صفحة جزء
[ ص: 150 ] ( فصل ) في شروط الركن الثالث وهو السارق الذي يقطع وهي التكليف وعلم التحريم وعدم الشبهة والإذن والتزام الأحكام والاختيار وفيما يثبت السرقة ويقطع بها وما يتعلق بذلك ( لا يقطع صبي ومجنون ) وجاهل بحرمة السرقة وقد عذر بل أو لم يعذر حيث أمكن جهله على احتمال لأن الحد يدرأ بالشبهة الممكنة ( ومكره ) لرفع القلم عنهم ، وحربي ومن أذن له المالك وذو شبهة مما مر لعذرهم ، نعم يعزر المميز وألحق به كل من سقط عنه القطع لشبهة ، ولا يقطع مكره بالكسر أيضا لما مر أن التسبب لا يقتضي حدا ، ومن ثم لو كان المكره بالفتح غير مميز أو أعجميا يعتقد الطاعة كان آلة للمكره فيقطع فقط .


حاشية ابن قاسم

[ ص: 150 ] فصل ) لا يقطع صبي ومجنون إلخ ( قوله ويقطع بها ) المعنى وفيما يقطع بالسرقة وهو يده اليمنى إلخ ( قوله لعذرهم ) يتأمل في الحربي .

حاشية الشرواني

[ ص: 150 ] فصل في شروط الركن الثالث وهو السارق ) ( قوله في شروط ) إلى قول المتن ويقطع في النهاية إلا قوله الركن الثالث وهو وقوله بل أو لم يعذر إلى المتن وقوله لعذرهم إلى ولا يقطع ( قوله في شروط الركن إلخ ) أي : في بعضها فقوله وهي التكليف بيان للشروط من حيث هي لا التي في كلام المصنف في هذا الفصل ا هـ رشيدي ولك أن تحمله على ظاهره بجعل المتن والشرح لامتزاجهما كأنهما كلام شخص واحد ( قوله وهي ) إلى قوله وما يتعلق بذلك في المغني ( قوله وعلم التحريم ) أي : تحريم السرقة ( قوله وفيما يثبت إلخ ) من الإثبات ( قوله ويقطع بها ) أي : وفيما يقطع بالسرقة وهو أطرافه على التفصيل الآتي ا هـ رشيدي ( قوله وجاهل إلخ ) وأعجمي أمر بسرقة وهو يعتقد إباحتها ا هـ مغني ( قوله وقد عذر ) أي : بقرب عهده بالإسلام أو بعده عن العلماء مغني و ع ش .

( قوله على احتمال ) ينبغي أن يكون هذا هو الأوجه بل لو قيل به بالإطلاق في الحدود وغيرها لكان وجيها لائقا بمحاسن الشريعة ا هـ سيد عمر وهو كلام حسن ( قوله لرفع القلم عنهم ) وقطع السكران من قبيل ربط الحكم بسببه ا هـ مغني ( قوله وحربي ) لعدم التزامه ا هـ مغني ( قوله لعذرهم ) يتأمل في الحربي ا هـ سم وقد يقال إنه معذور بعدم التزامه الأحكام ( قوله المميز ) أي : من الصبي والمجنون ( قوله ولا يقطع مكره ) إلى قوله وكذا في الزنا في المغني ( قوله فيقطع فقط ) أي : كما لو أمره بلا إكراه ا هـ نهاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية