قوله تعالى : 
والذين يرمون المحصنات الآية . 
أخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير   : 
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم  [ ص: 646 ] يعني الحكام؛ إذا رفع إليهم جلدوا 
القاذف ثمانين جلدة : 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا يعني بعد الجلد ما دام حيا : 
وأولئك هم الفاسقون العاصون؛ فيما قالوه من الكذب . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود  في " ناسخه " ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : 
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية . ثم استثنى فقال : 
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فتاب الله عليهم من الفسوق، وأما الشهادة فلا تجوز . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : 
والذين يرمون المحصنات إلى قوله : 
رحيم فأنزل الله الجلد والتوبة، تقبل، والشهادة ترد . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  أنه قال 
لأبي بكرة   : إن تبت قبلت شهادتك . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم : إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا قال : توبتهم إكذابهم أنفسهم فإن كذبوا أنفسهم قبلت شهادتهم . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود  في " ناسخه " ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال في سورة النور : 
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم واستثنى من ذلك فقال : 
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآية فإذا حلفا فرق  
[ ص: 647 ] بينهما، وإن لم يحلفا أقيم الحد ؛ الجلد أو الرجم . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  في "سننه" ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في قوله : 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم قال : 
إلا الذين تابوا قال : فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قال شهد على 
 nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة  ثلاثة بالزنى، ونكل 
زياد،  فحد 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  الثلاثة، وقال لهم : توبوا تقبل شهادتكم، فتاب رجلان ولم يتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة،  فكان لا تقبل شهادته، 
وأبو بكرة  أخو 
زياد  لأمه، فلما كان من أمر 
زياد  ما كان حلف 
 nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة  ألا يكلم 
زيادا  أبدا، فلم يكلمه حتى مات . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  في الآية قال : 
إذا تاب القاذف وأكذب نفسه قبلت شهادته  . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي   nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس   nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق  قالوا : إذا تاب القاذف قبلت شهادته ، وتوبته أن يكذب نفسه . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب   nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن  قالا : القاذف إذا  
[ ص: 648 ] تاب فتوبته فيما بينه وبين الله، ولا تجوز شهادته . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول  في القاذف إذا تاب لم تقبل شهادته . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين  قال : القاذف إذا تاب فإنما توبته فيما بينه وبين الله، فأما شهادته فلا تجوز أبدا . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة  قال : لا شهادة له . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  قال : توبته فيما بينه وبين ربه من العذاب العظيم ، ولا تقبل شهادته . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  في قوله : 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا قال : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن  يقول : لا تقبل شهادة القاذف أبدا ، توبته فيما بينه وبين الله . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  قال : كل صاحب حد تجوز شهادته إلا القاذف، فإن توبته فيما بينه وبين ربه . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : لا تقبل للقاذف شهادة ، توبته بينه وبين ربه .  
[ ص: 649 ] وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد  عن 
عيسى بن عاصم  قال : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة  إذا جاءه رجل يشهده قال : أشهد غيري؛ فإن المسلمين قد فسقوني . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قال : شهدت 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  حين جلد قذفة 
 nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة؛  منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة  ونافع  وشبل،  ثم دعا 
 nindex.php?page=showalam&ids=130أبا بكرة  فقال : إن تكذب نفسك تجز شهادتك فأبى أن يكذب نفسه ، ولم يكن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  يجيز شهادتهما حتى هلكا فذلك قوله : 
إلا الذين تابوا وتوبتهم إكذابهم أنفسهم . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
قضى الله ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاثة ولا اثنين ولا واحد على الزنى، ويجلدون ثمانين ثمانين، ولا تقبل لهم شهادة أبدا حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد  عن 
جعفر بن برقان  قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران  عن هذه الآية : 
والذين يرمون المحصنات إلى قوله : 
إلا الذين تابوا فجعل فيها توبة ، وقال في آية أخرى : 
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم  [ ص: 650 ] فقال : أما الأولى فعسى أن تكون قارفت، وأما الأخرى فهي التي لم تقارف شيئا من ذلك . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  قال : لما كان زمن العهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل 
مكة  ، جعلت المرأة تخرج من أهل 
مكة  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة وطلب الإسلام، فقال المشركون : إنما انطلقت في طلب الرجال . فأنزل الله : 
والذين يرمون المحصنات إلى آخر الآية . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن  قال : الزنى أشد من القذف، والقذف أشد من الشرب  . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قال : جلد الزاني أشد من جلد الفرية والخمر، وجلد الفرية والخمر نحو واحد .