ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين [ ص: 460 ] بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
قوله تعالى:
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس اختلفوا في
الكلالة على ثلاثة أقاويل: أحدها: أنهم من عدا الولد ، وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عنه. والثاني: أنهم من عدا الوالد ، وهو قول
الحكم بن عيينة. والثالث: أنهم من عدا الولد والوالد ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، والمشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
[ ص: 461 ]
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر: قد رأيت في الكلالة رأيا ، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له ، وإن يك خطأ فمني والله منه بريء ، إن الكلالة ما خلا الوالد والولد. فلما استخلف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: إني لأستحي من الله أن أخالف
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر في رأي رآه. ثم اختلفوا في المسمى كلالة على ثلاثة أقاويل: أحدها: أن الكلالة الميت ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي . والثاني: أنه الحي الوارث ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. والثالث: أنه الميت والحي ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد. وأصل الكلالة الإحاطة ، ومنه الإكليل سمي بذلك لإحاطته بالرأس فكذلك الكلالة لإحاطتها بأصل النسب الذي هو الوالد والولد.