وما كان ربك ليهلك القرى أي ما صح وما استقام بل استحال في الحكمة أن يهلك القرى التي أهلكها وبلغتك أنباؤها أو ما يعمها وغيرها من القرى الظالم أهلها، واللام في مثل ذلك زائدة لتأكيد النفي عند الكوفية، وعند البصرية متعلقة بمحذوف توجه إليه النفي، وقوله سبحانه:
بظلم أي ملتبسا به قيل: هو حال من الفاعل أي ظالما لها، والتنكير للتفخيم والإيذان بأن إهلاك المصلحين ظلم عظيم، والمراد تنزيه الله تعالى عن ذلك على أبلغ وجه وإلا فلا ظلم منه تعالى فيما يفعله بعباده كائنا ما كان لما علم من قاعدة أهل السنة، وقوله جل وعلا:
وأهلها مصلحون حال من المفعول والعامل فيه عامله، ولكن لا باعتبار تقييده بالحال السابقة لدلالته على تقييد نفي الإهلاك ظلما بحال كون أهلها مصلحين، وفيه من الفساد على ما قيل ما فيه بل مطلقا عن ذلك، وهذا ما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري أن المراد بالظلم الشرك والباء للسببية أي لا يهلك القرى بسبب إشراك أهلها وهم مصلحون في أعمالهم يتعاطون الحق فيما بينهم بل لا بد في إهلاكهم من أن يضموا إلى شركهم فسادا وتباغيا وذلك لفرط رحمته ومسامحته في حقوقه سبحانه، ومن ذلك قدم الفقهاء -عند تزاحم الحقوق- حقوق العباد في الجملة ما لم يمنع منه مانع.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية: وهذا ضعيف، وكأنه ذهب قائله إلى ما قيل: الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم والجور، ولعل وجه ضعفه ما ذكره بعض المحققين من أن مقام النهي عن المنكرات التي أقبحها الإشراك بالله تعالى لا يلائمه، فإن الشرك داخل في الفساد في الأرض دخولا أوليا ولذلك كان ينهى كل من الرسل عليهم السلام أمته عنه
[ ص: 164 ] ثم عن سائر المعاصي، فالوجه كما قال: حمل الظلم على مطلق الفساد الشامل لسائر القبائح والآثام وحمل الإصلاح على إصلاحه والإقلاع عنه بكون البعض متصديا للنهي، والبعض الآخر متوجها إلى الاتعاظ غير مصر على ما هو عليه من الشرك وغيره من أنواع الفساد، انتهى، لكن أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13508وابن مردويه nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ، nindex.php?page=showalam&ids=16138والديلمي عن
جرير قال:
"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن تفسير هذه الآية وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون فقال عليه الصلاة والسلام: وأهلها ينصف بعضهم بعضا". وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ،
والخرائطي في مساوئ الأخلاق عن
جرير موقوفا، وهو ظاهر في المعنى الذي نقله
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ولعله لم يثبت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلا فالأمر مشكل، وجعل التصدي للنهي من بعض والاتعاظ من بعض آخر من إنصاف البعض البعض كما ترى فافهم.