مغانم خيبر ومقاسمها nindex.php?page=hadith&LINKID=653908عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر ، فلم يغنم ذهبا ولا فضة إلا الإبل والبقر والمتاع والحوائط . وفي رواية إلا الأموال والثياب والمتاع . رواه مالك والشيخان ، وأبو داود ، والنسائي . وقال ابن إسحاق : وكانت المقاسم على أموال خيبر على الشق ونطاة والكتيبة ، وكانت الشق ، ونطاة في سهمان المسلمين ، وكانت الكتيبة خمس الله ، وسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين ، وطعم أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وطعم رجال مشوا بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين أهل فدك بالصلح ، منهم محيصة بن مسعود ، أعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها ثلاثين وسقا من شعير ، وثلاثين وسقا من تمر ، وقسمت خيبر على أهل الحديبية ، من شهد خيبر ومن غاب عنها ، ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام - رضي الله عنهما - فقسم له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كسهم من حضرها ، وكان وادياها - وادي السريرة ، ووادي خاص ، وهما اللذان قسمت عليهما خيبر .
وكانت نطاة والشق ثمانية عشر سهما ، نطاة من ذلك خمسة أسهم ، والشق ثلاثة عشر سهما ، وقسمت الشق ونطاة على ألف سهم وثمانمائة سهم ، وكانت عدة الذين قسمت عليهم خيبر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألف سهم وثمانمائة سهم برجالهم وخيلهم ، للرجال أربع عشرة مائة ، والخيل مائتا فرس ، فكان لكل فرس سهمان ، ولفارسه سهم ، وكان لكل راجل سهم ، وكان لكل سهم رأس جمع إليه مائة رجل ، فكانت ثمانية عشر سهما ، جمع .
ثم قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكتيبة ، وهي وادي خاص بين قرابته وبين نسائه وبين رجال مسلمين ونساء أعطاهم منها .
قال ابن إسحاق : فكان علي بن أبي طالب رأسا ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله وعمر بن الخطاب ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعاصم بن عدي ، أخو بني العجلان ، وأسيد بن حضير ، وسهم الحارث بن الخزرج ، وسهم ناعم ، وسهم بني بياضة ، وسهم بني عبيد ، وسهم بني حرام من بني سلمة ، وعبيد السهام .
قال ابن هشام : وإنما قيل له عبيد السهام لما اشترى من السهام يوم خيبر ، وهو عبيد بن أوس ، أحد بني حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس .
قال ابن إسحاق : وسهم ساعدة ، وسهم غفار وأسلم ، وسهم النجار وسهم حارثة ، وسهم أوس . فكان أول سهم خرج من خيبر بنطاة سهم الزبير بن العوام . وهو الخوع ، وتابعه السرير ؛ ثم كان الثاني سهم بياضة ، ثم كان الثالث سهم أسيد ثم كان الرابع سهم بني الحارث بن الخزرج ، ثم كان الخامس سهم ناعم لبني عوف بن الخزرج ومزينة وشركائهم ، وفيه قتل محمود بن مسلمة ؛ فهذه نطاة . ثم هبطوا إلى الشق ، فكان أول سهم خرج منه سهم عاصم بن عدي ، أخي بني العجلان ، ومعه كان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم سهم عبد الرحمن بن عوف ، ثم سهم ساعدة ، ثم سهم النجار .
ثم سهم علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ، ثم سهم طلحة بن عبيد الله ، ثم سهم غفار وأسلم ، ثم سهم عمر بن الخطاب ، ثم سهم سلمة بن عبيد وبني حرام ، ثم سهم حارثة ، ثم سهم عبيد السهام ، ثم سهم أوس ، وهو سهم اللفيف ، جمعت إليه جهينة ومن حضر خيبر من سائر العرب ؛ وكان حذوه سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي كان أصابه في سهم عاصم بن عدي .
ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتيبة ، وهي وادي خاص ، بين قرابته وبين نسائه ، وبين رجال المسلمين ونساء أعطاهم منها ، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته مئتي وسق ، ولعلي بن أبي طالب مئة وسق ، ولأسامة بن زيد مئتي وسق ، وخمسين وسقا من نوى ، ولعائشة أم المؤمنين مئتي وسق ، ولأبي بكر بن أبي قحافة مئة وسق ، ولعقيل بن أبي طالب مئة وسق وأربعين وسقا ، ولبني جعفر خمسين وسقا ، ولربيعة بن الحارث مئة وسق ، وللصلت بن مخرمة وابنيه مئة وسق ، للصلت منها أربعون وسقا ، ولأبي نبقة خمسين وسقا ، ولركانة بن عبد يزيد خمسين وسقا ، ولقيس بن مخرمة ثلاثين وسقا ، ولأبي القاسم بن مخرمة أربعين وسقا ، ولبنات عبيدة بن الحارث وابنة الحصين بن الحارث مئة وسق ، ولبني عبيد بن عبد يزيد ستين وسقا ، ولابن أوس بن مخرمة ثلاثين وسقا .
ولمسطح بن أثاثة وابن إلياس خمسين وسقا ، ولأم رميثة أربعين وسقا . ولنعيم بن هند ثلاثين وسقا ، ولبحينة بنت الحارث ثلاثين وسقا ولعجير بن عبد يزيد ثلاثين وسقا ، ولأم حكيم ( بنت الزبين بن عبد المطلب ) ثلاثين وسقا ، ولجمانة بنت أبي طالب ثلاثين وسقا ، ولابن الأرقم خمسين وسقا ، ولعبد الرحمن بن أبي بكر أربعين وسقا ، ولحمنة بنت جحش ثلاثين وسقا ، ولأم الزبير أربعين وسقا ، ولضباعة بنت الزبير أربعين وسقا ، ولابن أبي خنيس ثلاثين وسقا ، ولأم طالب أربعين وسقا ، ولأبي بصرة عشرين وسقا ، ولنميلة الكلبي خمسين وسقا ، ولعبد الله بن وهب وابنتيه تسعين وسقا ، لابنيه منها أربعين وسقا ، ولأم حبيب بنت جحش ثلاثين وسقا ، ولملكو بن عبدة ثلاثين وسقا ، ولنسائه صلى الله عليه وسلم سبع مئة وسق .
قال ابن هشام : قمح وشعير وتمر ونوى وغير ذلك ، قسمه على قدر حاجتهم وكانت الحاجة في بني عبد المطلب أكثر ، ولهذا أعطاهم أكثر . وروى أبو داود عن سهل بن أبي خيثمة - بخاء معجمة ، فثاء مثلثة ساكنة - رضي الله عنه - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674539قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر نصفين ، نصفا لنوائبه وخاصته ، ونصفا بين المسلمين ، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما .
روي أيضا عن بشير - بضم الموحدة - بن يسار - رحمه الله - تعالى عن رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنهم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674540أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما ، جمع كل سهم مائة سهم ، فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين النصف من ذلك ، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس ، زاد في رواية أخرى عنه مرسلة بين فيها نصف النوائب : الوطيح والكتيبة وما حيز معهما زاد في رواية والسلالم ، وعزل النصف الآخر الشق والنطاة وما حيز معهما ، وكان سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما حيز معهما كسهم أحدهم .
قال البيهقي : وهذا لأن خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحا ، فقسم ما فتح عنوة بين أهل الخمس والغانمين ، وعزل ما فتح صلحا لنوائبه وما يحتاج إليه من أمور المسلمين .
قلت : وهذا بناء منه على أصل الشافعي رحمه الله ، أنه يجب قسم الأرض المفتتحة عنوة كما تقسم سائر المغانم ، فلما لم يجده قسم النصف من خيبر ، قال : إنه فتح صلحا . ومن تأمل السير والمغازي حق التأمل تبين له أن خيبر إنما فتحت عنوة ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة ، ولو فتح شيء منها صلحا لم يجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ؛ فإنه لما عزم على إخراجهم منها قالوا : نحن أعلم بالأرض منكم ، دعونا نكون فيها ونعمرها لكم بشطر ما يخرج منها . وهذا صريح جدا في أنها إنما فتحت عنوة ، وقد حصل بين اليهود والمسلمين بها من الحراب والمبارزة والقتل من الفريقين ما هو معلوم ، ولكن لما ألجئوا إلى حصنهم نزلوا على الصلح الذي بذلوه ، أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء ، والحلقة والسلاح ، ولهم رقابهم وذريتهم ، ويجلوا من الأرض ، فهذا كان الصلح ، ولم يقع بينهم صلح أن شيئا من أرض خيبر لليهود ، ولا جرى ذلك البتة ، ولو كان كذلك لم يقل : نقركم ما شئنا ، فكيف يقرهم في أرضهم ما شاء ؟ ولما كان عمر أجلاهم كلهم من الأرض ، ولم يصالحهم أيضا على أن الأرض للمسلمين ، وعليها خراج يؤخذ منهم ، هذا لم يقع ، فإنه لم يضرب على خيبر خراجا البتة .
فالصواب الذي لا شك فيه أنها فتحت عنوة ، ورد على من قال فتحت صلحا ، قال : وإنما دخلت الشبهة على من قال فتحت صلحا ، بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما لحقن دمائهم ، وهو ضرب من الصلح ، لكنه لم يقع ذلك إلا بحصار ، وقتال ، قال الحافظ - رحمه الله تعالى : والذي يظهر أن الشبهة في ذلك قول ابن عمر : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاتل أهل خيبر ، فغلب على النخل فصالحوه على أن يجلوا منها وله الصفراء والبيضاء والحلقة ، ولهم ما حملت ركابهم ، على ألا يكتموا ولا يغيبوا الحديث . وفي آخره :
فسبى نساءهم وذراريهم ، وقسم أموالهم للنكث الذي نكثوا ، وأراد أن يجليهم ، فقالوا : دعنا في هذه الأرض نصلحها . . الحديث ، ورواه أبو داود والبيهقي وغيرهما ، وكذلك أخرجه أبو الأسود في المغازي عن عروة . فعلى هذا كان وقع الصلح ، ثم حصل النقض منهم فزال أمر الصلح ، ثم من عليهم بترك القتل وإبقائهم عمالا بالأرض ، ليس لهم فيها ملك ، ولذلك
أجلاهم عمر ، فلو كانوا صولحوا على أرضهم لم يجلوا منها .
وجنح غير واحد من العلماء إلى أن بعضها فتح عنوة ، وبعضها فتح صلحا والإمام مخير في أرض العنوة بين قسمها ووقفها ، أو قسم بعضها ووقف البعض ، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة ، فقسم قريظة والنضير ولم يقسم مكة ، وقسم شطر خيبر وترك شطرها ، وقد تقدم تقرير كون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع له .
وإنما قسمت على ألف وثمانمائة سهم ؛ لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب ، وكانوا ألفا وأربعمائة ، وكان معهم مائتا فرس ، لكل فرس سهمان ، فقسمت على ألف وثمانمائة سهم ، وقسم للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما ، وكانوا ألفا وأربعمائة ، وفيهم مائتا فارس ، هذا هو الصحيح الذي لا ريب فيه .
وروى عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أنه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002057أعطى الفارس سهمين والراجل سهما )
قال الشافعي رحمه الله : كأنه سمع نافعا يقول : للفرس سهمين ، وللراجل سهما ، فقال : للفارس ، وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدم عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ ، وقد أنبأنا الثقة من أصحابنا عن إسحاق الأزرق الواسطي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002058ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم ) .
ثم روى من حديث أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002059أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم : سهم له ، وسهمان لفرسه ) ، وهو في " الصحيحين " ، وكذلك رواه الثوري وأبو أسامة عن عبيد الله .
قال الشافعي رحمه الله : وروى مجمع بن جارية أن النبي صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002060قسم سهام خيبر على ثمانية عشر سهما ، وكان الجيش ألفا وخمسمائة ، منهم ثلاثمائة فارس ، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما )
قال الشافعي رحمه الله : ومجمع بن يعقوب - يعني راوي هذا الحديث عن أبيه عن عمه عبد الرحمن بن يزيد ، عن عمه مجمع بن جارية - شيخ لا يعرف ، فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله ، ولم نر له مثله خبرا يعارضه ، ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله .
قال البيهقي : والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد الفرسان قد خولف فيه ؛ ففي رواية جابر وأهل المغازي : أنهم كانوا ألفا وأربعمائة ، وهم أهل الحديبية ، وفي رواية ابن عباس وصالح بن كيسان وبشير بن يسار وأهل المغازي : أن الخيل كانت مائتي فرس ، وكان للفرس سهمان ، ولصاحبه سهم ، ولكل راجل سهم .
وقال أبو داود : حديث أبي معاوية أصح ، والعمل عليه ، وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال : ثلاثمائة فارس ، وإنما كانوا مائتي فارس .
وقد روى أبو داود أيضا من حديث أبي عمرة ، عن أبيه قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002061أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ، ومعنا فرس ، فأعطى كل إنسان منا سهما ، وأعطى الفرس سهمين ) ، وهذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود ، وهو المسعودي ، وفيه ضعف . وقد روي الحديث عنه على وجه آخر ، فقال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002062أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر معنا فرس ، فكان للفارس ثلاثة أسهم ) . ذكره أبو داود أيضا . قال ابن إسحاق - رحمه الله - تعالى - : وكان المتولي للقسمة بخيبر جبار - بفتح الجيم ، وتشديد الموحدة وبالراء المهملة - ابن صخر الأنصاري من بني سلمة - بكسر اللام ، وزيد بن ثابت من بني النجار ، وكانا حاسبين قاسمين .
وقال ابن سعد - رحمه الله - تعالى - أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغنائم فجمعت ، واستعمل عليها فروة بن عمرو البياضي ، ثم أمر بذلك فجزئ خمسة أجزاء ، وكتب في سهم منها ، الله ، وسائر السهمان أغفال ، وكان أول ما خرج سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يتحيز في الأخماس ، فأمر ببيع الأربعة الأخماس فيمن يريد ، فباعها فروة ، وقسم ذلك بين أصحابه وكان الذي ولي إحصاء الناس ، زيد ابن ثابت فأحصاهم ألفا وأربعمائة ، والخيل مائتي فرس ، وكانت السهمان على ثمانية عشر سهما ، لكل مائة سهم ، وللخيل أربعمائة سهم ، وكان الخمس الذي صار لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطي منه ما أراه الله من السلاح والكسوة ، وأعطى منه أهل بيته ، ورجالا من بني المطلب ، ونساء ، واليتيم والسائل .
ثم ذكر قدوم الدوسيين والأشعريين وأصحاب السفينتين ، وأخذهم من غنائم خيبر ، ولم يبين كيف أخذوا .
قال في العيون : وإذا كانت القسمة على ألف وثمانمائة سهم وأهل الحديبية ألف وأربعمائة ، والخيل مائتي فرس بأربعمائة سهم ، فما الذي أخذه هؤلاء المذكورون ؟
وما ذكره ابن إسحاق من أن المقاسم كانت على الشق ، والنطاة والكتيبة أشبه ، فإن هذه المواضع الثلاثة مفتوحة بالسيف عنوة من غير صلح ، وأما الوطيح والسلالم فقد يكون ذلك هو الذي اصطفاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ينوب المسلمين ، ويترجح حينئذ قول موسى بن عقبة ومن قال بقوله : إن بعض خيبر كان صلحا ، ويكون أخذ الأشعريين ومن ذكر معهم من ذلك ، ويكون مشاورة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل الحديبية في إعطائهم ليست استنزالا لهم عن شيء من حقهم ، وإنما هي المشورة العامة ،
وشاورهم في الأمر [آل عمران 159] .
روى الشيخان
nindex.php?page=hadith&LINKID=660328عن عبد الله بن مغفل - بضم الميم ، وفتح الغين المعجمة ، والفاء المشددة ، وباللام - رضي الله عنه - قال أصبت جرابا ، وفي لفظ : دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته ، وقلت : لا أعطي أحدا منه شيئا ، فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستحييت منه ، وحملته على عنقي إلى رحلي وأصحابي فلقيني صاحب المغانم الذي جعل عليها ، فأخذ بناحيته وقال : هلم حتى نقسمه بين المسلمين ، قلت : لا والله لا أعطيك ، فجعل يجاذبني الجراب ، فرآنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصنع ذلك ، فتبسم ضاحكا ، ثم قال لصاحب المغانم : «لا أبا لك ، خل بينه وبينه» فأرسله ، فانطلقت به إلى رحلي وأصحابي ، فأكلناه . وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على الإمام مالك في تحريمه شحوم ذبائح اليهود - ما كان حراما عليهم - على غيرهم من المسلمين ؛ لأن الله تعالى قال :
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ( المائدة : 5 ) قال : لكم . قال : وليس هذا من طعامهم . فاستدلوا عليه بهذا الحديث ، وفيه نظر ، وقد يكون هذا الشحم مما كان حلالا لهم . والله أعلم . وقد استدلوا بهذا الحديث على أن
الطعام لا يخمس .
ويعضد ذلك ما رواه الإمام أبو داود : حدثنا محمد بن العلاء ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا أبو إسحاق الشيباني ، عن محمد بن أبي مجالد ، عن عبد الله بن أبي أوفى قال : قلت : هل كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : أصبنا طعاما يوم خيبر ، فكان الرجل يجيء ، فيأخذ منه قدر ما يكفيه ، ثم ينصرف . تفرد به أبو داود ، وهو حسن .
قال ابن إسحاق : وأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن لقيم - بضم اللام ، قال الحاكم : واسمه عيسى العبسي - بموحدة - حين افتتح خيبر ما بها من دجاجة وداجن . قال ابن هشام : وفي يوم خيبر عرب رسول الله صلى الله عليه وسلم العربي من الخيل ، وهجن الهجين .