وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون
قوله عز وجل:
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر هذا التحريم على الذين هادوا إنما هو تكليف بلوى وعقوبة ، فأول ما ذكره من المحرمات عليهم
كل ذي ظفر وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه ما ليس منفرج الأصابع كالإبل والنعام والأوز والبط ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي . والثاني: أنه عنى أنواع السباع كلها. والثالث: أنه كل ذي مخلب من الطير ، وكل ذي حافر من الدواب. ثم قال:
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنها شحوم الثرب خاصة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة . والثاني: أنه كل شحم لم يكن مختلطا بعظم ولا على عظم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج . والثالث: أنه شحم الثرب والكلى ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد .
[ ص: 184 ] ثم قال:
إلا ما حملت ظهورهما يعني شحم الجنب وما علق بالظهر فإنه لم يحرم عليهم. ثم قال:
أو الحوايا وفيها أربعة تأويلات: أحدها: أنها المباعر ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي . والثاني: أنها بنات اللبن ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد . والثالث: أنها الأمعاء التي عليها الشحم من داخلها ، قاله بعض المتأخرين. والرابع: أنها كل ما تحوى في البطن واجتمع واستدار ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14387علي بن عيسى. أو ما اختلط بعظم فيه قولان: أحدهما: أنه شحم الجنب. والثاني: أنه شحم الجنب والألية ، لأنه على العصعص ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي .
ذلك جزيناهم ببغيهم يحتمل وجهين: أحدهما: ببغيهم على
موسى عليه السلام فيما اقترحوه وعلى ما خالفوه. والثاني: ببغيهم على أنفسهم في الحلال الذي حرموه.
وإنا لصادقون فيما حكاه عنهم وحرمه عليهم.