يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا أي صلوا وعبر عن الصلاة بهما لأنهما أعظم أركانها وأفضلها
[ ص: 208 ] والمراد أن مجموعهما كذلك وهو لا ينافي تفضيل أحدهما على الآخر ولا تفضيل القيام أو السجود على كل واحد واحد من الأركان ، وقيل : المعنى اخضعوا لله تعالى وخروا له سجدا ، وقيل : المراد الأمر بالركوع والسجود بمعناهما الشرعي في الصلاة فإنهم كانوا في أول إسلامهم يركعون في صلاتهم بلا سجود تارة ويسجدون بلا ركوع أخرى فأمروا بفعل الأمرين جميعا فيما حكاه في البحر ولم نره في أثر يعتمد عليه ، وتوقف فيه صاحب المواهب وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء بلا سند
واعبدوا ربكم بسائر ما تعبدكم سبحانه كما يؤذن به ترك المتعلق وقيل : المراد أمرهم بأداء الفرائض .
وقوله تعالى :
وافعلوا الخير تعميم بعد تخصيص أو مخصوص بالنوافل وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أمر بصلة الأرحام ومكارم الأخلاق
لعلكم تفلحون في موضع الحال من ضمير المخاطبين أي افعلوا كل ذلك وأنتم راجون به الفلاح غير متيقنين به واثقين بأعمالكم ، والآية آية سجدة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وابن المبارك وإسحاق رضي الله تعالى عنهم لظاهر ما فيها من الأمر بالسجود ولما تقدم
nindex.php?page=hadith&LINKID=64569عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت : يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال : نعم فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما ، وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله تعالى وجهه ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وابنه
عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان وأبو الدرداء وأبو موسى nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في إحدى الروايتين عنه رضي الله تعالى عنهم ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير وسفيان الثوري رضي الله تعالى عنهم إلى أنها ليست آية سجدة ، قال
ابن الهمام : لأنها مقرونة بالأمر بالركوع والمعهود في مثله من القرآن كونه أمرا بما هو ركن للصلاة بالاستقراء نحو (
اسجدي واركعي ) [آل عمران : 43] وإذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال ، وما روي من حديث
عقبة قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : إسناده ليس بالقوي وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره انتهى .
وانتصر
الطيبي لإمامه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه فقال : الركوع مجاز عن الصلاة لاختصاصه بها وأما السجود فلما لم يختص حمل على الحقيقة لعموم الفائدة ولأن العدول إلى المجاز من غير صارف أو نكتة غير جائز والمقارنة لا توجب ذلك ، وتعقبه صاحب الكشف بأن للقائل أن يقول : المقارنة تحسن ، وتوافق الأمرين في الفرضية أو الإيجاب على المذهبين من المقتضيات أيضا ، ثم رجع إلى الانتصار فقال : الحق أن السجود حيث ثبت ليس من مقتضى خصوص تلك الآية لأن دلالة الآية غير مقيدة بحال التلاوة ، بل إنما ذلك بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو قوله فلا مانع من كون الآية دالة على
فرضية سجود الصلاة ومع ذلك تشرع السجدة عند تلاوتها لما ثبت من الرواية الصحيحة ، وفيه أنه إن أراد أن ما ثبت دليل مستقل على مشروعيتها من غير مدخل للآية فذلك على ما فيه مما لم يقله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولا غيره ، وإن أراد أن الآية تدل على ذلك كما تدل على فرضية سجود الصلاة وما ثبت كاشف عن تلك الدلالة فذلك قول بخفاء تلك الدلالة والتزام أن الأمر بالسجود لمطلق الطلب الشامل لما كان على سبيل الإيجاب كما في طلب سجود الصلاة ولما كان على سبيل الندب كما في طلب
سجود التلاوة فإنه سنة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه ولعله يتعين عنده ذلك ولا محذور فيه بل لا معدل عنه إن صح الحديث لكن قد سمعت آنفا ما قيل فيه ، ولك أن تقول : إنه قد قوي بما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13508وابن مردويه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
عمرو بن العاص nindex.php?page=hadith&LINKID=673116أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في [ ص: 209 ] القرآن منها ثلاث في المفصل .
وفي سورة الحج سجدتان وبعمل كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الظاهر في كونه عن سماع منه صلى الله عليه وسلم أو رؤية لفعله ذلك