ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم
قوله تعالى:
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات في الطول ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الغنى والسعة الموصل إلى نكاح الحرة ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك. والقول الثاني: هو أن تكون تحته حرة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة.
والقول الثالث: هو الهوى وهو أن يهوى أمة فيجوز أن يتزوجها ، إن كان ذا يسار وكان تحته حرة ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15887وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء. وأصل الطول الفضل والسعة ، لأن المعنى كالطول في أنه ينال به معالي الأمور ، ومنه قولهم: ليس فيه طائل أي لا ينال به شيء من الفوائد ، فكان هو الأصح من تأويلاته. واختلف في
إيمان الأمة هل هو شرط في نكاحها عند عدم الطول؟ على قولين: أحدهما: أنه شرط لا يجوز نكاح الأمة إلا به ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . والثاني: أنه ندب وليس بشرط ، فإن تزوج غير المؤمنة جاز ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة. [ ص: 473 ]
قوله تعالى:
محصنات غير مسافحات يعني بالمسافحة: المعلنة بالزنى.
ولا متخذات أخدان هو أن تتخذ المرأة خدنا وصديقا ولا تزني بغيره ، وقد كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنى ، ويستحلون ما بطن ، فأنزل الله تعالى:
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن فإذا أحصن قرأ بفتح الألف
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11948وأبو بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم ، ومعنى ذلك أسلمن ، فيكون إحصانها ههنا إسلامها ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: جلد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولائد أبكارا من ولائد الإمارة في الزنى. وقرأ الباقون بضم الألف ، ومعنى ذلك تزوجن ، فيكون إحصانها ههنا تزويجها ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن. فإن أتين بفاحشة يعني بها ههنا الزنى.
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعني نصف حد الحرة.
ذلك لمن خشي العنت منكم فيه أربعة تأويلات: أحدها: الزنى ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. والثاني: أن العنت الإثم.والثالث: أنه الحد الذي يصيبه. والرابع: هو الضرر الشديد في دين أو دنيا. وهو نحو قوله تعالى:
ودوا ما عنتم [آل عمران: 118 .]
وأن تصبروا خير لكم يعني الصبر عن نكاح الأمة لئلا يكون ولده عبدا.