قوله تعالى :
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها والزينة الظاهرة : الوجه وكحل العينين وخضاب الكف والخاتم . فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها، ثم قال :
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية . والزينة التي تبديها لهؤلاء : قرطاها وقلادتها وسوارها، فأما خلخالها ومعضدها ونحرها وشعرها فإنها لا تبديه إلا لزوجها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير :
ولا يبدين زينتهن يعني : ولا يضعن الجلباب؛ وهو القناع، من فوق الخمار،
إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية . قال : فهو محرم، وكذلك العم والخال،
أو نسائهن يعني نساء المؤمنات،
أو ما ملكت أيمانهن يعني عبد المرأة .
[ ص: 30 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، في هذه الآية :
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن حتى فرغ منها . قال : لم يذكر العم والخال؛ لأنهما ينعتان لأبنائهما، فلا تضع خمارها عند العم والخال .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
أو نسائهن قال : هن المسلمات، لا تبديه ليهودية ولا نصرانية، وهو النحر والقرط والوشاح، وما يحرم أن يراه إلا محرم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة ولا تقبلها، -أي : لا تكون قابلة لها- لأن الله تعالى يقول :
أو نسائهن فلسن من نسائهن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، أنه كتب إلى
أبي عبيدة : أما بعد، فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فانه من قبلك عن ذلك؛
[ ص: 31 ] لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها .