لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر أي ضيق
عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله وإن قل ، والمراد لينفق كل واحد من الموسر والمعسر ما يبلغه وسعه ، والظاهر أن المأمور بالإنفاق الآباء ، ومن هنا قال
ابن العربي : هذه الآية أصل في وجوب النفقة على الأب ، وخالف في ذلك
محمد بن المواز فقال : بوجوبها على الأبوين على قدر الميراث ، وحكى
أبو معاذ أنه قرئ «لينفق » بلام كي ونصب القاف على أن التقدير شرعنا ذلك لينفق . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12356ابن أبي عبلة « قدر » مشدد الدال
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أي إلا بقدر ما أعطاها من الطاقة ، وقيل : ما أعطاها من الأرزاق قل أو جل ، وفيه تطييب واستمالة لقلب المعسر لمكان عبارة آتاها الخاصة بالإعسار قبل وذكر العسر بعد ، واستدل بالآية من قال لا فسخ بالعجز عن الإنفاق على الزوجة وهو ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وجماعة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق يفسخ النكاح بالعجز عن الإنفاق ويفرق بين الزوجين ، وفيها على ما قال
السيوطي : استحباب مراعاة الإنسان حال نفسه في النفقة والصدقة ، ففي الحديث
«إن المؤمن أخذ عن الله تعالى أدبا حسنا إذا هو سبحانه وسع عليه وسع وإذا هو عز وجل قتر عليه قتر » ، وقوله تعالى :
سيجعل الله بعد عسر يسرا موعد لفقراء ذلك الوقت بفتح أبواب الرزق عليهم ، أو لفقراء الأزواج إن أنفقوا ما قدروا عليه ولم يقصروا ، وهو على الوجهين تذييل إلا أنه على الأول مستقل ، وعلى الثاني غير مستقل