لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين
قوله تعالى:
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي: ( تماسوهن )
أو تفرضوا لهن فريضة وفيه قولان: أحدهما: معناه ولم تفرضوا لهن فريضة. والثاني: أن في الكلام حذفا وتقديره: فرضتم أو لم تفرضوا لهن فريضة. والفريضة: الصدق وسمي فريضة لأنه قد أوجبه لها ، وأصل الفرض: الواجب ، كما قال الشاعر:
كانت فريضة ما أتيت كما كان الزناء فريضة الرجم
وكما يقال: فرض السلطان لفلان في الفيء ، يعني أوجب له ذلك. ثم قال تعالى:
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره أي أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على حسب أحوالكم في الغنى والإقتار. واختلف في
قدر المتعة على ثلاثة أقاويل: أحدها: أن المتعة الخادم ، ودون ذلك الورق ، ودون ذلك الكسوة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . والثاني: أنه قدر نصف صداق مثلها ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة. والثالث: أنه مقدر باجتهاد الحاكم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ثم قال تعالى:
متاعا بالمعروف حقا على المحسنين واختلفوا في
وجوبها على أربعة أقاويل: أحدها: أنها واجبة لكل مطلقة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية. [ ص: 306 ]
والثاني: أنها واجبة لكل مطلقة إلا غير المدخول بها ، فلا متعة لها ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب. والثالث: أنها واجبة لغير المدخول بها إذا لم يسم لها صداق ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . والرابع: أنها غير واجبة ، وإنما الأمر بها ندب وإرشاد ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=9669والحكم.