وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا
قوله تعالى:
وإذا ضربتم في الأرض أي سرتم ، لأنه يضرب الأرض
[ ص: 523 ]
برجله في سيره كضربه بيده ، ولذلك سمي السفر في الأرض ضربا.
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا اختلف في هذا القصر المشروط بالخوف على قولين: أحدهما: أنه قصر أركانها إذا خاف ، مع استيفاء أعدادها فيصلي عند المسايفة والتحام القتال كيف أمكنه قائما وقاعدا وموميا ، وهي مثل قوله:
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا [البقرة: 239] وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . والثاني: أنه قصر أعدادها من أربع إلى ما دونها ، وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أن هذا مشروط بالخوف من أربع إلى ركعتين ، فإن كان آمنا مقيما لم يقصر ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود بن علي. والثاني: أنه قصران ، فقصر الأمن ، من الأربع إلى ركعتين ، وقصر الخوف من ركعتين إلى ركعة ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن. وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658117فرض الله عز وجل على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة. والثالث: أنه يقصر في سفر خائفا وآمنا من أربع إلى ركعتين لا غير. روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام قال:
سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ثم انقطع الوحي ، فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ، فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى مثلها في أثرها ، فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا إلى قوله: عذابا مهينا فنزلت صلاة الخوف. [ ص: 524 ]