( قوله كجيب ) إلى قول المتن ولو سرق في النهاية والمغني إلا قوله وزعم إلى أما لو انصب ( قوله فانصب منه نصاب ) ولو أخذه مالكه بعد انصبابه قبل الدعوى به هل يسقط القطع ؛ لأن شرطه الدعوى وقد تعذرت ، فيه نظر فليراجع سم والأقرب سقوط القطع لما سيأتي أن السارق لو ملك ما سرقه بعد إخراجه من الحرز وقبل الرفع للقاضي لم يقطع لانتفاء إثباته عليه ا هـ ع ش ( قوله على التدريج ) تقييد لمحل الخلاف كما يأتي ( قول المتن قطع في الأصح ) ويلغز بذلك ويقال لنا شخص قطع بسرقة ولم يدخل حرزا ولم يأخذ منه مالا ا هـ مغني ( قوله وزعم ضعف إلخ ) رد لدليل مقابل الأصح . .