صفحة جزء
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين [ ص: 460 ] بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم

قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس اختلفوا في الكلالة على ثلاثة أقاويل: أحدها: أنهم من عدا الولد ، وهو مروي عن ابن عباس ، رواه طاوس عنه. والثاني: أنهم من عدا الوالد ، وهو قول الحكم بن عيينة. والثالث: أنهم من عدا الولد والوالد ، وهو قول أبي بكر ، وعمر ، والمشهور عن ابن عباس . [ ص: 461 ]

وقد روى الشعبي قال: قال أبو بكر: قد رأيت في الكلالة رأيا ، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له ، وإن يك خطأ فمني والله منه بريء ، إن الكلالة ما خلا الوالد والولد. فلما استخلف عمر قال: إني لأستحي من الله أن أخالف أبا بكر في رأي رآه. ثم اختلفوا في المسمى كلالة على ثلاثة أقاويل: أحدها: أن الكلالة الميت ، وهو قول ابن عباس ، والسدي . والثاني: أنه الحي الوارث ، وهو قول ابن عمر. والثالث: أنه الميت والحي ، وهو قول ابن زيد. وأصل الكلالة الإحاطة ، ومنه الإكليل سمي بذلك لإحاطته بالرأس فكذلك الكلالة لإحاطتها بأصل النسب الذي هو الوالد والولد.

التالي السابق


الخدمات العلمية