قل إن صلاتي أي جنسها لتشمل المفروضة وغيرها وأعيد الأمر لمزيد الاعتناء وقيل : لأن المأمور به متعلق بفروع الشرائع وما سبق بأصولها
ونسكي أي عبادتي كلها كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج والجبائي وهو من عطف العام على الخاص وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي أن المراد به الذبيحة للحج والعمرة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة الأضحية وجمع بينه وبين الصلاة كما في قوله تعالى :
فصل لربك وانحر على المشهور وقيل : المراد به الحج أي إن صلاتي وحجي
ومحياي ومماتي أي ما يقارن حياتي وموتي من الإيمان والعمل الصالح .
وقيل : يحتمل أن يكون المراد بالمحيا والممات ظاهرهما والأول هو المناسب لقوله تعالى :
لله رب العالمين (162)
[ ص: 71 ] إذ المراد به الخلوص بحسب الظاهر وقيل المراد به نظرا لهذا الاحتمال أن ذلك له تعالى ملكا وقدرة