( ولو بالت أو راثت بطريق فتلف به نفس أو مال فلا ضمان ) ، وإلا لامتنع الناس من المرور ولا سبيل إليه هذا ما مشيا عليه هنا ، وهو احتمال للإمام ، والمنقول عن نص الأم والأصحاب ما جريا عليه في غير هذا الباب ، وجزم به في المجموع من الضمان حيث لم يتعمد المار المشي عليه ؛ لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة ، قال الأذرعي : وما هنا لا ينكر اتجاهه ، لكن المذهب نقل انتهى ، ويؤيد الاتجاه قاعدة أن ما بالباب مقدم على غيره ؛ لأن الاعتناء بتحرير ما فيه أكثر ومن المقرر أنهما لا يعترض عليهما بمخالفتهما لما عليه الأكثرون لما أشرت إليه في شرح الخطبة .
حاشية ابن قاسم
( قوله : وهو احتمال للإمام ) وهو المعتمد م ر ش . ( قوله : ومن المقرر أنهما لا يعترض عليهما بمخالفتهما لما عليه الأكثرون ) لكن يشكل بمخالفته النص
حاشية الشرواني
( قول المتن : ولو بالت إلخ ) أي : ولو واقفة ا هـ . مغني . ( قول المتن : فتلف به نفس إلخ ) أي : ولو بالزلق فيه بعد ذهابها ع ش . ( قوله : وإلا لامتنع ) إلى قوله : ويؤيد الاتجاه في المغني إلا قوله : وجزم به في المجموع . ( قوله : ولا سبيل إليه ) أي : إلى المنع . ( قوله : هذا ) أي : ما جزم به من عدم الضمان ا هـ . مغني . ( قوله : ما مشيا عليه ) أي : في الشرح والروضة ا هـ . مغني . ( قوله : وهو احتمال للإمام ) وهو المعتمد وإن زعم كثير أن نص الأم والأصحاب الضمان نهاية ا هـ . سم وظاهر قول الشارح الآتي ويؤيد الاتجاه إلخ اعتماده أيضا واعتمد المنهج والمغني ما نص عليه الأم والأصحاب من الضمان . ( قوله : في غير هذا الباب ) أي : في باب الحج . ( قوله : وجزم به ) أي : بما جريا عليه في غير هذا الباب . ( قوله : من الضمان ) بيان لما جريا عليه إلخ . ( قوله : حيث لم يتعمد المار المشي عليه ) فلو مشى قصدا على موضع الروث أو البول فتلف به فلا ضمان كما ذكره الرافعي أيضا هناك ا هـ . مغني ، وقوله : فلا ضمان أي : قطعا كما في ع ش ، وقوله : هناك أي : في باب الحج . ( قوله : ؛ لأن الاتفاق إلخ ) تعليل للضمان المنقول عن النص والأصحاب . ( قوله : وما هنا ) أي : من عدم الضمان .
( قوله : ومن المقرر ) إلى قوله : كذا قالاه في النهاية . ( قوله : ومن المقرر أنهما لا يعترض إلخ ) لكن يشكل بمخالفته النص سم على حج وقد يقال : المخالف يؤول النص ويتمسك على ما ادعاه بنص آخر مثلا ا هـ . ع ش . ( قوله : لما أشرت إليه في شرح الخطبة ) عبارته هناك في شرح وقد التزم مصنفه رحمه الله تعالى أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب ، نصها وهذا حيث لا دليل يعضد ما عليه الأقلون وإلا اتبعوا ومن ثم وقع لهما أعني الشيخين ترجيح ما عليه الأقل ولو واحدا في مقابلة الأصحاب ا هـ .