صفحة جزء
( ولو سقطت جرة ) مثلا من علو على إنسان ( ولم تندفع عنه إلا بكسرها ) هذا قيد للخلاف فكسرها ( ضمنها في الأصح ) ، وإن كان كسرها واجبا عليه لو لم تندفع عنه إلا به ؛ إذ لا اختيار لها يحال عليه بخلاف البهيمة فصار كمضطر لطعام يأكله ويضمنه ؛ لأنه لمصلحة نفسه ، وبحث البلقيني ومن تبعه أن صاحبها لو وضعها بمحل يضمن كروشن أو مائلة أو على وجه يغلب على الظن سقوطها لم يضمنها كاسرها قطعا ؛ لأن واضعها هو الذي أتلفها ، ولو حالت بهيمة بينه وبين طعامه لم تكن صائلة عليه ؛ لأنها لم تقصده فلا يلزمه دفعها ويضمنها ، وفارق ما مر فيما لو عم الجراد الطريق لا يضمنه المحرم ؛ لأنه حق لله تعالى فسومح فيه


حاشية ابن قاسم

( قوله : ولو حالت بهيمة إلخ ) كذا في الروض كغيره أيضا ، وقال قبل ذلك : يجوز دفع كل صائل عن آدمي وبهيمة عن كل معصوم من نفس وطرف وبضع ومقدماته ومال وإن قل . ا هـ .

وبه يتضح الفرق بين مسألة حيلولة البهيمة ومسألة صيالها على المال ، وأنها في الأول لم يوجد منها صيال على الطعام بل مجرد الحيلولة والمنع من الوصول إليه ، وأنها لو صالت عليه كان من قبيل الصيال على المال فله دفعها وإن أدى إلى إتلافها ، ولا ضمان على أن قوله : فلا يلزمه دفعها لا ينافي جواز الدفع نعم يختلف الحال بالضمان وعدمه

حاشية الشرواني

( قول المتن : جرة ) وهي بفتح الجيم إناء من فخار ا هـ . مغني . ( قوله : مثلا ) إلى قول المتن ويدفع في المغني إلا قوله : هذا قيد للخلاف وإلى قول المتن : وأمكن هرب في النهاية إلا قوله : نعم إلى ، ولو لم يجد . ( قوله : من علو ) بوزن قفل . ( قوله : إذ لا اختيار إلخ ) علة للضمان . ( قوله : يحال عليه ) أي : على اختياره عبارة المغني حتى يحال عليها ا هـ . أي : يحال السقوط على الجرة . ( قوله : بخلاف البهيمة ) أي : فإن لها نوع اختيار ا هـ . مغني . ( قوله : فصار ) أي : كاسر الجرة . ( قوله : كروشن ) المراد به الخارج إلى الشارع فإنه يضمن متلفه فكذا ما وضع عليه ا هـ . بجيرمي . ( قوله : لم يضمنها كاسرها إلخ ) أي : ويضمن واضعها ما تلف بها ؛ لتقصيره بوضعها على ذلك الوجه ، ولو اختلفا في التقصير وعدمه صدق الغارم ؛ لأن الأصل براءة الذمة وأخذا من قول الشارح الآتي ، ولو تنازعا في أنه أمكنه إلخ ا هـ . ع ش . ( قوله : ولو حالت بهيمة بينه إلخ ) أي : لم تمكن جائعا من وصوله إلى طعامه إلا بقتلها ا هـ . مغني . ( قوله : فلا يلزمه دفعها ) الأولى فلا يجوز له دفعها أي : حيث كانت واقفة في محل لا يختص بصاحب الطعام فإن وقفت في ملكه أي : ما يستحق منفعته فصائلة عليه فيخرجها بالأخف أخذا مما يأتي قاله ع ش وأشار الرشيدي إلى رده بقوله : انظر هل يجوز له دفعها وإن أدى لنحو قتلها ؟ وفي كلام سم إشارة إلى الجواز واعلم أن صورة المسألة أنه مضطر إلى الطعام ا هـ . أقول : وكذا يشير إلى الجواز توجيه المغني الضمان هنا بقوله ؛ لأنها لم تقصده وقتله لها لدفع الهلاك عن نفسه بالجوع فكان كأكل المضطر طعام غيره فإنه موجب للضمان ا هـ .

( قوله : ويضمنها ) أي : إن دفعها ؛ لأن الصورة أنها لم تقصده ولم تقصد ماله ا هـ . ع ش . ( قوله : وفارق ) أي : عدم ضمان البهيمة هنا . ( قوله : لأنه حق الله إلخ ) أي : وما هنا حق الآدمي

التالي السابق


الخدمات العلمية