قوله تعالى :
فمن بدله الآيتين .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه : وقد وقع أجر الموصي على الله، وبرئ من إثمه . وفي قوله :
فمن خاف من موص جنفا يعني : إثما ،
فأصلح بينهم يقول : إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها، فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
فمن بدله قال : من بدل الوصية بعد ما سمعها فإثم ما بدل عليه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير :
فمن بدله يقول : للأوصياء من بدل وصية الميت،
بعدما سمعه يعني من بعد ما سمع من الميت ، فلم يمض وصيته إذا كان عدلا
فإنما إثمه يعني إثم ذلك
على الذين يبدلونه يعني الوصي ، وبرئ منه الميت ،
إن الله سميع يعني للوصية ،
عليم بها ،
فمن خاف يقول : فمن علم
من موص [ ص: 168 ] يعني : من الميت،
جنفا ميلا،
أو إثما يعني أو خطأ، فلم يعدل،
فأصلح بينهم رد خطأه إلى الصواب،
إن الله غفور للوصي حيث أصلح بين الورثة،
رحيم به حيث رخص له في خلاف جور وصية الميت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14708الطستي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن
نافع بن الأزرق سأله عن قوله :
جنفا قال : الجور والميل في الوصية . قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم أما سمعت قول
nindex.php?page=showalam&ids=16559عدي بن زيد :
وأمك يا نعمان في أخواتها يأتين ما يأتينه جنفا
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
جنفا أو إثما قال : الجنف الخطأ، والإثم العمد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
جنفا أو إثما قال : خطأ أو عمدا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في قوله :
جنفا قال : حيفا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
فمن خاف من موص الآية، قال : هذا حين يحضر الرجل وهو يموت، فإذا أسرف أمروه بالعدل، وإذا قصر عن حق قالوا : افعل كذا وكذا، وأعط فلانا كذا
[ ص: 169 ] وكذا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
فمن خاف من موص الآية، قال : من أوصى بحيف أو جار في وصية فردها ولي الميت أو إمام من أئمة المسلمين إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه، كان له ذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في «مراسيله» ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
"يرد من صدقة الحائف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته" .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في قوله :
فمن بدله بعدما سمعه قال : بلغنا أن الرجل إذا أوصى لم تغير وصيته حتى نزلت :
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فرده إلى الحق .