( باب قاطع الطريق ) سمي بذلك لمنعه المرور فيها ببروزه لأخذ مال أو قتل أو إرهاب مكابرة اعتمادا على القوة مع عدم الغوث كما يعلم مما يأتي ، والأصل فيه قوله تعالى { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } الآية إذ الفقهاء وجمهور المفسرين وغيرهم على أنها نزلت فيه بدليل { إلا الذين تابوا } فإن الإسلام لا يتقيد بقدرة وبدفع القتل وغيره ( هو مسلم ) لا حربي وهو واضح ؛ لأنه غير ملتزم لأحكامنا فلا يضمن نفسا ولا مالا ومثله في عدم كونه قاطعا المعاهد والمستأمن ، ولا ذمي على ما اقتضاه كلام الشيخين وابن الرفعة عملا بمقتضى سبب نزول الآية لكن أطال المتأخرون في رده وأن المنصوص المعتمد أنه كالمسلم فيما يأتي ومثله المرتد ، وقد يوجه الأول بأن لهذين أحكاما أشد من أحكام القطاع كانتقاض عهد الأول على ما يأتي المقتضي لاستباحة ماله ودمه وكقتل الثاني ويصير ماله فيئا لنا ، وضمانه للنفس والمال ( مكلف ) أو سكران مختار ، ولو قنا وامرأة فلا عقوبة على صبي ومجنون ومكره وإن ضمنوا النفس والمال ( له شوكة ) أي قوة [ ص: 158 ] وقدرة ولو واحدا يغلب جمعا أو يساويهم ، وقد تعرض للنفس أو البضع أو المال مجاهرا ( لا مختلسون يتعرضون لآخر قافلة ) مثلا ( يعتمدون الهرب ) لانتفاء الشوكة فحكمهم قودا وضمانا كغيرهم والفرق أن ذا الشوكة يعز دفعه بغير السلطان فغلظت عقوبته ردعا له بخلاف نحو المختلس .
( قوله وقد يوجه الأول بأن لهذين أحكاما إلخ ) هذا لا يقتضي خروجهما .
حاشية الشرواني
باب قاطع الطريق ( قوله سمي بذلك ) إلى قوله ولا ذمي في المغني ( قوله ببروزه ) إلى قوله ولا ذمي في النهاية ( قوله ببروزه ) متعلق بمنعه ( قوله لأخذ مال إلخ ) أي : أو امرأة أو أمرد للتمتع كما يأتي ( قوله أو إرهاب ) أي : إخافة ( قوله مكابرة ) أي : مجاهرة ونصبه على الحال ا هـ بجيرمي ( قوله مع عدم الغوث ) أي مع البعد عن الغوث نهاية ومغني أي ولو حكما كما لو دخلوا دارا ومنعوا أهلها من الاستغاثة ا هـ ع ش ( قوله إذ الفقهاء إلخ ) عبارة المغني والنهاية قال أكثر العلماء نزلت في قاطع الطريق لا في الكفار واحتجوا له بقوله تعالى { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم } الآية إذ المراد التوبة عن قطع الطريق ولو كان الكفار لكانت توبتهم بالإسلام وهو دافع للعقوبة قبل القدرة وبعدها ا هـ .
( قوله بدليل { إلا الذين تابوا } ) أي : الآية ( قوله وبدفع إلخ ) عطف على يتقيد بقدرة ولو عكس كان أولى ( قوله فلا يضمن نفسا ولا مالا ) أي : أتلفه أو تلف بيده ، وأما إذا كان ما أخذه باقيا وأمكن نزعه منه نزع كما مر عن سم ( قوله ولا ذمي إلخ ) عطف على لا حربي ( قوله وإن المنصوص المعتمد إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني ( قوله وقد يوجه الأول بأن لهذين أحكاما إلخ ) هذا لا يقتضي خروجهما ا هـ سم ( قوله وضمانه إلخ ) عطف على قتل الثاني ( قوله أو سكران ) إلى قوله كذا أطلقوه في النهاية إلا قوله [ ص: 158 ] أو يساويهم وفي المغني إلا قوله أو البضع ( قوله أو سكران ) أي متعد ( قوله وقدرة ) عطف تفسير ا هـ ع ش ( قوله ولو واحدا ) ولو أنثى يغلب جمعا أي : إذا كان له فضل قوة يغلب بها الجماعة وكذا الخارج بغير سلاح إن كان له قوة يغلب بها الجماعة ولو باللكز والضرب بجمع الكف وقيل لا بد من آلة مغني وأسنى ( قوله وقد تعرض إلخ ) أي مع البعد عن الغوث كما يعلم من قوله بعد وفقد الغوث إلخ ا هـ مغني ( قوله للنفس أو البضع إلخ ) هلا قال أو للإرهاب ا هـ رشيدي ( قوله أو البضع ) لم يجعلوا فيما يأتي للمتعرض للبضع حكما يختص به من حيث كونه قاطع طريق وعليه فحكمه كغير قاطع الطريق ا هـ ع ش عبارة الرشيدي وانظر المتعرض للبضع فقط هل له حكم يخصه أو هو داخل في التعرض للنفس فإن كان داخلا فيه فلم نص عليه ا هـ .
( قول المتن لا مختلسون إلخ ) عبارة المغني وخرج بالشوكة ما تضمنه قوله لا مختلسون قليلون يتعرضون لآخر قافلة عظيمة يعتمدون الهرب بركض الخيل أو نحوها أو العدو على الأقدام أو نحو ذلك فليسوا قطاعا .
( تنبيه ) قوله لآخر قافلة جرى على الغالب وليس بقيد بل حكم التعرض لأولها وجوانبها كذلك فلو قهروهم ولو مع كونهم قليلين فقطاع لاعتمادهم على الشوكة فلا تعد أهل القافلة مقصرين ؛ لأن القافلة لا تجتمع كلمتهم ولا يضبطهم مطاع ولا عزم لهم على القتال ا هـ . .