وهو الذي أنشأ جنات معروشات تمهيد لما سيأتي من تفصيل أحوال الأنعام وقال الإمام : إنه عود إلى ما هو المقصود الأصلي وهو إقامة الدلائل على تقرير التوحيد أي وهو الذي خلق وأظهر تلك الجنات من غير شركة لأحد في ذلك بوجه من الوجوه والمعروشات من الكرم ما يحمل على العريش وهو عيدان تصنع كهيئة السقف ويوضع الكرم عليها
وغير معروشات وهي الملقيات على وجه الأرض من الكرم أيضا وهذا قول من قال : إن المعروشات وغيرها كلاهما للكرم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12150أبي مسلم أن المعروش ما يحتاج إلى أن يتخذ له عريش يحمل عليه فيمسكه من الكرم وما يجري مجراه وغير المعروش هو القائم من الشجر المستغني باستوائه وقوة ساقه عن التعريش وفي رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المعروش ما يحصل في البساتين والعمرانات مما يغرسه الناس وغير المعروش ما نبت في البراري والجبال وقيل : المعروش العنب الذي يجعل له عريش وغير المعروش كل ما ينبت منبسطا على وجه الأرض مثل القرع والبطيخ وقال
عصام الدين : ولا يبعد أن يراد بالمعروش المعروش بالطبع كالأشجار التي ترتفع وبغير المعروش ما ينبسط على وجه الأرض كالكرم ويكون قوله سبحانه :
والنخل والزرع تخصيصا بعد التعميم وهو عطف على
جنات أي أنشأهما
مختلفا في الهيئة والكيفية
أكله أي ثمره الذي يؤكل منه وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير nindex.php?page=showalam&ids=17192ونافع أكله بسكون الكاف وهو لغة فيه على ما يشير إليه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14343الراغب والضمير إما أن يرجع إلى أحد المتعاطفين على التعيين ويعلم حكم الآخر بالمقايسة إليه أو إلى كل واحد على البدل أو إلى الجميع والضمير بمعنى اسم الإشارة وعن
أبي حيان أن الضمير لا يجوز إفراده مع العطف بالواو فالظاهر عوده على أقرب مذكور وهو
الزرع ويكون قد حذف حال النخل لدلالة هذه الحال عليها والتقدير
[ ص: 38 ] والنخل مختلفا أكله والزرع مختلفا أكله وجوز وجها آخر وهو أن في الكلام مضافا مقدرا والضمير راجع إليه أي ثمر جنات والحال المشار إليها على كل حال مقدرة إذ لا اختلاف وقت الإنشاء .
وزعم
nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء أنها كذلك إن لم يقدر مضاف أي ثمر النخل وحب الزرع وحال مقارنة إن قدر .
والزيتون والرمان أي أنشأهما
متشابها وغير متشابه أي يتشابه بعض أفرادهما في اللون أو الطعم أو الهيئة ولا يتشابه في بعضها وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنه قال : متشابها في المنظر وغير متشابه في المطعم والنصب على الحالية
كلوا أمر إباحة كما نص عليه غير واحد
من ثمره الكلام في مرجع الضمير على طرز ما تقدم آنفا
إذا أثمر وإن لم ينضج وينيع بعد ففائدة التقييد إباحة الأكل قبل الإدراك وقيل فائدته رخصة المالك في الأكل منه قبل أداء حق الله تعالى وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13980الجبائي وغيره .
وآتوا حقه للذي أوجبه الله تعالى فيه
يوم حصاده وهو على ما في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس العشر ونصف العشر وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وغيرهم والظرف قيد لما دل عليه الأمر بهيئته من الوجوب لا لما دل عليه بمادته من الحدث إذ ليس الأداء وقت الحصاد والحب في سنبله كما يفهم من الظاهر بل بعد التنقية والتصفية وادعى
علي بن عيسى أن الظرف متعلق بالحق فلا يحتاج إلى ما ذكر من التأويل .
وفي رواية أخرى عن الحبر أنه ما كان يتصدق به يوم الحصاد بطريق الوجوب من غير تعيين المقدار ثم نسخ بالزكاة وإلى ذلك ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير والربيع بن أنس وغيرهما وقيل : ولا يمكن أن يراد به الزكاة المفروضة لأنها فرضت
بالمدينة والسورة
مكية وأجاب الإمام عن ذلك بأنا لا نسلم أن الزكاة ما كانت واجبة في
مكة وكون آياتها مدنية لا يدل على ذلك على أنه قد قيل : إن هذه الآية مدنية أيضا وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن هذا حق في المال سوى الزكاة وأخرج
ابن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وغيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه قال في الآية إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل فإذا دسته فحضرك المساكين فاطرح لهم فإذا ذريته وجمعته وعرفت كيله فاعزل زكاته وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير nindex.php?page=showalam&ids=17192ونافع nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي ( حصاده ) بكسر الحاء وهي لغة فيه وعدل عن حصده وهو المصدر المشهور لحصد إليه لدلالته على حصد خاص وهو حصد الزرع إذا انتهى وجاء زمانه كما صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه وأشار إليه
nindex.php?page=showalam&ids=14343الراغب ولا تسرفوا أي لا تتجاوزوا الحد فتبسطوا أيديكم كل البسط في الإعطاء .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : نزلت في
ثابت بن قيس بن شماس جذ نخلا فقال : لا يأتين اليوم أحد إلا أطعمته فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة فأنزل الله تعالى ذلك وروي مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12150أبي مسلم أن المراد
ولا تسرفوا في الأكل قبل الحصاد كيلا يؤدي إلى بخس حق الفقراء وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن المعنى لا تمنعوا الصدقة فتعصوا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : المعنى لا تنفقوا في معصية الله تعالى ويروى نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
فقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عنه أنه قال : لو كان أبو قيس ذهبا فأنفقه رجل في طاعة الله تعالى لم يكن مسرفا ولو أنفق درهما في معصية الله تعالى كان مسرفا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17131مقاتل : المراد لا تشركوا الأصنام في الحرث والأنعام .
والخطاب على جميع هذه الأقوال لأرباب الأموال وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم أن الخطاب
[ ص: 39 ] للولاة أي لا تأخذوا ما ليس لكم بحق وتضروا أرباب الأموال واختار
الطبرسي أنه خطاب للجميع من أرباب الأموال والولاة أي لا يسرف رب المال في الإعطاء ولا الإمام في الأخذ والدفع
إنه لا يحب المسرفين (141) بل يبغضهم من حيث إسرافهم ويعذبهم عليه إن شاء جل شأنه.