وإذا وجب حد القذف ( فالحر ) حالة القذف ( حده ثمانون ) جلدة للآية فدخل فيه ما لو قذف ذمي ثم حارب وأرق فيجلد ثمانين اعتبارا بحالة القذف ( والرقيق ) حالة القذف أيضا ولو مبعضا ومكاتبا وأم ولده حده ( أربعون ) جلدة إجماعا وبه خصت الآية على أن منع الشهادة فيها للقذف مصرح بأنها في الأحرار وتغليبا لحق الله تعالى وإلا فما يجب للآدمي لا يخالف فيه القن الحر وإن غلب حق الآدمي في توقف استيفائه على طلبه اتفاقا وسقوطه بعفوه ولو على مال لكن لا يثبت المال وكذا بثبوت زنا المقذوف ببينة أو إقرار أو يمين مردودة أو بلعان ومن قذف غيره ولم يسمعه إلا الله والحفظة لم يكن كبيرة موجبة للحد لخلوه عن مفسدة الإيذاء ولا يعاقب في الآخرة إلا عقاب كذب لا ضرر فيه قاله ابن عبد السلام وقد يؤخذ منه أنه لو كان صادقا بأن شاهد زناه لم يعاقب ، وهو محتمل
حاشية الشرواني
( قوله : فدخل إلخ ) تفريع على قوله حالة القذف وقوله فيه أي الحر ( قوله : وبه ) أي بالإجماع ( قوله : خصت الآية ) أي { فاجلدوهم ثمانين جلدة } ( قوله : فيها ) أي في الآية ( قوله : مصرح بأنها إلخ ) أي ؛ لأن العبد لا تقبل شهادته ، وإن لم يقذف ا هـ مغني ( قوله : وتغليبا إلخ ) عطفا على إجماعا وفي هذا العطف المقتضي لكون التغليب دليلا مستقلا نظر ظاهر ( قوله : وإن غلب إلخ ) غاية في قوله وتغليبا إلخ ا هـ رشيدي ( قوله : في توقف استيفائه ) أي حد القذف على طلبه أي الآدمي قوله : " وسقوطه " إلى قوله " وقد يؤخذ منه " في المغني ( قوله : لكن لا يثبت المال ) أي على القاذف ا هـ ع ش ( قوله : وكذا ثبوت إلخ ) عطف على بعفوه ( قوله : أو بلعان ) أي في حق الزوجة ا هـ مغني ( قوله : ولا يعاقب في الآخرة إلخ ) .
( فائدة ) : اختار المصنف والغزالي أن الغيبة بالقلب يكتبها الملكان الحافظان كما لو تلفظ بها ويدركان ذلك بالشم ولعل هذا فيما إذا صمم على ذلك وإلا فما يخطر على القلب مغفور ا هـ مغني ( قوله : لم يعاقب ) أي في الآخرة أصلا ، وهو ظاهر ا هـ ع ش وقال السيد عمر : والذي يتجه أنه يأثم ، وإن كان صادقا بناء على ما مشى عليه الغزالي وتبعه النووي من أن الغيبة القلبية [ ص: 121 ] كاللسانية بل ما هنا أولى ؛ لأنها لسانية وإن لم يسمعها أحد فليتأمل ا هـ .