( و ) يشترط للقطع أيضا كما مر طلب من المالك أو وكيله للمال فعليه ( لو أقر بلا دعوى ) أو بعد دعوى وكيل الغائب الشاملة وكالته لهذه من غير شعور للمالك بها أو شهد بها حسبة ( أنه سرق مال زيد الغائب ) أو مال غير مكلف وألحق به السفيه ( لم يقطع في الحال بل ) يحبس و ( ينتظر حضوره ) وكماله ومطالبته ( في الأصح ) لأنه ربما يقر له بالإباحة [ ص: 153 ] والملك فإنه يسقط القطع وإن كذبه كما مر ، أما بعد دعوى عن موكل علم ذلك فلا انتظار لعدم احتمال الإباحة هنا ، ونحو الصبي يمكن أن يملكه عقب البلوغ والرشد وقبل الرفع للقاضي فيسقط القطع أيضا ولا يشكل حبسه هنا بعدمه فيما لو أقر بمال لغائب لأن له المطالبة بالقطع في الجملة لا بمال الغائب ، ومن ثم لو مات عن نحو طفل حبس ؛ لأن له بل عليه المطالبة به حينئذ كما يأتي قبيل القسمة ووجوب قبضه عين الغائب إنما هو فيما إذا عرضها عليه من هي تحت يده كما يأتي ثم .
حاشية الشرواني
( قوله للقطع ) أي : بالإقرار أيضا أي : كعدم الرجوع عن الإقرار ( قوله كما مر ) حقه أن يؤخر عن قوله للمال ( قوله أو وكيله ) أي : أو وليه ( قوله فعليه ) أي على اشتراط الطلب ( قوله أو بعد دعوى ) إلى قول المتن ولو اختلف في النهاية إلا قوله كما يأتي إلى المتن وقوله ووقع إلى وكونها ( قوله الشامل وكالته لهذه ) أي : الدعوى كأن وكله فيما يتعلق بالدعاوى ا هـ ع ش ويجوز إرجاع الإشارة للسرقة ( قوله بها ) أي : بالسرقة والجار متعلق بالشعور ( قوله أو شهد إلخ ) عطف على قول المصنف أقر بلا دعوى وكان المناسب أن يؤخره عن قوله وألحق به السفيه ويزيد له قوله أو دعوى ولي المالك ( قوله أو مال ) إلى قوله كما مر في المغني ( قوله أو مال غير مكلف ) أي : مال صبي أو مجنون ( قول المتن حضوره ) أي : الغائب وفي معنى حضوره حضور وكيله في ذلك كما قاله الأذرعي وغيره ا هـ أسنى ( قوله وكماله ) أي : أي غير المكلف والملحق به بالبلوغ والإفاقة والرشد ( قوله ومطالبته ) أي : المقر له بعد الحضور والكمال ( قوله بالإباحة ) أي بأنه كان أباح له المال .
( فرع ) لو أقر عبد بسرقة دون النصاب لم يقبل إلا إن صدقه سيده أو نصاب قطع كإقراره بجناية توجب قصاصا ولا يثبت المال وإن كان بيده كما علم ذلك من باب [ ص: 153 ] الإقرار مغني وأسنى مع الروض ( قوله والملك ) هذا التعليل لا يأتي في الصبي والمجنون والسفيه لكن سيأتي أنه قد يبلغ إلخ فيأتي نظيره في المجنون والسفيه ا هـ ع ش وكان ينبغي أن يكتبه على قول الشارح أو الإباحة وإلا فالإقرار بالملك يتأتى من الكل كما هو صريح الأسنى والمغني ( قوله وإن كذبه ) أي : كذب المقر بالسرقة المالك المقر بملك السارق ( قوله أما بعد دعوى عن موكل علم ذلك إلخ ) عبارة النهاية أما بعد دعوى الموكل فلا انتظار ا هـ أي : بأن ادعى مثلا ثم سافر وأقر المدعى عليه بعد سفر المدعي ع ش .
( قوله لعدم احتمال الإباحة هنا ) أي : والملك ولعل وجهه أن توكيله في دعوى السرقة بعد علمه بها يبعد سبق الإباحة والملك ( قوله ونحو الصبي ) أي : من المجنون والسفيه ( قوله أن يملكه إلخ ) أي : وأن يقر له بأنه مالك لما سرقه كالغائب مغني وأسنى ( قوله ؛ لأن له ) أي : للحاكم ع ش ومغني ( قوله ومن ثم لو مات ) أي : الغائب ا هـ رشيدي عبارة المغني لو مات الغائب عن مال وخلفه طفل ونحوه فله أن يطالب المقر به ويحبسه ا هـ .
( قوله حبس ) أي : المقر ع ش ومغني ( قوله ؛ لأن له إلخ ) أي : الحاكم ع ش ومغني ( قوله ووجوب قبضه إلخ ) جواب سؤال منشؤه قوله لا بمال الغائب ( قوله ثم ) أي قبيل القسمة . .