الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
قوله :
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية . فيه خمسة أوجه :
[ ص: 73 ] أحدها : أنها نزلت مخصوصة في رجل من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها:
أم مهزول كانت من بغايا الجاهلية من ذوات الرايات، وشرطت له أن تنفق عليه فأنزل الله هذه الآية فيه وفيها قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد .
الثاني : أنها نزلت في أهل الصفة ، وكانوا قوما من
المهاجرين فقراء ولم يكن لهم
بالمدينة مساكن ولا عشائر ، فنزلوا صفة المسجد ، وكانوا نحو أربعمائة رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إلى الصفة في الليل ، وكان
بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور مما يصيب الرجال بالكسوة والطعام ، فهم أهل الصفة أن يتزوجوهن ليأووا إلى مساكنهن وينالوا من طعامهن وكسوتهن فنزلت فيهن هذه الآية ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبو صالح .
الثالث : معناه أن الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا يزني بها إلا زان ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
الرابع : أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف ونكاح العفيفة على الزاني ثم نسخ بقوله تعالى :
فانكحوا ما طاب لكم من النساء [النساء : 3] قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب .
الخامس : أنها مخصوصة في الزاني المحدود لا ينكح إلا زانية محدودة ولا ينكح غير محدودة ولا عفيفة ، والزانية المحدودة لا ينكحها إلا زان محدود ، ولا ينكحها غير محدود ولا عفيف ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة مرفوعا .
[ ص: 74 ] وحرم ذلك على المؤمنين فيه وجهان :
أحدهما : الزنى .
الثاني : نكاح الزواني .