لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن استئناف لبيان من لا يجب عليهن الاحتجاب عنه، روي أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب أو نحن يا رسول الله نكلمهن أيضا من وراء حجاب فنزلت، والظاهر أن المعنى لا إثم عليهن في ترك الحجاب من آبائهن الخ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن المراد لا جناح عليهن في وضع الجلباب وإبداء الزينة للمذكورين، وفي حكمهم كل ذي رحم محرم من نسب أو رضاع على ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16965ابن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود في ناسخه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال: بلغ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها احتجبت من
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن رضي الله تعالى عنه فقال: إن رؤيته لها لحل، ولم يذكر العم والخال لأنهما بمنزلة الوالدين أو لأنه اكتفى عن ذكرهما بذكر أبناء الأخوة وأبناء الأخوات، فإن مناط عدم لزوم الحجاب بينهن وبين الفريقين عين ما بينهن وبين العم والخال من العمومة والخئولة لما أنهن عمات لأبناء الأخوة وخالات لأبناء الأخوات، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي [ ص: 75 ] لم يذكرا وإن كانا من المحارم لئلا يصفاها لأبنائهما وليسوا من المحارم، وقد أخرج نحو ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله تعالى وجهه، وقد كره
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها مخافة وصفه إياها لابنه، وهذا القول عندي ضعيف لجريان ذلك في النساء كلهن ممن لم يكن أمهات محارم، ولا أرى صحة الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله تعالى وجهه.
ولا نسائهن أي النساء المؤمنات على ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، والإضافة إليهن باعتبار أنهن على دينهن فيحتجبن على الكافرات ولو كتابيات، وفي البحر دخل في نسائهن الأمهات والأخوات وسائر القرابات ومن يتصل بهن من المتصرفات لهن والقائمات بخدمتهن.
ولا ما ملكت أيمانهن ظاهره من العبيد والإماء، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وإليه ذهب الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
الخفاجي : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه مخصوص بالإماء وعلى الظاهر استثني المكاتب قال
nindex.php?page=showalam&ids=11992أبو حيان : إنه صلى الله عليه وسلم أمر بضرب الحجاب دونه وفعلته
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مع مكاتبها
نبهان. واتقين الله في كل ما تأتين وتذرن لا سيما فيما أمرتن به وما نهيتن عنه، وفي البحر في الكلام حذف والتقدير اقتصرن على هذا واتقين الله تعالى فيه أن تتعدينه إلى غيره، وفي نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب فضل تشديد في طلب التقوى منهن.
إن الله كان على كل شيء شهيدا لا تخفى عليه خافية ولا تتفاوت في علمه الأحوال فيجازي سبحانه على الأعمال بحسبها، هذا واختلف في حرمة رؤية أشخاصهن مستترات فقال بعضهم بها ونسب ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض، وعبارته فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز.
ثم استدل بما في الموطأ أن
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة لما توفي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه سترتها النساء عن أن يرى شخصها وأن
nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها لتستر شخصها انتهى، وتعقب ذلك الحافظ
ابن حجر فقال: ليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن فقد كن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحججن ويطفن وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص اه، وأنا أرى أفضلية ستر الأشخاص فلا يبعد القول بندبه لهن وطلبه منهن أزيد من غيرهن، وفي البحر ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه إلى أنه لا يشهد جنازة
nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب إلا ذو محرم منها مراعاة للحجاب فدلته
nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس على سترها في النعش بقبة تضرب عليه وأعلمته أنها رأت ذلك في بلاد
الحبشة فصنعه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه، وروي أنه صنع ذلك في جنازة
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم .