قوله تعالى :
فمن عفي له من أخيه شيء الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
فمن عفي له قال : هو العمد يرضى أهله بالدية،
فاتباع بالمعروف أمر به الطالب،
وأداء إليه بإحسان قال : يؤدي المطلوب بإحسان،
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كان
[ ص: 156 ] على بني إسرائيل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
فمن عفي له يقول : من ترك له ،
من أخيه شيء بعد أخذ الدية بعد استحقاق الدم، وذلك العفو،
فاتباع بالمعروف يقول : فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية،
وأداء إليه بإحسان من القاتل في غير ضرورة ولا معك – يعني المدافعة -
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة يقول : رفق .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس في «ناسخه» ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كان في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة :
كتب عليكم القصاص في القتلى إلى قوله :
فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد،
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان يتبع الطالب بالمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان،
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم،
فمن اعتدى بعد ذلك قتل بعد قبول الدية،
فله عذاب أليم .
[ ص: 157 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كانت بنو إسرائيل إذا قتل فيهم القتيل عمدا، لا يحل لهم إلا القود، وأحل الله الدية لهذه الأمة، فأمر هذا أن يتبع بمعروف، وأمر هذا أن يؤدي بإحسان،
ذلك تخفيف من ربكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : كان على بني إسرائيل القصاص في القتلى، ليس بينهم دية في نفس ولا جرح، وذلك قول الله :
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، فخفف الله عن أمة
محمد، فجعل عليهم الدية في النفس وفي الجراحة، وهو قوله :
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14417والزجاجي في «أماليه»، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
ورحمة قال : هي رحمة رحم بها الله هذه الأمة، أطعمهم الدية وأحلها لهم، ولم تحل لأحد قبلهم، فكان أهل التوراة إنما هو القصاص أو العفو، ليس بينهما أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به، وجعل الله لهذه الأمة القتل والعفو والدية إن شاءوا، أحلها لهم، ولم يكن لأمة قبلهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ،
[ ص: 158 ] عن
أبي شريح الخزاعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
"من أصيب بقتل أو خبل، فإنه يختار إحدى ثلاث ؛ إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها أبدا" .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة :
فمن اعتدى بعد ذلك قال : قتل بعد أخذه الدية،
فله عذاب أليم قال : فعليه القتل، لا تقبل منه الدية .
وذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا أعافي رجلا قتل بعد أخذه الدية" .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16054سمويه في «فوائده»، عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية" .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في قوله :
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قال : كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلا ينضم إلى قومه، فيجيء قومه فيصالحون عنه بالدية، فيخرج الفار وقد أمن في
[ ص: 159 ] نفسه، فيقتله، ويرمى إليه بالدية، فذلك الاعتداء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، في رجل
قتل بعد أخذ الدية قال : يقتل، أما سمعت الله يقول :
فله عذاب أليم .