( ومن جهل كونها خمرا ) فشربها ظانا [ ص: 169 ] إباحتها ( لم يحد ) لعذره وفي البحر يصدق بعد صحوه بيمينه إذا ادعى هذا أو الإكراه أي وبين معنى الإكراه إن لم يعلم منه أنه يعرفه ( ولو قرب إسلامه فقال جهلت تحريمها لم يحد ) ؛ لأنه قد يخفى عليه ذلك والحد يدرأ بالشبهة ويؤخذ منه أن من نشأ بين أظهرنا بحيث تقضي قرينة حاله بأن تحريمها لا يخفى عليه حد واعتمده الأذرعي وغيره ( أو ) قال علمت التحريم و ( جهلت الحد حد ) إذ كان عليه إذ علم التحريم أن يتجنبها .
( قول المتن ومن جهل كونها ) أي : [ ص: 169 ] الخمر ا هـ مغني ومثلها غيرها من المسكرات فشربها إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله أي : وبين إلى المتن ( قوله إباحتها ) أي : كونها شرابا لا يسكر ا هـ مغني ( قول المتن لم يحد ) أي : ويجب عليه التقايؤ ا هـ ع ش أي : إن أطاقه ( قوله لعذره ) ولا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة السكر كالمغمى عليه مغني وروض مع شرحه و ع ش ( قوله وفي البحر يصدق إلخ ) يتردد النظر فيمن قال ظننتها حشيشة مذابة أو غيرها مما يحرم ولا حد فيه ومقتضى قول المصنف ومن جهل كونها إلخ وقول الشارح فشربها إلخ أنه يحد ويؤيده ما يأتي فيمن علم الحرمة وجهل الحد فيتأمل ا هـ سيد عمر ( قوله إذا ادعى هذا ) أي : الجهل وقال لم أعلم أن الذي شربته مسكر ا هـ مغني ( قوله والإكراه إلخ ) ظاهره وإن لم يثبت ذلك ولا وجدت قرينة تدل عليه ا هـ ع ش عبارة السيد عمر ظاهره أن مدعي الجهل يصدق وإن كذبه ظاهر حاله ككونه معروفا بكثرة شربها أو باصطناعها وهو محل تأمل وأن مدعي الجهل يصدق وإن كذبه ظاهر حاله ككونه معروفا بكثرة شربها أو باصطناعها وهو محل تأمل وإن مدعي الإكراه يصدق أيضا وإن كذبه ظاهر حاله ككونه ذا شوكة بحيث يقطع بعدم تصور إكراهه بتلك البلد وهو محل تأمل أيضا وإن أمكن تأييد الظاهر في المسألتين بكون الحدود تدرأ بالشبهات ويؤيد التقييد في المسألتين بحث الأذرعي الآتي فيمن جهل التحريم والله أعلم ا هـ .
( قوله أي : وبين معنى الإكراه إلخ ) .
( فرع ) لو بين الإكراه بما ليس بإكراه لكنه لجهله ظن أن مثله إكراه مبيح فظاهر أنه لا حد عليه ا هـ سم ( قوله إن لم يعلم منه أنه يعرفه ) أي : الإكراه أي : فإن علم منه معرفته فلا حاجة لبيانه ا هـ رشيدي ( قول المتن ولو قرب إسلامه ) أي : أو نشأ بعيدا عن العلماء ا هـ أسنى ( قوله واعتمده الأذرعي ) عبارة النهاية كما اعتمده الأذرعي وعقب المغني كلام الأذرعي بما نصه وظاهر كلام الأصحاب الإطلاق وهو الظاهر ا هـ ( قوله أو قال علمت ) إلى قوله وبه فارق في المغني إلا قوله وإن حصل منهما إسكار . .