[ ص: 237 ] فصل ) في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها
. ( يكره غزو ) وهو لغة : الطلب ؛ لأن الغازي يطلب إعلاء كلمة الله تعالى . ( بغير إذن الإمام أو نائبه ) ؛ لأن أحدهما أعرف منه بالحاجة الداعية للقتال ولم يحرم لحل التغرير بالنفس في الجهاد وبحث الزركشي وغيره كالأذرعي أنه ليس لمرتزق استقلال بذلك ؛ لأنه بمنزلة أجير لغرض مهم يرسل إليه والبلقيني أنه لا كراهة إن فوت الاستئذان المقصود أو عطل الإمام الغزو أو ظن أنه لا يأذن له أي ولم يخش منه فتنة كما هو ظاهر
. ( قوله أو ظن أنه لا يأذن ) أي وإن كانت المصلحة في الإذن ، أما لو ظن أنه لا يأذن ؛ لأنه رأى المصلحة في عدمه فينبغي بقاء الكراهة وإلا فلا فائدة في الاستئذان
حاشية الشرواني
[ ص: 237 ] ( فصل في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الغزو )
( قوله : في مكروهات ) إلى قوله ، ولخبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في النهاية إلا قوله : كما صح إلى ويسن ، وقوله : وذكرت إلى المتن
( قوله : وما يتبعها ) أي : وما يجوز قتالهم به . ا هـ . مغني
( قوله : لأن الغازي إلخ ) أي : وسمي المقاتل غازيا لأن إلخ . ا هـ . ع ش ( قوله يطلب إعلاء كلمة الله ) أي : المطلوب منه ذلك . ا هـ . ع ش ( قول المتن أو نائبه ) أو بمعنى الواو . ا هـ . سيد عمر ( قوله ؛ لأن أحدهما ) إلى قول المتن وإذا بعث في المغني إلا قوله أي ولم يخش إلى المتن وقوله ما لم يخش فتنة ( قوله : لأن أحدهما ) عبارة النهاية إذ كل منهما . ا هـ . وهي أحسن
( قوله : منه ) عبارة المغني من غيره . ا هـ . ( قوله وبحث الزركشي إلخ ) عبارة المغني وينبغي كما قال الأذرعي تخصيص ذلك بالمتطوعة وأما المرتزقة فلا يجوز لهم ذلك ؛ لأنهم مرصدون لمهمات تعرض للإسلام يصرفهم فيها الإمام فهم بمنزلة الأمراء . ا هـ . ( قوله : إنه ليس إلخ ) قضيته أنه لا فرق بين أن يعطل الإمام الغزو وأن لا وعليه فيختص ما يأتي من عدم كراهة الغزو بغير إذن بالمتطوعين بالغزو . ا هـ . ع ش
( قوله : لمرتزق ) هو من أثبت اسمه في الديوان وجعل له رزق من بيت المال . ا هـ . ع ش ( قوله : و البلقيني إلخ ) عبارة المغني تنبيه استثنى البلقيني من الكراهة صورا أحدها أن يفوته المقصود بذهابه للاستئذان ثانيها إذا عطل الإمام الغزو وأقبل هو وجنوده على أمور الدنيا كما يشاهد ثالثها إذا غلب على ظنه أنه إذا استأذنه لا يأذنه . ا هـ . ( قوله : أو ظن أنه لا يأذن ) أي : وإن كان المصلحة في الإذن أما لو ظن أنه لا يأذن ؛ لأنه رأى المصلحة في عدمه فينبغي بقاء الكراهة سم وسيد عمر