزويج بعد الزنا فلا يقال إن من لها زوج محصنة ا هـ رشيدي ( قول المتن بل مع زوج ) ، وإن سافر معها ولو بأجرة استمرت النفقة وغيرها ولو لم يتمتع بها في المدة المذكورة ا هـ ع ش ( قوله : لما مر في الحج إلخ ) تقدم هناك جواز سفرها وحدها مع الأمن للحج الواجب وقياسه جواز تغريبها وحدها مع الأمن فليراجع ا هـ سم أقول قد منع ذلك القياس التعليل الآتي عن المغني ( قوله : ذلك ) أي من ذكر من واحدة ثقة وما عطف عليها ( قوله : وذلك ) أي اشتراط نحو محرم معها
( قوله : لحرمة سفرها إلخ ) لخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=30255لا تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو محرم } وفي الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم } ؛ ولأن القصد تأديبها والزانية إذا خرجت وحدها هتكت جلباب الحياء ا هـ مغني ( قوله : ثم ) أي في الحج ( قوله : حتى يلزمها السفر إلخ ) لكن قياس جواز سفرها وحدها لغرض الحج مع الأمن جواز تغريبها مع الأمن إن أجابت إلى ذلك ا هـ سم قد مر ما في القياس المذكور ( قوله : ولا يلزم إلخ ) يغني عنه قوله الآتي : فإن امتنع حتى بالأجرة إلخ ( قوله : إلا برضاه ) لعله منقطع ا هـ سم ( أقول ) ولا يندفع به الإشكال ( قوله : فتلزمها إلخ ) أي بشرط أن تكون أجرة المثل عادة ا هـ ع ش ( قوله : كأجرة الجلاد ) أي حيث لم يرزق من سهم المصالح ( قوله : فإن تعذر ) أي حصولها من بيت المال ثم من مياسر المسلمين
( قوله : ومثلها ) أي المرأة ( قوله : في ذلك كله ) ومنه ما مر في نفقة من تخرج ، هي معه ا هـ ع ش ( قوله : أمرد حسن ) يخاف عليه الفتنة ا هـ مغني ( قوله : فلا يغرب إلخ ) كذا في المغني ( قوله : إلا مع محرم إلخ ) يحتمل جواز تغريبه مع امرأتين ثقتين يأمن معهما للأمن مع جواز الخلوة م ر ا هـ سم ( قوله : مع محرم أو سيد ) أي أو نحوهما ا هـ رشيدي ( قوله : أطلقوا ) إلى قوله ولعله في المغني إلا قوله فأطلق بعضهم إلى مؤنة تغريبه ( قوله : وإلا ) أي وإن تعذر حصولها من بيت المال ( قوله : ولعله ) أي ذلك الشارح لحظ الفرق أي بين الحر والرقيق ( قوله : بأن ذلك ) أي مؤن السفر ( قوله : ففصل فيه كما تقرر ) المراد به ما يستفاد من صدر التنبيه مع قوله والمعسر قاله سم أو قال الكردي إنه إشارة إلى قوله فإن أعسرت ففي بيت المال ا هـ ولعل هذا ، هو الظاهر ( قوله : فرقه ) أي فرق ذلك الشارح ( قوله : فلزمته )
[ ص: 112 ] أي السيد مطلقا أي تعذرت من بيت المال أم لا ( قوله : وفصل بعض الأصحاب إلخ ) ويتجه أنها من بيت المال سواء أغرب السيد أم لا كالحرة المعسرة ا هـ سلطان ويأتي عن ع ش ما يوافقه ( قوله : فهي ) أي مؤن السفر والإقامة ( قول المتن فإن امتنع إلخ ) ولا يأثم بامتناعه كما بحثه في المطلب ا هـ مغني ( قول المتن لم يجبر إلخ ) ثم لو أراد الزوج السفر معها أو خلفها ليتمتع بها لم يمنع من ذلك وعليه النفقة حينئذ وإن لم يتمتع بها في المدة المذكورة بخلاف ما لو لم يسافر معها أو سافر لغرض آخر واتفق مصاحبته لها من غير قصد ولا تمتع فلا تستحق نفقة ولا كسوة ولا غيرهما ا هـ ع ش ( قوله : يعني ) إلى قول المتن ولو أقر في النهاية إلا قوله ومخالفة إلى ويأتي ( قوله : يعني من فيه رق إلخ ) فلا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والمكاتب وأم الولد والمبعض ا هـ مغني ( قوله : سواء الكافر ) إلى قوله وفيه نظر في المغني قوله لا ينصف ببناء المفعول من التنصيف ( قوله ولا يكون الكافر ) عبارة المغني وقضية كلامهم أنه لا فرق فيما ذكر بين العبد المسلم والكافر ، وهو كذلك وقول البلقيني لا حد على الرقيق الكافر ؛ لأنه لم يلتزم الأحكام بالذمة إذ لا جزية عليه فهو كالمعاهد ، والمعاهد لا يحد مردود لقول الأصحاب للكافر أن يحد عبده الكافر ؛ ولأن الرقيق تابع لسيده فحكمه حكمه بخلاف المعاهد ؛ ولأنه لا يلزم من عدم لزوم الجزية عدم الحد كما في المرأة الذمية ا هـ .
( قوله : بقولهم ) أي الأصحاب ( قوله : ومنه ) أي من الجميع ( قوله : خروج نحو محرم إلخ ) أي ونفقته في بيت المال ؛ لأنه لا مال للرقيق والسيد لا شيء عليه ا هـ ع ش ( قوله : والعبد الأمرد ) يغني عنه قوله : المار أو سيد ا هـ رشيدي ( قوله : لتعلقه ) أي التغريب