وإذا حضر القسمة أي قسمة التركة بين أربابها وهي مفعول به ، وقدمت لأنها المبحوث عنها ولأن في الفاعل تعددا فلو روعي الترتيب يفوت تجاذب أطراف الكلام وقيل : قدمت لتكون أمام الحاضرين في اللفظ كما أنها أمامهم في الواقع ، وهي نكتة للتقديم لم أر من ذكرها من علماء المعاني .
أولو القربى ممن لا يرث لكونه عاصبا محجوبا أو لكونه من ذوي الأرحام ، والقرينة على إرادة ذلك ذكر الورثة قبله
واليتامى والمساكين من الأجانب
فارزقوهم منه أي أعطوهم شيئا من المال أو المقسوم المدلول عليه بالقسمة ، وقيل : الضمير لما وهو أمر ندب كلف به البالغون من الورثة تطييبا لقلوب المذكورين وتصدقا عليهم ، وقيل : أمر وجوب واختلف في نسخه ففي بعض الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه لا نسخ والآية محكمة وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في « ناسخه »
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال :
وإذا حضر القسمة الآية نسختها آية الميراث فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك مما قل منه أو كثر . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أن المراد من أولي القربى هنا الوارثون ، ومن ( اليتامى والمساكين ) غير الوارثين وأن قوله سبحانه :
فارزقوهم منه راجع إلى الأولين ، وقوله تعالى :
وقولوا لهم قولا معروفا راجع للآخرين وهو بعيد جدا ، والمتبادر ما ذكر أولا وهذا القول للمرزوقين من أولئك المذكورين ، والمراد من القول المعروف أن يدعوا لهم ويستقلوا ما أعطوهم ويعتذروا من ذلك ولا يمنوا عليهم .