حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون
قوله عز وجل:
حافظوا على الصلوات وفي المحافظة عليها قولان: أحدهما: ذكرها. والثاني: تعجيلها. ثم قال تعالى:
والصلاة الوسطى وإنما خص الوسطى بالذكر وإن دخلت في جملة الصلوات لاختصاصها بالفضل ، وفيها خمسة أقاويل: أحدها: أنها صلاة العصر ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد [ ص: 308 ]
الخدري ،
nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة. روى
nindex.php?page=showalam&ids=16706عمرو بن رافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لكاتب مصحفها: إذا بلغت مواقيت الصلاة فأخبرني ، حتى أخبرك بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أخبرها قالت: اكتب ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر) . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال:
لم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر يوم الخندق إلا بعدما غربت الشمس فقال: (ما لهم ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس) . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16900التيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( الصلاة الوسطى صلاة العصر) . والقول الثاني: أنها صلاة الظهر ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: هي التي توجه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلة.
[ ص: 309 ]
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها ، قال فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. والقول الثالث: أنها صلاة المغرب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب لأنها ليست بأقلها ولا بأكثرها ولا تقصر في السفر ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها. والقول الرابع: أنها صلاة الصبح ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يصليها بين سواد الليل وبياض النهار ، تعلقا بقوله تعالى:
وقوموا لله قانتين ولا صلاة مفروضة يقنت فيها إلا الصبح ، ولأنها بين صلاتي ليل وصلاتي نهار. والقول الخامس: أنها إحدى الصلوات الخمس ولا تعرف بعينها ، ليكون أبعث لهم على المحافظة على جميعها ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14355والربيع ابن خثيم. وفيها قول سادس: أن الصلاة الوسطى صلاة الجمعة خاصة. وفيها قول سابع: أن الصلاة الوسطى صلاة الجماعة من جميع الصلوات. وفي تسميتها بالوسطى ثلاثة أوجه: أحدها: لأنها أوسط الصلوات الخمس محلا ، لأنها بين صلاتي ليل وصلاتي نهار. والثاني: لأنها أوسط الصلاة عددا ، لأن أكثرهن أربع وأقلهن ركعتان. والثالث: لأنها أفضل الصلوات ووسط الشيء ووسطاه أفضله ، وتكون الوسطى بمعنى الفضلى. ثم قال تعالى:
وقوموا لله قانتين وفيه ستة تأويلات:
[ ص: 310 ]
أحدها: يعني طائعين ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء. والثاني: ساكتين عما نهاكم الله أن تتكلموا به في صلاتكم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد . والثالث: خاشعين ، نهيا عن العبث والتفلت ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس. والرابع: داعين ، وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . والخامس: طول القيام في الصلاة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. والسادس: ..... وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا. واختلف في
أصل القنوت ، على ثلاثة أوجه: أحدها: أن أصله الدوام على أمر واحد. والثاني: أصله الطاعة. والثالث: أصله الدعاء. قوله عز وجل:
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا الرجال جمع راجل ، والركبان جمع راكب ، مثل قائم وقيام. يعني فإن خفتم من عدوكم ، فصلوا على أرجلكم أو ركائبكم ، وقوفا ومشاة ، إلى القبلة وغير القبلة ، مومئا أو غير مومئ ، على حسب قدرته. واختلف في
قدر صلاته ، فذهب الجمهور إلى أنها على عددها تصلى ركعتين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: تصلى ركعة واحدة إذا كان خائفا. واختلفوا في وجوب
الإعادة عليه بعد أمنه ، فذهب أهل
الحجاز إلى سقوط الإعادة عنه لعذره. وذهب أهل
العراق إلى وجوب الإعادة عليه لأن مشيه فيها عمل ليس منها. ثم قال تعالى:
فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وفيه تأويلان: أحدهما: معناه فإذا أمنتم فصلوا كما علمكم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد. [ ص: 311 ]
والثاني: يريد فاذكروه بالثناء عليه والحمد له ، كما علمكم من أمر دينكم ما لم تكونوا تعلمون.