ذكر
سؤال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلي حيي بن أخطب وماله اللذين حملهما لما أجلي عن المدينة ،وما وقع في ذلك من الآيات
قال محمد بن عمر : كان الحلي في أول الأمر في مسك حمل ، فلما كثر ، جعلوه في مسك ثور ، ثم في مسك جمل ، وكان ذلك الحلي يكون عند الأكابر من آل أبي الحقيق وكانوا يعيرونه العرب .
وروى ابن سعد والبيهقي عن ابن عمر وابن سعد - بسند رجاله ثقات - عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - وهو صدوق سيئ الحفظ - عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674535إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على أهل خيبر صالحهم على أن يخرجوا بأنفسهم وأهليهم ، وللنبي - صلى الله عليه وسلم - الصفراء والبيضاء والحلقة والسلاح ، ويخرجهم ، وشرطوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا يكتموه شيئا ، فإن فعلوا فلا ذمة لهم .
قال ابن عباس : فأتي بكنانة ، والربيع ، وكان كنانة زوج صفية ، والربيع أخوه أو ابن عمه ، فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أين آنيتكما التي كنتم تعيرونها أهل مكة ؟ » .
nindex.php?page=hadith&LINKID=674535وقال ابن عمر : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعم حيي «ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير ؟ »
فقال : وقال ابن عباس : قالا : «هربنا ، فلم نزل تضعنا أرض وترفعنا أخرى ، فذهب في نفقتنا كل شيء .
وقال ابن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674535أذهبته النفقات والحروب ، فقال «العهد قريب ، والمال أكثر من ذلك» .
وقال ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66735فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إنكما إن تكتماني شيئا فاطلعت عليه استحللت به دماءكما وذراريكما» . فقالا : نعم .
وقال عروة ومحمد بن عمر فيما رواه البيهقي عنهما :
فأخبر الله عز وجل رسوله - صلى الله عليه وسلم - بموضع الكنز ، فقال لكنانة «إنك لمغتر بأمر السماء» .
قال ابن عباس :
فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا من الأنصار فقال : «اذهب إلى قراح كذا وكذا ، ثم ائت النخل فانظر نخلة عن يمينك ، أو عن يسارك مرفوعة فأتني بما فيها»
فجاءه بالآنية والأموال ، فقومت بعشرة آلاف دينار ، فضرب أعناقهما ، وسبى أهليهما بالنكث الذي نكثاه .
وقال ابن إسحاق :
أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكنانة بن الربيع ، وكان عنده كنز بني النضير ، فسأله عنه فجحد أن يكون يعلم مكانه ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل من يهود ، قال ابن عقبة : اسمه ثعلبة وكان في عقله شيء ، فقال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة ،
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكنانة : «أرأيت إن وجدناه عندك ، أقتلك ؟ » قال : نعم ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالخربة فحفرت ، وأخرج منها بعض كنزهم ، ثم سأله عما بقي ، فأبى أن يؤديه ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزبير بن العوام ، فقال : «عذبه حتى تستأصل ما عنده»
فكان الزبير - رضي الله عنه - يقدح بزنده في صدره حتى أشرف على نفسه ، ثم دفعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى محمد بن مسلمة ، فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة . وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم ، وقسم أموالهم . بسبب نقض العهود منهم والمواثيق. وفيه : جواز عقد المهادنة عقدا جائزا ، للإمام فسخه متى شاء .
ومنها : جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط ، كما عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يغيبوا ولا يكتموا .
ومنها : جواز تقرير أرباب التهم بالعقوبة ، وأن ذلك من الشريعة العادلة لا من السياسة الظالمة .
ومنها : الأخذ في الأحكام بالقرائن والأمارات ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنانة : (
المال كثير والعهد قريب ) ، فاستدل بهذا على كذبه في قوله : أذهبته الحروب والنفقة .
ومنها : أن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذبه ، لم يلتفت إلى قوله ، ونزل منزلة الخائن .
ومنها : أن
أهل الذمة إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم ، لم يبق لهم ذمة ، وحلت دماؤهم وأموالهم ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهؤلاء الهدنة ، وشرط عليهم أن لا يغيبوا ولا يكتموا ، فإن فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم ، فلما لم يفوا بالشرط استباح دماءهم وأموالهم ، وبهذا اقتدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الشروط التي اشترطها على أهل الذمة ، فشرط عليهم أنهم متى خالفوا شيئا منها فقد حل له منهم ما يحل من أهل الشقاق والعداوة .