وقوله تعالى:
[ ص: 183 ] أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ذكر لبعض آثار الطغيان ووعيد عليها. ولم يختلف المفسرون كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية في أن العبد المصلي هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، والناهي هو اللعين
أبو جهل.
فقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=662013أن أبا جهل حلف باللات والعزى لئن رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي ليطأن على رقبته وليعفرن وجهه، فأتى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ليفعل فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقيل: له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا». وأنزل الله تعالى: كلا إن الإنسان إلى آخر السورة.
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن هو
أمية بن خلف كان ينهى
nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان عن الصلاة لا يكاد يصح؛ لأنه لا خلاف في أن إسلام
nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان رضي الله تعالى عنه كان
بالمدنية بعد الهجرة كما أنه لا خلاف في أن السورة مكية. نعم حكم الآية عام فإن كان ما حكي عن
أمية واقعا فحكمها شامل له، والصلاة التي أشارت إليها الآية كانت على ما حكى
nindex.php?page=showalam&ids=11992أبو حيان صلاة الظهر، وحكى أيضا أنها كانت تصلى جماعة وهي أول جماعة أقيمت في الإسلام وأنه كان معه عليه الصلاة والسلام
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله تعالى عنهما فمر
أبو طالب ومعه ابنه
جعفر فقال له: يا بني صل جناح ابن عمك، وانصرف مسرورا وأنشأ يقول:
إن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والكرب والله لا أخذل النبي ولا
يخذله من يكون من حسبي لا تخذلا وانصرا ابن عمكما
أخي لأمي من بينهم وأبي
وفي هذا نظر؛ لأن الصلاة فرضت ليلة الإسراء بلا خلاف، وادعى
ابن حزم الإجماع على أنه كان قبل الهجرة بسنة، وجزم
ابن فارس بأنه كان قبلها بسنة وثلاثة أشهر، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي: بسنة وخمسة أشهر، وموت
أبي طالب كان قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين؛ لأنه كان قبل وفاة
nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة بثلاثة، وقيل: بخمسة أيام، وكانت وفاتها بعد البعثة بعشر سنين على الصحيح،
فأبو طالب على هذا لم يدرك فرضية الصلاة. نعم حكى
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ورجحه
النووي والقرطبي أن الإسراء كان بعد البعث بخمس سنين لكن قيل عليه ما قيل فليراجع.
والنهي قيل: بمعنى المنع وعبر به إشارة إلى عدم اقتدار اللعين على غير ذلك. وفي بعض الأخبار ما ظاهره أنه حصل منه نهي لفظي، فقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه وغيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=665642قال: كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا... الحديث. والتعبير بما يفيد الاستقبال لاستحضار الصورة الماضية لنوع غرابة. والرؤية قيل قلبية، وكذا في