( فصل في أمان الكفار ) ( قوله : في أمان الكفار ) إلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله ونازع فيه البلقيني وقوله وأطال إلى المتن ( قوله : في أمان الكفار ) أي وما يتبع ذلك . ا هـ . ع ش أي : من قوله والمسلم بدار كفر إلخ ( قوله : المنحصر ) أي : مطلق الأمان . ا هـ . ع ش
( قوله : ؛ لأنه ) إلى قوله وعلى المعنى في المغني ( قوله : إن تعلق بمحصور إلخ ) قضيته أن تأمين الإمام غير محصورين لا يسمى أمانا وليس مرادا حلبي وزيادي وقد يقال هو كذلك ؛ لأنه حينئذ هدنة وإن عقد بلفظ الأمان . ا هـ . بجيرمي
( قوله : فالأول ) أي : أمان الكفار . ا هـ . ع ش ( قوله : أو بغيره لا إلى غاية إلخ ) قضيته أن الجزية لا يجوز في محصورين وليس مرادا انتهى شيخنا زيادي أي وإنما المراد أن الجزية لا يشترط كونها لمحصورين . ا هـ . ع ش أي : فالقيد خرج مخرج الغالب بجيرمي وقوله وإنما المراد أن الجزية إلخ أي : والهدنة
( قوله : فالثاني ) أي : الجزية وقوله فالثالث أي : الهدنة . ا هـ . ع ش
( قوله : وأصله ) أي : الأصل في مطلق الأمان ( قوله : يسعى بها ) أي : يتحملها ويعقدها مع الكفار . ا هـ . بجيرمي ( قوله : أدناهم ) أي : كالرقيقة المسلمة لكافر . ا هـ . ع ش ( قوله : فمن أخفر ) هو بالخاء المعجمة والفاء قال في المختار : الخفير المجير وأخفره نقض عهده وعذره ومثله في المصباح . ا هـ . ع ش عبارة الرشيدي والهمزة فيه [ ص: 266 ] للإزالة أي : من أزال خفارته بأن قطع ذمته . ا هـ . ( قوله : والحرمة ) أي : الاحترام ا هـ ع ش ( قوله : هنا ) أي : في الحديث
( قوله : وقد تطلق ) أي : الذمة شرعا . ا هـ . ع ش ( قوله : اللتين هما محلها ) أي : فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم الحال على المحل كما صرح به الزيادي وانظر إطلاق الذمة على الذات والنفس بأي معنى من المعاني الأربعة المذكورة وفي كل منها بعد لا يخفى فليتأمل . هـ ا . رشيدي وقوله وانظر إلخ لم يظهر وجهه بعد تسليم التجوز وظهور أن كلا من المعاني الأربعة حال والذات والنفس محله
( قوله : محلها ) أي : الذمة . ا هـ . ع ش ( قوله : في نحو في ذمته كذا إلخ ) وفي جعل هذا مثالا لمعنى الذات والنفس وقفة والأظهر التمثيل به للمعنى الآتي فتأمل . ا هـ . رشيدي
( قوله : كما مر ) أي : في البيع . ا هـ . مغني ( قول المتن يصح إلخ ) أي : ولا يجب . ا هـ . مغني
( قوله : وسكران ) أي : متعد بسكره . ا هـ . مغني
( قوله : ولو أمة ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله وهو ما إلى لا كافرا ( قوله : ولو أمة ) أي : مسلمة . ا هـ . ع ش
( قوله : ولو أمة لكافر ) ظاهره ولو لسيدها وانظر ما الفرق بينها وبين الأسير بل يقال إنها من أفراده . هـ ا . رشيدي ( قوله : على جميع الجيش ) أي : وكانوا محصورين فلا ينافي ما يأتي من أن شرط الأمان أن يكون في عدد محصور . ا هـ . ع ش
( قوله : لا كافر إلخ ) ظاهر عطف على أمة ولا يخفى ما فيه وكان ينبغي جره عطفا على قول المصنف كل مسلم إلخ وقد يتكلف بأنه منصوب على نزع الخافض عبارة النهاية فلا يصح من كافر . ا هـ . ( قوله : يعرف إلخ ) أي : وجوبا . ا هـ . ع ش أي : يعرف الحربي المذكور بفساد أمانه ( قوله : ليبلغ مأمنه ) انظر لم لم يقل بلغ مأمنه كما يقتضيه ما يأتي في شرح إن لم يخف خيانة ، ثم رأيت أن الروض عبر بذلك عبارته مع شرحه فإن أشار مسلم لكافر فظنه أمنه بإشارته فجاءنا وأنكر المسلم أنه أمنه ، أو أمنه صبي ونحوه ممن لا يصح أمانه وظن صحته أي : الأمان بلغناه مأمنه ولا نغتاله لعذره فإن قال في الأولى : علمت أنه لم يرد الأمان وفي الثانية علمت أنه لا يصح أمانه لم يبلغ المأمن بل يجوز اغتياله إذ لا أمان له فإن مات المشير قبل أن يتبين فلا أمان ولا اغتيال فيبلغ المأمن . ا هـ .