النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا
قوله تعالى :
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيه أربعة أوجه :
أحدها : أنه أولى بهم من بعضهم ببعض لإرساله إليهم وفرض طاعته عليهم ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان .
الثاني : أنه أولى بهم فيما رآه له بأنفسهم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة .
الثالث : أنه كان في الحرف الأول : هو أب لهم . وكان سبب نزولها
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد غزاة تبوك أمر الناس بالخروج فقال قوم منهم: نستأذن آباءنا وأمهاتنا فأنزل الله فيهم هذه الآية ، حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=15426النقاش .
الرابع : أنه أولى بهم في قضاء ديونهم وإسعافهم في نوائبهم على ما رواه
عبد الرحمن بن أبي عمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=689164 (ما من مؤمن إلا أنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن ترك مالا فلترثه عصبته من كانوا ، وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه . [ ص: 374 ] وأزواجه أمهاتهم يعني من مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه هن كالأمهات في شيئين :
أحدهما : تعظيم حقهن .
الثاني : تحريم
نكاحهن . وليس كالأمهات في النفقة والميراث .
واختلف في
كونهن كالأمهات في المحرم وإباحة النظر على الوجهين :
أحدهما : هن محرم لا يحرم النظر إليهن لتحريم نكاحهن .
الثاني : أن النظر إليهن محرم لأن تحريم نكاحهن إنما كان حفظا لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن، فكان من حفظ حقه تحريم النظر إليهن ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت دخول رجل عليها أمرت أختها
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء أن ترضعه ليصير ابنا لأختها من الرضاعة فيصير محرما يستبيح النظر .
وأما اللاتي طلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فقد اختلف في ثبوت هذه الحرمة لهن على ثلاثة أوجه :
أحدها : تثبت لهن هذه الحرمة تغليبا لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الثاني : لا يثبت لهن ذلك بل هذه كسائر النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت عصمتهن وقال : أزواجي في الدنيا هن أزواجي في الآخرة .
الثالث : أن
من دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن ثبتت حرمتها ويحرم نكاحها وإن طلقها حفاظا لحرمته وحراسة لخلوته، ومن لم يدخل بها لم يثبت لها هذه الحرمة ، وقد هم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب برجم امرأة فارقها النبي صلى الله عليه وسلم فنكحت بعده فقالت : لم هذا وما ضرب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابا ولا سميت للمؤمنين أما ، فكف عنها .
وإذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين فيما ذكرناه فقد اختلف فيهن
هل هن أمهات المؤمنات على وجهين :
أحدهما : أنهن أمهات المؤمنين والمؤمنات تعظيما لحقهن على الرجال والنساء .
الثاني : أن هذا حكم يختص بالرجال المؤمنين دون النساء لاختصاص الحظر
[ ص: 375 ] والإباحة بالرجال دون النساء . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن امرأة قالت لها يا أماه فقالت لست بأم لك أنا أم رجالكم .
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين قيل إنه أراد بالمؤمنين
الأنصار ، وبالمهاجرين
قريشا . وفيه قولان :
أحدهما : أن هذا ناسخ للتوارث بالهجرة، حكى
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال: كان نزل في الأنفال
والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فتوارث المسلمون بالهجرة فكان لا يرث الأعرابي المسلم من قريبه المهاجر المسلم شيئا ثم نسخ ذلك في هذه السورة بقوله
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض الثاني : أن ذلك ناسخ للتوارث بالحلف والمؤاخاة في الدين روى
nindex.php?page=showalam&ids=17247هشام بن عمرو عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام قال أنزل فينا خاصة معشر
قريش والأنصار لما قدمنا
المدينة قدمنا ولا أموال لنا فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فآخيناهم فأورثونا وأورثناهم ، فآخى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد وآخيت أنا
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك ، فلما كان يوم
أحد قتل
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك فجئت فوجدت السلاح قد أثقله فوالله لقد مات ما ورثه غيري حتى أنزل الله هذه الآية فرجعنا إلى مواريثنا .
قوله تعالى :
في كتاب الله فيه وجهان :
أحدهما : في القرآن ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
الثاني : في اللوح المحفوظ الذي قضى أحوال خلقه ، قاله
ابن بحر .
من المؤمنين والمهاجرين يعني أن التوارث بالأنساب أولى من التوارث بمؤاخاة المؤمنين وبهجرة المهاجرين ما لم يختلف بالمتناسبين دين فإن اختلف بينهما الدين فلا توارث بينهما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب عن
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=913902لا يتوارث أهل ملتين .
[ ص: 376 ] إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا فيه أربعة أوجه:
أحدها : أنه أراد الوصية للمشرك من ذوي الأرحام ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
الثاني : أنه عنى الوصية للحلفاء الذي آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من
المهاجرين والأنصار ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
الثالث : أنه أراد الذين آخيتم تأتون إليهم معروفا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان .
الرابع : أنه عنى وصية الرجل لإخوانه في الدين ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي .
كان ذلك في الكتاب مسطورا فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : كان التوارث بالهجرة والمؤاخاة في الكتاب مسطورا قبل النسخ .
والثاني : كان نسخه بميراث أولي الأرحام في الكتاب مسطورا قبل التوارث .
الثالث : كان أن لا يرث مسلم كافرا في الكتاب مسطورا . وفي الكتاب أربعة أوجه :
أحدها : في اللوح المحفوظ ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16900إبراهيم التيمي .
الثاني : في الذكر ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان .
الثالث : في التوراة أمر بني إسرائيل أن يصنعوا مثله في
بني لاوي بن يعقوب حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=15426النقاش .
الرابع : في القرآن ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
[ ص: 377 ]