قوله تعالى :
كتب عليكم إذا حضر .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
إن ترك خيرا قال : مالا .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
إن ترك خيرا قال : الخير المال .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : الخير في القرآن كله المال؛
إن ترك خيرا ،
لحب الخير .
أحببت حب الخير .
إن علمتم فيهم خيرا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
إن ترك خيرا الوصية قال : من لم يترك ستين دينارا لم يترك خيرا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=14907والفريابي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ،
[ ص: 162 ] ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه" عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب دخل على مولى لهم في الموت، وله سبعمائة درهم أو ستمائة درهم ، فقال : ألا أوصي؟ قال : لا، إنما قال الله :
إن ترك خيرا ، وليس لك كثير مال، فدع مالك لورثتك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن رجلا قال لها : إني أريد أن أوصي؟ قالت : كم مالك؟ قال : ثلاثة آلاف . قالت : كم عيالك؟ قال : أربعة . قالت : قال الله :
إن ترك خيرا وإن هذا شيء يسير، فاتركه لعيالك فهو أفضل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
أبي مجلز قال : الوصية على من ترك خيرا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : جعل الله الوصية
[ ص: 163 ] حقا مما قل منه أو كثر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
"ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث ليال إلا وصيته عنده" . قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فما مرت علي ثلاث قط إلا ووصيتي عندي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"أيها الناس، ابتاعوا أنفسكم من ربكم، ألا إنه ليس لامرئ شيء، ألا لا أعرفن امرأ بخل بحق الله عليه، حتى إذا حضره الموت أخذ يدعدع ماله هاهنا وهاهنا" . ثم يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : ويلك يا ابن
آدم، كنت بخيلا ممسكا، حتى إذا حضرك الموت أخذت تدعدع مالك وتفرقه، يا ابن
آدم، اتق الله ولا تجمع إساءتين في مالك؛ إساءة في الحياة، وإساءة عند الموت، انظر إلى قرابتك الذين يحتاجون ولا يرثون، فأوص لهم من مالك بالمعروف .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
عبيد الله بن عبد الله بن معمر قاضي
البصرة قال : من أوصى فسمى، أعطينا من سمى، وإن قال : ضعها حيث
[ ص: 164 ] أمر الله أعطيناها قرابته .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : من أوصى وسمى، أعطينا من سمى .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته محتاجين، انتزعت منهم وردت على قرابته .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : إذا أوصى في غير أقاربه بالثلث، جاز لهم ثلث الثلث، ويرد على أقاربه ثلثا الثلث .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود في «الناسخ» ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه" عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : خطب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقرأ سورة "البقرة"، فبين ما فيها، حتى مر على هذه الآية :
إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فقال : نسخت هذه الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس ، معا في "الناسخ" ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
وابن أبي [ ص: 165 ] حاتم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
الوصية للوالدين والأقربين قال : كان ولد الرجل يرثونه، وللوالدين والأقربين الوصية، فنسخها :
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية الأقربين، فأنزل الله آية الميراث، فبين ميراث الوالدين، وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "سننه" و "ناسخه"،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال : فكانت الوصية كذلك حين نسختها آية الميراث .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية قال : نسخ من يرث، ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه سئل عن هذه الآية :
الوصية للوالدين والأقربين قال : نسختها آية الميراث .
[ ص: 166 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح في الآية قال : كان الرجل يوصي بماله كله حتى نزلت آية الميراث .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في الآية قال : كان الميراث للولد، والوصية للوالدين والأقربين، فهي منسوخة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في الآية قال : الخير المال، كان يقال : ألف فما فوق ذلك . فأمر أن يوصي لوالديه وأقربيه، ثم نسخ الوالدين، وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه، وليست لهم منه وصية، فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، عن
عمرو بن خارجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم على راحلته فقال : "إن الله قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية" .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته يقول :
"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" .
[ ص: 167 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=31115 "لا وصية لوارث، إلا أن يجيزه الورثة" .