صفحة جزء
[ ص: 171 ] ( تنبيه )

جزم صاحب الاستقصاء بحل إسقائها للبهائم وللزركشي احتمال أنها كالآدمي في امتناع إسقائها إياها للعطش قال لأنها تثيره فيهلكها فهو من قبيل إتلاف المال انتهى و الأولى تعليله بأن فيه إضرارا لها وإضرار الحيوان حرام وإن لم يتلف قال والمتجه منع إسقائها لها لا لعطش ؛ لأنه من قبيل التمثيل بالحيوان وهو ممتنع وفي وجه غريب حل إسقاؤها للخيل لتزداد حموا أي شدة في جريها قال والقياس حل إطعامها نحو حشيش وبتح للجوع وإن تخدرت ، ويظهر جوازه لآدمي جاع ولم يجد غير ذلك وإن تخدر ؛ لأن المخدر لا يزيد في الجوع انتهى ملخصا .


حاشية الشرواني

( قوله جزم صاحب الاستقصاء إلخ ) قد يقال المتجه ما قاله صاحب الاستقصاء نعم يتجه تقييده بما إذا لم يلزمها فيه ضرر فإن علم أو ظن إضرارها به لم يبعد التحريم ا هـ سيد عمر ( قوله بحل إسقائها للبهائم ) وإطفاء الحريق بها ا هـ مغني ( قوله قال ) أي : الزركشي ( قوله حل إطعامها ) أي : البهائم ( قوله ؛ لأن المخدر إلخ ) لعله في بعض المخدرات ، وأما في بعضها فالذي تقتضي به القواعد الطبية أنه يزيد في الجوع فليحرر ا هـ سيد عمر . .

التالي السابق


الخدمات العلمية