( فصل ) في حكم الأسر وأموال الحربيين . ( نساء الكفار ) غير المرتدات وإن لم يكن لهن كتاب فيما يظهر من كلامهم خلافا للماوردي أو كن حاملات بمسلم ومثلهن الخناثى . ( وصبيانهم ) ومجانينهم حالة الأسر وإن تقطع جنونهم . ( إذا أسروا رقوا ) بنفس الأسر فخمسهم لأهل الخمس وباقيهم للغانمين . ( وكذا العبيد ) ولو مسلمين يرقون بالأسر أي يدام عليهم حكم الرق المنتقل إلينا فيخمسون أيضا وكالعبد فيما ذكر المبعض تغليبا لحقن الدم كذا أطلقوه وظاهر أن محله بالنسبة لبعضه القن ، وأما بعضه الحر فيظهر أنه يتخير فيه بين الرق والمن والفداء وقد أطلقوا أنه يجوز رقاق بعض شخص فيأتي في باقيه [ ص: 247 ] بناء على عدم السراية إليه ما قررته من من وفداء ولإمام قتل امرأة وقن قتلا مسلما كذا ذكره شارح وفيه وقفة ؛ لأن الحربي لا قود عليه مع ما فيه من تفويتهم على الغانمين وقد يجاب بأن المصلحة في هذه الصورة الخاصة قد تظهر للإمام في قتلهما تنفيرا لهم عن قتل المسلم ما أمكن وحينئذ فقتلهم ليس قودا
حاشية ابن قاسم
[ ص: 246 ] فصل )
نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا رقوا وكذا العبيد إلخ . ( قوله : نساء الكفار إلخ ) قال في الروض : ولا يقتلون أي النساء والصبيان والعبيد فإن قتلهم الإمام ضمن للغانمين . ا هـ . ( قوله : [ ص: 247 ] بناء على عدم السراية ) وسيأتي ما فيه قريبا
حاشية الشرواني
( فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين ) ( قول المتن نساء الكفار ) أي : الكافرات . ا هـ . مغني ( قوله غير المرتدات ) إلى قوله فيسري لكله في النهاية إلا قوله بناء إلى قوله ما قررته ( قوله : غير المرتدات ) أي : أما هن فلا يضرب عليهم الرق وسكت عن المنتقلة من دين إلى آخر وظاهر استثنائه المرتدات فقط أن المنتقلة يضرب عليها الرق . ا هـ . ع ش وقوله فلا يضرب عليهن الرق أي : بل يطالبهن الإمام بالإسلام وإن امتنعن فالسيف أخذا مما يأتي عن المغني ( قوله ومثلهن ) إلى قوله كذا أطلقوه في المغني
( قوله : الخناثى ) أي : البالغون وأما الصغار فداخلون في الصبيان بجيرمي ( قوله : ومجانينهم حالة الأسر إلخ ) أي : من اتصفوا بالجنون الحقيقي حالة الأسر وإن كان جنونهم متقطعا في حد ذاته . ا هـ . رشيدي عبارة المغني تنبيه من تقطع جنونه العبرة فيه بحالة الأسر كما بحثه الإمام وصححه الغزالي . ا هـ . ( قول المتن رقوا ) بفتح الراء . ا هـ . مغني ( قول المتن وكذا العبيد ) أي : ولو كانوا مرتدين . ا هـ . مغني
( قوله : ولو مسلمين ) أي : بأن أسلموا عندهم رشيدي و ع ش ( قوله : أي : يدام عليهم إلخ ) عبارة المغني تنبيه عطف العبيد هنا مشكل ؛ لأن الرقيق لا يرق فالمراد استمراره لا تجدده . ا هـ . ( قوله : حكم الرق ) الظاهر أن الإضافة للبيان
( قوله : أنه يجوز ) أي : للإمام إرقاق بعض شخص أي : من [ ص: 247 ] الأحرار الكاملين ( قوله بناء على عدم السراية إليه ) وسيأتي ما فيه قريبا . ا هـ . سم ( قوله من من وفداء ) أي : لا القتل ؛ لأنه يسقط بضرب الرق على بعضه . ا هـ . ع ش ( قوله : والإمام ) إلى المتن عبارة النهاية ولو قتل قن ، أو أنثى مسلما ورأى الإمام قتلهما مصلحة تنفيرا عن قتل المسلم جاز كما ذكره بعضهم فلا يعارضه قولهم لا قود على الحربي . ا هـ . ( قوله : قتل امرأة ) ومثلها الخنثى وقن إلخ ولعل هذا مقيد بما إذا كانا مكلفين فليراجع
( قوله : وقد يجاب بأن المصلحة إلخ ) هذا كالصريح في عدم الضمان خلافا لظاهر المغني والروض مع شرحه عبارتهما ولا يقتل من ذكر أي : النساء والصبيان والمجانين والخناثى للنهي عن قتل النساء والصبيان والباقي في معناهما فإن قتلهم الإمام ولو لشرهم وقوتهم ضمن قيمتهم للغانمين كسائر الأموال . ا هـ .