صفحة جزء
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وقرأ حمزة والكسائي: ( تماسوهن ) أو تفرضوا لهن فريضة وفيه قولان: أحدهما: معناه ولم تفرضوا لهن فريضة. والثاني: أن في الكلام حذفا وتقديره: فرضتم أو لم تفرضوا لهن فريضة. والفريضة: الصدق وسمي فريضة لأنه قد أوجبه لها ، وأصل الفرض: الواجب ، كما قال الشاعر:


كانت فريضة ما أتيت كما كان الزناء فريضة الرجم



وكما يقال: فرض السلطان لفلان في الفيء ، يعني أوجب له ذلك. ثم قال تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره أي أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على حسب أحوالكم في الغنى والإقتار. واختلف في قدر المتعة على ثلاثة أقاويل: أحدها: أن المتعة الخادم ، ودون ذلك الورق ، ودون ذلك الكسوة ، وهو قول ابن عباس . والثاني: أنه قدر نصف صداق مثلها ، وهو قول أبي حنيفة. والثالث: أنه مقدر باجتهاد الحاكم ، وهو قول الشافعي . ثم قال تعالى: متاعا بالمعروف حقا على المحسنين واختلفوا في وجوبها على أربعة أقاويل: أحدها: أنها واجبة لكل مطلقة ، وهو قول الحسن ، وأبي العالية. [ ص: 306 ]

والثاني: أنها واجبة لكل مطلقة إلا غير المدخول بها ، فلا متعة لها ، وهو قول ابن عمر ، وسعيد بن المسيب. والثالث: أنها واجبة لغير المدخول بها إذا لم يسم لها صداق ، وهو قول الشافعي . والرابع: أنها غير واجبة ، وإنما الأمر بها ندب وإرشاد ، وهو قول شريح ، والحكم.

التالي السابق


الخدمات العلمية