يا بني آدم خذوا زينتكم أي ثيابكم لمواراة عوراتكم لأن المستفاد من الأمر الوجوب والواجب إنما هو ستر العورة
عند كل مسجد أي طواف أو صلاة وإلى ذلك ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ وغيرهما وسبب النزول على ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان أناس من الأعراب يطوفون بالبيت عراة حتى أن كانت المرأة لتطوف بالبيت وهي عريانة فتعلق على سفلها سيورا مثل هذه السيور التي تكون على وجه الحمر من الذباب وهي تقول .
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله
فأنزل الله تعالى هذه الآية وحمل بعضهم الزينة على لباس التجمل لأنه المتبادر منه ونسب
للباقر رضي الله تعالى عنه وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه فقيل له : يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تلبس أجود ثيابك فقال إن الله تعالى جميل يحب الجمال فأتجمل لربي وهو يقول
خذوا زينتكم عند كل مسجد فأحب أن ألبس أجمل ثيابي ولا يخفى أن الأمر حينئذ لا يحمل على الوجوب لظهور أن هذا التزيين مسنون لا واجب وقيل إن الآية على الاحتمال الأول تشير إلى سنية التجمل لأنها لما دلت على وجوب
أخذ الزينة لستر العورة عند ذلك فهم منه في الجملة حسن التزيين بلبس ما فيه حسن وجمال عنده ونسب بيت الكذب إلى الصادق رضي الله تعالى عنه أن أخذ الزينة التمشيط كأنه قيل تمشطوا عند كل صلاة ولعل ذلك من باب الاقتصار على بعض الزينة وليس المقصود حصرها فيما ذكر ومثل
[ ص: 110 ] ذلك ما أخرجه
ابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=13508وابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
خذوا زينة الصلاة قالوا وما زينة الصلاة قال البسوا نعالكم فصلوا فيها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : في قوله سبحانه : خذوا زينتكم .. إلخ . صلوا في نعالكم وكلوا واشربوا مما طاب لكم قال
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي : كان أهل الجاهلية لا يأكلون من الطعام إلا قوتا ولا يأكلون دسما في أيام حجهم فقال المسلمون : يا رسول الله نحن أحق بذلك فأنزل الله تعالى الآية ومنه يظهر وجه ذكر الأكل والشرب هنا
ولا تسرفوا بتحريم الحلال كما هو المناسب لسبب النزول أو بالتعدي إلى الحرام كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد أو بالإفراط في الطعام والشره كما ذهب إليه كثير وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : إياكم والبطنة من الطعام والشراب فإنها مفسدة للجسد مورثة للسقم مكسلة للصلاة وعليكم بالقصد فيهما فإنه أصلح للجسد وأبعد من السرف وإن الله تعالى ليبغض الحبر السمين وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه .
وقيل المراد
الإسراف ومجاوزة الحد بما هو أعم مما ذكر وعد منه أكل الشخص كلما اشتهى وأكله في اليوم مرتين فقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679856إن من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت وأخرج الثاني وضعفه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكلت في اليوم مرتين فقال يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أما تحبين أن يكون لك شغل إلا في جوفك الأكل في اليوم مرتين من الإسراف وعندي أن هذا مما يختلف باختلاف الأشخاص ولا يبعد أن يكون ما ذكر من الإفراط في الطعام وعد منه طبخ الطعام بماء الورد وطرح نحو المسك فيه مثلا من غير داع إليه سوى الشهوة وذهب بعضهم إلى أن الإسراف المنهي عنه يعم ما كان في اللباس أيضا وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وغيره
عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه تعليقا وهو لا ينافي ما ذكره
الثعالبي وغيره من الأدباء أنه ينبغي للإنسان أن يأكل ما يشتهي ويلبس ما يشتهيه الناس كما قيل : نصحته نصيحة قالت بها الأكياس كل ما اشتهيت والبسن ما تشتهيه الناس فإنه لترك ما لم يعتد بين الناس وهذا لإباحة كل ما اعتادوه وفي العجائب
للكرماني قال طبيب نصراني
لعلي بن الحسين بن واقد ليس في كتابكم من علم الطب شيء والعلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان فقال له قد جمع الله تعالى الطب كله في نصف آية من كتابه قال وما هي قال ( كلوا واشربوا ولا تسرفوا ) فقال النصراني ولا يؤثر من رسولكم شيء في الطب فقال : قد جمع رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم الطب في ألفاظ يسيرة فقال وما هي قال قوله صلى الله عليه وسلم
المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عودته فقال ما ترك كتابكم ولا نبيكم
لجالينوس طبا . انتهى . وما نسبه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو من كلام
الحرث بن كلدة طبيب العرب ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الإحياء مرفوعا البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء وعود وأكل جس ما اعتاد وتعقبه العراقي قائلا لم أجد له أصلا .
وفي شعب الإيمان
للبيهقي ولقط المنافع
لابن الجوزي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا أيضا
nindex.php?page=hadith&LINKID=2001894المعدة حوض البدن [ ص: 111 ] والعروق إليها واردة فإذا صحت المعدة صارت العروق بالصحة وإذا فسدت المعدة صارت العروق بالسقم .
وتعقبه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قائلا : نعرف هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام
عبد الملك بن سعيد بن أبحر .
وفي الدر المنثور أخرج
محمد لخلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تشتكي فقال لها : يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الأزم دواء والمعدة بيت الأدواء وعودوا البدن ما اعتاد ولم أر من تعقبه نعم رأيت في النهاية
لابن الأثير سأل
عمرو الحرث بن كلدة ما الدواء قال : الأزم يعني الحمية وإمساك الأسنان بعضها على بعض نعم الأحاديث الصحيحة متضافرة في ذم الشبع وكثرة الأكل وفي ذلك إرشاد للأمة إلى كل الحكمة
إنه لا يحب المسرفين (31) بل يبغضهم ولا يرضى أفعالهم والجملة في موضع التعليل للنهي وقد جمعت هذه الآية كما قيل أصول الأحكام الأمر والإباحة والنهي والخبر .
قل من حرم زينة الله من الثياب وكل ما يتجمل به
التي أخرج لعباده أي خلقها لنفعهم من النبات كالقطن والكتان والحيوان كالحرير والصوف والمعادن كالخواتم والدروع
والطيبات من الرزق أي المستلذات وقيل : المحللات من المآكل والمشارب كلحم الشاة وشحمها ولبنها واستدل بالآية على أن
الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التجملات الإباحة لأن الاستفهام في ( من ) لإنكار تحريمها على أبلغ وجه ونقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس أنه قال : استدل بها من أجاز لبس الحرير والخز للرجال وروي عن
زين العابدين رضي الله تعالى عنه أنه كان يشتري كساء الخز بخمسين دينارا فإذا أصاف تصدق به لا يرى بذلك بأسا ويقول